14 أبريل 1999
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة … وبعد،،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد/ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية المحترم.
(نص السؤال)
يرجى تزويدي بالآتي:
صدرت منذ العام 1978م اتفاقية الكويت الإقليمية لحماية البيئة البحرية من التلوث، وقد صادقت الدول الثمانية المطلة على الخليج العربي على هذه الاتفاقية وهي: دولة الكويت والمملكة السعودية وقطر وعمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين إضافة إلى إيران والعراق، وقد تعرضت البيئة البحرية – رغم وجود هذه الاتفاقية – إلى حربين متتالين هما حرب الخليج الأولى 80-1988م وحرب الخليج الثانية 90-1991م، وكان العراق طرفاً في الحربين وتسبب في كوارث بيئية كبيرة. لذا يرجى تزويدي بما يلي:
- هل قام العراق بخرق قواعد الاتفاقية وفقاً لنصوصها؟
- هل يعتبر العراق مسؤولاً بشكل قانوني بموجب هذه الاتفاقية عن هذا الخرق، وهل يمكن مطالبته بالتعويض عن ذلك؟
- هل تحتاج الاتفاقية إلى وسائل تشريعية لتنفيذها أم أنها صالحة للتطبيق كما جاءت؟
- ما الإجراءات القانونية والقضائية التي اتخذتها منظمة حماية البيئة البحرية من التلوث ومقرها الكويت حيال الإضرار بالبيئة في وقت السلم والحرب؟
- ما موقف الاتفاقية من الدولة العضو التي تقوم بخرق بنود الاتفاق وما هو الموقف القانوني حيال العراق؟
- هل تحتاج الاتفاقية بعد مرور عشرين عاماً إلى تفعيل أو إعادة نظر في بعض بنودها لا سيما وأنها واجهت حربين متتاليين بعد سنتين من إقرارها؟
- ما هو دور اللجنة القضائية والواردة في الاتفاقية مع تزويدي بصور عن محاضر الجلسات والتوصيات التي قامت بها اللجنة تنفيذاً لبنود الاتفاقية وحماية البيئة البحرية من التلوث؟
مع خالص التحية،،،
مقدم السؤال
د. حسن عبدالله جوهر