06 أكتوبر 1997
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة … وبعد،،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى سمو/ رئيس مجلس الوزراء المحترم.
(نص السؤال)
يرجى تزويدي بالآتي:
سبق أن أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (10) المتخذ في جلسته رقم (36/85) بتاريخ 21 يوليو 1985م والمتضمن إيقاف إشهار جمعيات النفع العام الجديدة أو فروع لها، وأفاد السيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في إجابته بتاريخ 4 يونيو 1995م عن سؤال تقدم به أحد أعضاء مجلس الأمة أن الوزارة ترفع الطلبات المقدمة لها بإشهار جمعيات نفع عام إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً، وأن مجلس الوزراء وافق على إشهار الجمعية الكويتية التطوعية النسائية لخدمة المجتمع والاتحاد الكويتي للمسارح الأهلية. لذا يرجى إفادتي عن الآتي:
– ما هي الأسس والمعايير والشروط التي على أساسها يبت مجلس الوزراء بالموافقة على إشهار جمعيات النفع العام استثناءً من قراره الصادر سنة 1985م المشار إليه فيما تقدم.
مع خالص التحية،،،
مقدم السؤال
د. حسن عبدالله جوهر