15 يونيو 2010
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة… وبعد،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون (11) لسنة 1965م في شأن التعليم الإلزامي، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.
مع خالص التحية،،،
مقدمو الاقتراح
د. سلوى عبدالله الجسار عادل عبدالعزيز الصرعاوي
مسـلم محمـد البـراك د. أسيل عبدالرحمن العوضي
د. حسـن عبدالله جوهـر
——————————————————————————————————
اقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون (11) لسنة 1965م في شأن التعليم الإلزامي
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960م بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (11) لسنة 1965م في شأن التعليم الإلزامي والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
يستبدل بنص كل من المادة (1)، المادة (2)، والفقرة الأولى من المادة (10) من القانون رقم (11) لسنة 1965م المشار إليه النصوص التالية:
مادة (1):
“يكون التعليم إلزامياً مجانياً لجميع الأطفال الكويتيين ذكوراً وإناثاً من بداية المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة الثانوية، وتلتزم الدولة بتوفير المباني المدرسية والكتب والمعلمين وكل ما يضمن نجاح التعليم الإلزامي من قوة بشرية ومادية”.
مادة (2):
“يبدأ التعليم الإلزامي بالنسبة للطفل من سن الخامسة بحسب التاريخ الميلادي ويجوز لوزير التربية أن يأمر بقبول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن هذه السن بثلاثة أشهر على الأكثر في اليوم المحدد لبداية العام الدراسي، على أن تعنى وزارة التربية بتأمين الرعاية الكاملة للأطفال في السنوات السابقة مباشرة على سن الإلزام”.
مادة (10) فقرة أولى:
“يعاقب والد الطفل أو ولي أمره في حال مخالفة أحكام المادة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
—————————————————————————————————-
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون (11) لسنة 1965م في شأن التعليم الإلزامي
صدر القانون رقم (11) لسنة 1965م في شأن التعليم الإلزامي مجسداً للأهمية الت يجب أن تراعي عند تربية النشء، وهم عضد الأمة وسندها الداعم، وبالنظر إلى أن التطبيق العملي لأحكام القانون المشار إليه أكد الحاجة إلى إعادة النظر في بعض مواده وصياغتها على نحو يحقق صحيح الغاية ويفصل إلى ما يهدف القانون إلى تحقيقه من تهيئة سبل الحصول على التعليم، وخاصة في المرحلة الإلزاميةدون أن يتكبد المخاطبون بأحكامه أو أولياء الأمور تكاليفه، ذلك أن ثماره ونتائجه تفوق ما يمكن أن يحدد من إنفاق عليه.
لذلك جاء هذا الاقتراح بقانون بأن يستبدل نص المادة الأولى والمادة الثانية والفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون رقم (11) لسنة 1965م المشار إليه، نصوصاً تواكب التطور وتحقق الغاية، حيث نصت المادة الأولى على أن يكون يكون التعليم إلزامياً للكويتيين تقيداً بأحكام الدستور، وحددت المادة فئة المخاطبين بأحكام القانون ممن لهم حق التعليم الإلزامي والذي أضحى من المرحلة الابتدائية إلى نهاية المرحلة الثانوية بدلاً من نهاية المرحلة المتوسطة.
كما جاءت المادة الثانية بتخفيض سن بدء التعليم الإلزامي إلى الخامسة بدلاً من السادسة مع منح من تظهر عليهم علامات التفوق والتقدم بقبول من يصغر عن هذا السن بمقدار ثلاثة أشهر، على أن يكون ذلك الاستثناء بقرار من الوزير المختص وفقاً للحالات الخاصة التي تتطلب هذا الاستثناء.
ولمعالجة ظاهرة تخلف أي من الوالدين أو ولي الأمر عن التقيد بأحكام القانون في نطاق ما أمرت به المادة التاسعة، شدد الاقتراح العقوبة من أسبوع إلى شهر كحد أقصى مع زيادة الغرامة إلى خمسمائة دينار كحد أدنى وعلى ألا تجاوز ألف دينار، وترك النص مساحة من التقدير للقاضي وفقاً لطبيعة المخالفة حيث يكون له القضاء بأي من العقوبتين أو بهما معاً أو بالنزول بهما أو أيهما إلى أدنى حد مقرر وفقاً لقواعد القوانين الجزائية النافذة.