09 أبريل 2007

السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نص الدستور الكويتي في المادة (11) على أن تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية، كما نص الدستور في المادة (48) على أن أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون، وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة، وأضاف في المادة (134) على أن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينة بالقانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون، وتكريماً لشريحة المتقاعدين الذين أفنوا شبابهم في خدمة الدولة لتقديم مختلف أنواع الخدمات الإدارية والفنية والاجتماعية لمجتمعهم من جهة، وتماشياً مع ما حرصت عليها العهود والاتفاقيات والمنظمات الدولية من تقديم الدعم والمساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة من جهة ثانية، لذا فأنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي نصه برجاء التكرم بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

 (نص الاقتراح)

“قيام وزارة المالية بدارسة إعفاء المواطنين المتقاعدين وأصحاب المساعدات الاجتماعية وأسر الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة المعتمدين لدى المجلس الأعلى للمعاقين من الرسوم الحكومية المقررة على بعض الخدمات”.

مع خالص التحية،،،

مقدم الاقتراح

د. حسن عبدالله جوهر