18 يوليو 2011
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة… وبعد،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960م بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.
مع خالص التحية،،،
مقدمو الاقتراح
أحمد عبدالعزيز السعدون د. حسـن عبدالله جوهـر
عبدالرحمن فـهد العنجري مســلم محـمـد البـراك
خـالد مشعان الطاحوس
اقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960م بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960م بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (3) لسنة 2006م في شأن المطبوعات والنشر،
– وعلى القانون رقم (61) لسنة 2007م بشأن الإعلام المرئي والمسموع،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
تضاف إلى القانون رقم (17) لسنة 1960م المشار إليه ثلاث مواد برقم (70 مكرراً)، (70 مكرراً أ)، (70 مكرراً ب) نصوصها كالتالي:
المادة (70 مكرراً):
استثناء من أحكام المواد (60)، (69)، (70) من هذا القانون، تسري في شأن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (3) لسنة 2006م والقانون رقم (61) لسنة 2007م المشار إليهما، الأحكام التالية:
- لا يجوز بأي حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزاً مدة تزيد على أربع وعشرين ساعة دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطياً.
- إذا رأى المحقق أن مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطياً لمنعها من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق، جاز له أن يأمر بحبسه احتياطياً لمدة لا تزيد على أربعة أيام من تاريخ القبض عليه، وإذا لم ينته التحقيق ورأى المحقق مد الحبس الاحتياطي وجب عليه قبل انقضاء هذه المدة عرض الأوراق على رئيس المحكمة المختصة بنظر الدعوى ليصدر أمراً بتجديد الحبس الاحتياطي، على أن تحدد في الأمر مدة الحبس بحيث لا تزيد على سبعة أيام.
- إذا لم ينته التحقيق ورأى المحقق ضرورة مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في البند السابق وجب عليه قبل انقضاء المدة سالفة الذكر إحالة الأوراق إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى منعقدة في غرفة المشورة، وللمحكمة بعد الاطلاع على ما تم في التحقيق أن تصدر أمراً بمد الحبس مرتين متعاقبتين لا تزيد مدة كل منهما على سبعة أيام إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو الافراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.
وتسري أحكام هذه المادة على الجرائم المنصوص عليها في القانونين المشار إليهما حتى إذا ارتكبت الواقعة بأي وسيلة أخرى غير الطباعة والنشر وغير البث التلفزيوني والإذاعي.
المادة (70 مكرراً أ):
لا يجوز حبس المتهم احتياطياً إذا كانت الواقعة جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة أو بكليهما.
المادة (70 مكرراً ب):
كل من قبض عليه أو حبس احتياطياً يجب فوراً أن يحاط كتابة بأسباب القبض عليه أو حبسه وإلا كان الإجراء باطلاً، كما يكون الإجراء باطلاً إذا منع المتهم من الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو من الاستعانة بمحام ومقابلة محاميه على انفراد في أي وقت.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960م بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
حرص كل من القانون رقم (3) لسنة 2006م في شأن المطبوعات والنشر، والقانون رقم (61) لسنة 2007م بشأن الإعلام المرئي والمسموع، على أن يجعل، كأصل عام، الغرامة جزاء على مخالفة أحكامه اكتفاءً بهذه العقوبة المالية، باعتبار أن جرائم الرأي لا تحتمل عقوبة مقيدة للحرية (الحبس)، وذلك فيما عدا بعض الاستثناءات، التي وردت في هذين القانونين على سبيل الحصر.
وكان ذلك من المشرع احتراماً لحرية الرأي والتعبير التي تتم عن طريق الطباعة والنشر أو عن طريق البث التلفزيوني والإذاعي، غير أن القواعد المنظمة للقبض والحبس الاحتياطي التي وردت في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وعلى وجه الخصوص في المواد (60)، (69)، (70)، لا تتفق مع هذا التوجه، فالمادة (60) تجيز القبض على المتهم بمعرفة الشرطة مدة تصل إلى أربعة أيام، والمادتان (69)، (70) تتوسعان في مدة الحبس الاحتياطي دون مقتض، فالمادة (69) تجيز للمحقق حبس المتهم احتياطياً لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع يجوز لرئيس المحكمة تجديدها عدة مرات على ألا يجاوز التجديد في كل مرة خمسة عشر يوماً، ثم تنص المادة (70) على أنه إذا استطالت مدة الحبس الاحتياطي إلى ستة أشهر جاز تجديدها بأمر من المحكمة المختصة بنظر الدعوى على ألا تزيد مدة الحبس في كل منها على ثلاثين يوماً دون حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وذلك في الوقت المفترض فيه أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات الأمر الذي يتنافى مع أبسط قواعد العدالة، ومع افتراض البراءة الذي هو الأصل في كل اتهام، لذلك اتجه القانون المقترح إلى وضع أحكام خاصة للقبض على المتهم بمعرفة الشرطة والحبس الاحتياطي إذا ارتكب جريمة مما ورد النص عليه في قانون المطبوعات والنشر وقانون الإعلام المرئي والمسموع، وذلك بإضافة مادة جديدة إلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية برقم (70) مكرراً تنص على ما يأتي:
“استثناء من أحكام المواد (60)، (69)، (70) من هذا القانون، تسري في شأن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (3) لسنة 2006م، والقانون رقم (61) لسنة 2007م المشار إليهما، الأحكام التالية:
1. لا يجوز بأي حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزاً مدة تزيد على أربع وعشرين ساعة دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطياً.
2. إذا رأى المحقق أن مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطياً من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق، جاز له أن يأمر بحبسه احتياطياً لمدة لا تزيد على أربعة أيام من تاريخ القبض عليه، وإذا لم ينته التحقيق ورأى المحقق مد الحبس الاحتياطي وجب عليه قبل انقضاء هذه المدة عرض الأوراق على رئيس المحكمة المختصة بنظر الدعوى ليصدر أمراً بتجديد الحبس الاحتياطي، على أن تحدد في الأمر مدة الحبس بحيث لا تزيد على سبعة أيام.
3. إذا لم ينته التحقيق ورأى المحقق ضرورة مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في البند السابق وجب عليه، قبل انقضاء المدة سالفة الذكر، إحالة الأوراق إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى منعقدة في غرفة المشورة، وللمحكمة بعد الاطلاع على ما تم في التحقيق أن تصدر أمراً بمد الحبس مرتين متعاقبتين لا تزيد مدة كل منهما على سبعة أيام إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو الافراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.
وحتى يشمل هذا الاستثناء من أحكام المواد 60، 69، 70، جميع حالات التعبير عن الرأي ولو كان ذلك بوسائل أخرى فقد نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن تسري أحكام هذه المادة على الجرائم المنصوص عليها في القانونين المشار إليهما حتى إذا ارتكبت الواقعة بأي وسيلة أخرى غير الطباعة والنشر وغير البث التلفزيوني والإذاعي.
وبذلك يكون الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي خمسة وعشرين يوماً، وهي مدة كافية لجمع الأدلة وإجراء التحريات اللازمة حول الجريمة بحيث لا ضير بعد انقضاء هذه المدة من الإفراج عن المتهم ولا محل لخشية عبثه بأدلة التحقيق وشهوده اثباتاً أو نفياً.
ووفقاً للمادة (70 مكرراً أ) المقترح إضافتها لا يجوز حبس المتهم احتياطياً إذا كانت الواقعة جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بكليهما، إذ ليس هناك ما يدعو في مثل هذه الجرائم إلى عدم الانتظار إلى ما سينتهي إليه الحكم القضائي البات.
أما المادة (70 مكرراً ب) المقترح إضافتها فتقنن مبدأ عاماً نصت عليه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، ومؤداه أن كل من يقبض عليه (بمعرفة الشرطة أو بمعرفة المحقق)، أو يحبس احتياطياً، يجب فوراً أن يحاط كتابة بأسباب القبض عليه أو بحبسه كان يكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ومقابلة محاميه على انفراد في أي وقت، وإلا كان الإجراء في أي من الحالتين باطلاً.
وأحكام المادتين (70 مكرراً أ)، (70 مكرراً ب) المقترح إضافتها، تسري على الجرائم عموماً، وليست قاصرة على الجرائم المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر وقانون الاعلام المرئي والمسموع.