07 فبراير 2010

السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام قانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

مســلم محمـد البــراك     عـلي ســالم الدقباســي

 

خـالد مشعان الطاحوس     الصيفي مبـارك الصيفي

 

د. حسـن عبدالله جوهـر

——————————————————————————————

اقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام قانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم (24) لسنة 1962م المشار إليه النص التالي:

“تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل الجمعيات، وتشهر قيامها في الجريدة الرسمية خلال ستة أشهر من تاريخ استلامها طلب تسجيل الجمعية، وتعاونها في تحقيق أهدافها في خدمة المجتمع وذلك متى انطبقت عليها الشروط الواردة في هذا القانون”.

 

(مادة ثانية)

تلغى الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم (24) لسنة 1962م المشار إليه.

(مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

 

صباح الأحمد الصباح

—————————————————————————————————-

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام قانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام

حرية تكوين جمعيات النفع العام حق دستوري صريح طبقاً لنص المادة (43) من الدستور التي تنص على “حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة”، إلا أن هذا الحق الدستوري يتم تقييده في ظل بطء إجراءات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إشهار جمعيات النفع العام إذ أن القانون لا يحدد فترة زمنية لإشهارها وبهذا التعديل على المادة الثالثة من القانون رقم (24) لسنة 1962م المشار إليه يتعين إشهار الجمعية خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (المادة الأولى من الاقتراح بقانون).

ومن المعيب أنه لا يحق لمقدمي طلب تكوين جمعية نفع عام الاعتراض على رفض وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإشهار الجمعية حيث أن التقاضي حق دستوري صريح طبقاً للمادة (166) من الدستور التي تنص على أن “حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق”، لذا يجب طبقاً للحق الدستوري أن يكون للمتضرر من رفض وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لطلب إشهار جمعية نفع عام جديدة الطعن أمام القضاء وهو ما يقتضي إلغاء الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم (24) لسنة 1962م المشار إليه (المادة الثانية من الاقتراح بقانون).