22 فبراير 2010

السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً أ) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

مسـلم محمـد البـراك     عـلي سـالم الدقباسـي

 

خـالد مشعان الطاحوس     د. حسـن عبدالله جوهـر

 

الصيفي مبـارك الصيفي

————————————————————————————–

اقتراح بقانون

بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً أ) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م المشار إليه مادة جديدة برقم (23 مكرراً أ) نصها الآتي:

“تمنح الموظفة المتزوجة ولها أولاد بناءً على طلبها إجازة خاصة لرعاية الأسرة، وتكون هذه الإجازة بنصف مرتب ولمدة عام على الأقل، ويجوز مدها بموافقة جهة العمل بما لا يجاوز خمس سنوات طوال مدة خدمة الموظفة، ولا تحسب هذه الإجازة من إجازاتها الأخرى”.

 

(مادة ثانية)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

  

(مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

صباح الأحمد الصباح

———————————————————————————————————–

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً أ) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية

الأسرة قوام المجتمع وذلك وفقاً للمادة التاسعة من الدستور، كما نصت المادة العاشرة منه على “أن ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي”، وبما أن الأم تقع على عاتقها مسؤولية رعاية الأسرة ولمساعدتها على أداء دورها الأسري على أكمل وجه ولكي تتفرغ لرعاية أولادها ولتربيهم تربية صالحة يجب أن تمنح إجازة خاصة لرعاية الأسرة، لذا أعد هذا الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 23 مكرراً (أ) إلى المرسوم بالقانون رقم (15 لسنة 1979م المشار إليه تقضي بأن تمنح الموظفة المتزوجة ولها أولاد بناءً على طلبها إجازة خاصة لرعاية الأسرة وتكون هذه الإجازة بنصف مرتب ولمدة عام على الأقل، ويجوز مدها بموافقة جهة العمل بما لا يجاوز خمس سنوات طوال مدة خدمة الموظفة ولا تحسب هذه الإجازة من إجازاتها الأخرى.

وتوفيقاً بين هذا الحق ومصلحة العمل قيدت هذه الإجازة لمدة محددة هي سنة على الأقل ويجوز تمديدها بموافقة جهة العمل لمدة خمس سنوات طوال مدة الخدمة وحتى لا تفقد الموظفة راتبها خلال هذه الإجازة نص التعديل على أن تكون بنصف راتب.