10 فبراير 2011

السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادة (87) من القانون رقم (32) لسنة 1968م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

مســـلم محمـد البــراك     عـلي ســالم الدقباســـي

خـالد مشعان الطاحوس     د. حسـن عبدالله جوهـر

الصيفي مبــارك الصيفي

اقتراح بقانون

بتعديل المادة (87) من القانون رقم (32) لسنة 1968م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يستبدل بنص المادة (87) من القانون رقم (32) لسنة 1968م المشار إليه النص التالي:

أولاً: استثناء من أحكام القانون الشركات التجارية بشأن تأسيس الشركات ومن الأحكام الخاصة برأس المال ونسب اكتتاب المؤسسين الواردة في هذا القانون يجوز للبنوك الكويتية تقديم خدمة مالية إسلامية من خلال فتح فرع إسلامي مستقل لهذا الغرض وفقاً للضوابط التالية:

  1. الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي على فتح فرع إسلامي والتي يجب ألا تجاوز 6 شهور من طلب البنوك ويمكن للبنك فتح أكثر من فرع على أن تتعامل جميعها كفرع إسلامي واحد، وبرأسمال قدره عشرون مليون دينار للفروع مجتمعة.
  2. مراجعة البنك لنظامه الأساسي من الناحية القانونية لمعرفة مدى ملاءمته لمزاولة الأنشطة الجديدة.
  3. تعيين هيئة رقابة شرعية متخصصة لا تقل عن شخصين للإشراف على أعمال الفروع الإسلامية للبنك وإقرارها من الناحية الشرعية.
  4. تعيين جهاز تدقيق على أعمال الفروع من الناحية الشرعية يرفع تقاريره لهيئة الرقابة الشرعية.
  5. أن عملية افتتاح الفروع الإسلامية حق مكتسب لكل بنك تقليدي ولا تستطيع الجهات الاشرافية والرقابية تأخير افتتاح الفرع أكثر من عام من تقدم البنك الراغب في افتتاح الفرع بطلبه إلى بنك الكويت المركزي.

ثانيا: الأنشطة المصرفية المسموح للفروع الإسلامية بتقديمها:

– البنود داخل المركز المالي وتتكون من مصادر واستخدامات الأموال التي يتضمنها وعاء المضاربة وتحدد النتائج أعمالها بشكل نهائي في نهاية السنة المالية وتتكون من:

أ) مصادر الأموال.

  1. الحسابات الجارية: الودائع تحت الطلب التي يضمنها البنك ولا يدفع عليها عائد.
  2. حسابات ودائع الاستثمار المطلقة وهي الأموال التي يتلقاها الفرع من مختلف فئات العملاء في شكل حسابات استثمار غير مقيدة تستند إلى عقود المضاربة العامة الشرعية ويستثمرها الفرع ضمن الوعاء العام لاستخدامات أمواله دون أي قيود من أصحاب الودائع.
  3. 3. مصادر ذاتية: الأرصدة المستحقة للمركز الرئيسي.
  4. أي أنواع شرعية أخرى من مصادر أموال يوافق عليها بنك الكويت المركزي.

ب) استخدامات الأموال: تقديم التمويل وفقاً لأساليب التمويل الإسلامي ووفقا للضوابط التالية:

  1. المرابحات للأمر بالشراء مع الالتزام بالوعد.
  2. 2. الإجارة المنتهية بالتملك مع الالتزام بالوعد.
  3. التمويل بالمضاربة لعقود المشروعات المحددة القيمة والمدة وبما لا تجاوز الخمس سنوات.
  4. التمويل بالمشاركة المتناقصة للعقود والمشروعات المحددة القيمة والمدة بما لا تجاوز الخمس سنوات.
  5. 5. التمويل بالاستصناع مقابل الاستصناع الموازي.
  6. صكوك التمويل الإسلامية.
  7. الإيداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية على أسس إسلامية.
  8. الاستثمارات المالية المقبولة شرعاً.
  9. 9. أي استخدامات أموال شرعية أخرى يوافق عليها بنك الكويت المركزي.

ج) البنود خارج المركز المالي:

  1. مصادر الأموال خارج إطار عقود المضاربة العامة وهي الأموال التي يتلقاها الفرع من العملاء في شكل حسابات أو محافظ استثمارية بموجب عقود المضاربة المقيدة أو عقود وكالة أو أي عقود شرعية أخرى بخلاف عقد المضاربة العام، وذلك لاستثمارها لحسابهم في أوجه محددة أو بشروط محددة بشكل منفصل عن الوعاء العام لاستخدامات الأموال المضاربة العامة وتتم المحاسبة عليها وتحديد ودفع العائد عليها وفقاً للمـــــتفق عليه في العقود، وخارج إطار نتائج أعمال المضاربة العامة، وتعرف بحسابات الاستثمار المقيد.
  2. 2. استخدامات أموال حسابات الاستثمار المقيد وتحدد حسب أوجه الاستثمار المتفق عليها في العقود المشار إليها في الفقرة السابقة.
  3. الالتزامات العرضية وتشمل الاعتمادات المستندية والكفالات والالتزامات غير المباشرة الأخرى المقبولة شرعا.

ثالثا: إدارة المخاطر

أ.المخاطر المصرفية:

  1. 1. تنطبق جميع تعليمات بنك الكويت المركزي المتعلقة بمتطلبات السيولة وكفاية رأس المال والاحتياطات النقدية وجميع السقوف والنسب الاشرافية الخاصة بالتركزات والمخاطر المصرفية الأخرى بشكل مجمع للبنك والفروع الإسلامية.
  2. 2. على البنك إدارة المخاطر المصرفية لجميع الفروع الإسلامية وإظهار نتائج أعمالها كفرع واحد مستقل بشكل منفرد بجانب إدارة المخاطر بشكل مجمع للبنك ككل، وعلى البنك في سبيل ذلك وضع سياسات وإجراءات للحد من المخاطر المختلفة الخاصة بالخدمات والانشطة التي تقدمها الفروع الإسلامية، وكذلك بالنسبة لتقييم موجوداتها ومطلوباتها، وعليه في هذا الشأن الالتزام بالتالي:

– تخصيص رأسمال مناسب للفروع الإسلامية.

– يجب ألا يجاوز إجمالي المستحق للمركز الرئيسي لدى الفروع الإسلامية نسبة 30% من رأسمال البنك بمفهومه الشامل، ويتضمن إجمالي المستحق للمركز الرئيسي على رأس المال المخصص للفروع الإسلامية مخصوماً منه الموجودات الثابتة بها مضافا إليه أرصدة المركز الرئيسي لدى الفرع.

– لا يسمح للفروع الإسلامية بتملك العقارات أو الاصول والسلع إلا لأغراض التمويل، ولا يسمح لها بتملكها لغرض الاستثمار.

– على الفرع الإسلامي عند إجراء عمليات التمويل الإسلامية إيجاد وسائل التحوط المناسبة التي تحول دون تملك الأصول والسلع المشتراة لأغراض التمويل وتعرضه لمخاطرها المختلفة مثل مخاطر السوق والإهلاك وغيرها (من أمثلة تلك الوسائل عملية الشراء مع حق الرجوع في حالة المرابحات ومثل التأمين في حالة الإجارة وتغطية الاستثمار الموازي لمخاطر الاستصناع وغير ذلك من الوسائل).

 

(مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

 

صباح الأحمد الصباح

 

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل المادة (87) من القانون رقم (32) لسنة 1968م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية

جاء تعديل المادة (87) من القانون رقم (32) لسنة 1968م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، بعد إخفاق البنك المركزي في السماح للبنوك التقليدية بتأسيس شركات تابعة تزاول النشاط الذي تزاوله البنوك الإسلامية حيث تمت إضافة تلك التعديلات على قانون البنك المركزي عام 2003م، وبعد سبع سنوات من إقرار ذلك الحق دأب البنك المركزي على تعطيل تنفيذ ما نصت عليه المادة وسعى جاهداً لحث البنوك التقليدية على التحول التام فقط، وكما أن تفعيلاً للمادة التي تأكد أحقية البنك في التحول التام والذي أقر عام 2003م، حيث قرر مجلس إدارة البنك المركزي تفعيل تلك المادة في عام 2007م بعد أربع سنوات من إقرار القانون ووافق من حيث المبدأ على تفعيل تطبيق مادة التحويل دون السماح بفتح شركات تزاول أعمالاً تزاولها البنوك.

وقد تم الاقتراح على تعديل تلك المادة بعد الأخذ بتجارب دول مجلس التعاون الخليجي الرائدة في هذا المجال، حيث أن التعديل الجديد يعطي أحقية للبنوك التقليدية بفتح فروع إسلامية لها وذلك بمدة لا تزيد على سنة من تقديم طلباتها للبنك المركزي في ذلك الشأن، رغم أن البنوك العالمية سواءً في الولايات المتحدة الأميركية أو في بريطانيا لها نوافذ تقدم من خلالها المنتجات الإسلامية مما سيعزز تجربة تطبيق القانون الخاص بالبنوك الإسلامية في الكويت ويثري مناخ المنافسة في العمل في السوق المحلي بما يصب في النهاية في مصلحة الجهاز المصرفي وعملائه، وتحقيق الرغبة السامية من تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي عالمي.

ويجب على البنوك التقليدية التي ترغب في تقديم خدمات إسلامية فتح فرع إسلامي مستقل لهذا القرض وفقاً للضوابط منها الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي على فتح فرع إسلامي والتي يجب ألا تزيد على ستة أشهر من طلب البنوك في ذلك ويمكن للبنك فتح أكثر من فرع إسلامي على أن تعامل جميعها كفرع إسلامي واحد وكذلك مدى ملاءمة نظامه الأساسي للبنك من الناحية القانونية لتلك الأنشطة وتعيين هيئة رقابة شرعية.

وتعيين جهاز تدقيق على أعمال الفروع من الناحية الشرعية يرفع تقاريره لهيئة الرقابة الشرعية وجعل القانون للبنوك التقليدية الحق في افتتاح الفروع الإسلامية ويكون حقاً مكتسباً ولا تستطيع الجهات الإشرافية والرقابية تأخير افتتاح الرفع أكثر من عام من التقدم بطلب البنك الراغب في افتتاح الفرع إلى بنك الكويت المركزي.