07 يوليو 2011

السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة مادة جديدة برقم (16 مكرر) إلى القانون رقم (19) لسنة 2000م بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

عادل عبدالعزيز الصرعاوي     عدنان سيد عبدالصـمد  

ناجي عبدالله العبدالهـادي     د. رولا عبدالله دشـتي 

د. حسـن عبدالله جوهـر

اقتراح بقانون

بإضافة مادة جديدة برقم (16 مكرر) إلى القانون رقم (19) لسنة 2000م بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1969م بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين وتعديلاته،

– وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة،

– وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000م في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بتاريخ 4 إبريل 1979م في نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

– وعلى المرسوم بتاريخ 14 أعسطس 1983م بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

تضاف مادة جديدة برقم (16 مكرر) إلى القانون رقم (19) لسنة 2000م المشار إليه تنص على الآتي:

“يصدر الوزير المشرف على برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة قراراً بتحديد موظفي البرنامج الذين يكون لهم صفة الضبطية القضائية ويكلفون بإجراء التفتيش الدوري على جميع الجهات غير الحكومية التي تستخدم عمالة وفقاً لأحكام القانونين رقمي (6) لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الاهلي و (28) لسنة 1969م بشأن العمل في قطاع الاعمال النفطية وذلك للتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ويكون لهم بهذه الصفة الحق في دخول هذه الجهات والإطلاع على سجلات العمالة وتحرير محاضر المخالفات وإحالتها إلى جهات التحقيق”.

 

(مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بإضافة مادة جديدة برقم (16 مكرر) إلى القانون رقم (19) لسنة 2000م بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية

منذ صدور القانون رقم (19) لسنة 2000م بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل إلى الجهات غير الحكومية وصدور قرار مجلس الوزراء رقم (185) لسنة 2001م بشأن تحديد اختصاصات الجهات التي تختص بتنفيذ أحكام هذا القانون، زادت اختصاصات برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، بشكل متزايد وصدرت قرارات من مجلس الوزراء بتنظيم صرف العلاوة الاجتماعية المقررة في المادة (3) من القانون المشار إليه حتى أصبح تنظيما متكامل الاركان واضح الاسس والمعالم بلغ حملة ما صرف منها لعام 2010م (250) مليون دينار، وقد اكدت قرارات مجلس الوزراء على إجراء التفتيش على الجهات التي لديها مواطنون مستحقون للعلاوة الاجتماعية وهو ما أكد قرار مجلس الوزراء رقم (800) لسنة 2004م، حتى يتم التحقق من قيام علاقة العمل بين المستفيد وجهة عمله.

وحيث كلف البرنامج بأداء مهام محددة فأنه يتعين منحه السلطات اللازمة لتنفيذها، ومنها سلطة التفتيش باعتباره الجهة القائمة على صرف العلاوة فضلاً عما يثيره موضوع صرف العلاوة الاجتماعية من وقوع حالات التعيين الوهمي للاستفادة من العلاوة الاجتماعية بغير وجه حق مما يخلق سوقاً موازية ويخل إخلالاً شديداً بقيم العدالة وشرف العمل واحترام المال العام، والمقصود من هذا التشريع إعادة النظر في أسلوب دعم العمالة الوطنية بالقطاع الخاص بما يحقق الهدف الذي قام عليه القانون، ومنح البرنامج صفة الضبطية القضائية.