31 ديسمبر 1997

السيد/ رئيس مجلس الأمة                       المحترم

تحية طيبة … وبعد،،

يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد/ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية المحترم.

(نص السؤال)

يرجى تزويدي بالآتي:

أصدر رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية القرار رقم (8) لسنة 1997م بشأن حظر مزاولة الموظفين للأعمال التجارية، وقد ورد في ديباجة هذا القرار قرارات مجلس الخدمة المدنية أرقام (8) لسنة 1981م بشأن الأعمال التجارية والصناعية التي يجوز للموظفين مزاولتها، و(4) لسنة 1984م، و(10) لسنة 1984م، و(3) لسنة 1985م، و(7) لسنة 1986م بشأن تمديد مهلة إنهاء الارتباط بالأعمال التجارية والتفرغ للوظيفة، و(2) لسنة 1987م بشأن استمرار حظر مزاولة الموظفين للأعمال التجارية والصناعية والمهنية. لذا يرجى لإفادتي بالآتي:

  1. ما هو السند القانوني والمبررات الاقتصادية لإصدار القرار رقم (8) لسنة 1997م المشار إليه وهل كان إصدار هذا القرار مسبوقاً بدراسة شاملة للوضع الاقتصادي بالدولة، مع تزويدي بنسخ من هذه الدراسات إن وجدت، وما هو مدى تأثير هذا القرار مستقبلاً على الوضع الاقتصادي للدولة وانعكاساتها على العقود والوكالات التي تم إبرامها، وفي الثقة بين دولة الكويت والشركات التجارية الأجنبية؟

  1. ما هو السند القانوني لمزاولة موظفي الجهات الحكومية (المشمولين بالقرار السابق) للأنشطة التجارية والصناعية والمهنية، وكم عدد التراخيص التجارية والصناعية التي صدرت لهذه الشريحة منذ صدور القرار رقم (8) لسنة 1981م بتاريخ 17 ديسمبر 1981م وحتى صدور القرار رقم (8) لسنة 1997م بتاريخ 11 نوفمبر 1997م وما هي الجهة أو الجهات التي وافقت على منح هذه التراخيص؟

  1. ما هو عدد التراخيص التي منحت استثناءً من القرار المذكور على أن تشمل الإجابة بياناً بأسماء أصحاب هذه التراخيص وأسماء المسؤولين الذين منحوا هذه الاستثناءات.

  1. لماذا لم يتم تطبيق قرارات مجلس الخدمة المدنية أرقام (8) لسنة 1981م، و(4) لسنة 1984م، و(10) لسنة 1984م، و(3) لسنة 1985م، و(7) لسنة 1986م، و(2) لسنة 1987م طوال السنوات التي تلت إصدارها؟

  1. نصت المادة الثانية من القرار رقم (7) لسنة 1986م بتاريخ 4 يونيو 1986م بشأن تمديد مهلة لإنهاء الارتباط بالأعمال التجارية والتفرغ للوظيفة على ألا تسري هذه المهلة على شاغلي الوظائف القيادية ومن في حكمهم في الهيئات والمؤسسات العامة حيث أن هذه المهلة تنتهي بالنسبة لهم بتاريخ 26 يونيو 1986م، فما هو عدد التراخيص التجارية التي منحت لشاغلي الوظائف القيادية خلال الفترة من 26 يونيو 1986م حتى تاريخه على أن تشمل الإجابة بياناً بأصحاب هذه التراخيص وأسماء المسؤولين الذين منحوا هذه الاستثناءات.

  1. نصت المادة الثالثة من القرار رقم (7) لسنة 1986م بشأن تمديد مدة التفرغ للوظيفة على أن تشكل لجنة من وزارة المالية والاقتصاد ووزارة التخطيط والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وديوان الموظفين لإعداد دراسة شاملة حول الجمع بين الوظيفة ومزاولة الأعمال التجارية والصناعية والمهنية تأخذ بعين الاعتبار عدد الموظفين الذين يزاولون هذه الأعمال ودرجاتهم ومستوياتهم الوظيفية من ناحية وطبيعة الأعمال التجارية والصناعية والمهنية التي يزاولونها من ناحية أخرى، وعرض ما تتوصل إليه من توصيات أو مقترحات على مجلس الخدمة المدنية خلال مدة لا تتجاوز ستة شهور، برجاء تزويدي بأسماء أعضاء هذه اللجنة وتاريخ تشكيلها، والمخصصات المالية لأعضائها وعدد الاجتماعات التي عقدت، والدراسات التي أعدت في هذا الشأن وتاريخ إعدادها، وما هي النتائج والتوصيات التي انتهت إليها اللجنة المذكورة.

  1. ما هو عدد الموظفين الذين سيتأثرون من تطبيق القرار رقم (8) لسنة 1997م مع بيان طبيعة الأنشطة التي يزاولها كل منهم؟ وهل أخذ بعين الاعتبار الأضرار المادية التي سيتكبدها هؤلاء الموظفين من جراء إلزام القرار لهم بتصفية نشاطهم التجاري أو الصناعي أو المهني خلال المهلة المحددة لهم وهي سنة واحدة؟

  1. هل تم التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة الكويت والجهات المعنية الأخرى لمعرفة عدد الوكالات التجارية العالمية التي أعطيت للأشخاص المشمولين بهذا القرار وكذلك القروض البنكية وحجم الإيرادات من رسوم وعوائد لأجهزة الدولة المختلفة عن طريق التراخيص بمزاولة هذه الأنشطة وعدد العمالة المشتغلة في هذه الأنشطة، وما إذا كان بالإمكان حل كل هذه الإشكالات خلال الفترة المحددة بالقرار؟

مع خالص التحية،،،

مقدم السؤال

د. حسن عبدالله جوهر