السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة… وبعد،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل البند (8) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (61) لسنة 1976م، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحية،،،
مقدمو الاقتراح
حسـين مــزيد المـطيري سعـد عـلي الرشـيدي
مخــلد راشـــد العـازمي د. حسـن عبدالله جوهـر
اقتراح بقانون
بتعديل البند (8) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (61) لسنة 1976م
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى قانون التأمينات الاجتماعية رقم (61) لسنة 1976م والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
يستبدل بنص البند (8) من المادة (17) من القانون رقم (61) لسنة 1976م المشار إليه النص الآتي:
“انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي يزاول أعملاً ضارة أو شاقة أو خطرة متى بلغت مدة اشتركه في التأمين في هذه الأعمال عشرين سنة، وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة وأخذ رأي المجلس الطبي العام، وتعتبر الوظائف المرتبطة بمهنة التعليم في وزارة التربية من الأعمال الشاقة، وتحدد هذه الوظائف بقرار من وزير التربية بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية”.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
بتعديل البند (8) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (61) لسنة 1976م