22 فبراير 2010

السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

يضطر بعض الموظفين أحياناً إلى البقاء في أعمالهم ساعات إضافية أو العمل في أيام العطل والأعياد الرسمية وتتم محاسبتهم عن العمل الإضافي وفقاً لقرار وزير المالية رقم (34) لسنة 1977م، وهذا القرار لا يصلح بأي من الأحوال مع الأوضاع المعيشية التي نعيشها حالياً من إرتفاع الأسعار والخدمات مما يسبب قهراً للموظفين حيث تتم محاسبتهم على الساعة بنصف دينار إلى دينارين عن التأخير، أما في حال عمله في يوم عطلة رسمية فأنه يستحق من دينارين إلى ثمانية دنانير، لذا فأننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي نصه برجاء التكرم بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

(نص الاقتراح)

“(1) منح العامل أجراً من كل ساعة إضافية يوازي الأجر العادي الذي يستحقة في الساعة مضافاً إليه (25%) (2) إذا استدعت الظروف تشغيل العامل يوم الراحة الأسبوعية فإنه يتقاضى أجراً عن هذا اليوم يوازي الأجر العادي الذي يستحقه مضافاً إليه (50%) على الأقل (3) إذا استدعيت ظروف العمل تشغيل العامل في إحدى الإجازات الرسمية يقرر له أجراً مضاعفاً”.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

مســلم محــمد الـبــراك     عـلي سالــم الدقباســي  

خالـد مشعان طاحــوس     د. حسـن عبدالله جـوهر  

الصيفي مبارك الصيفي