13 سبتمبر 2011

السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 2006م بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

أحمد عبدالعزيز السعدون     مســـلم محمـد البــراك

خـالد مشعان الطاحوس     عـلي ســالم الدقباســـي

د. حسـن عبدالله جوهـر

اقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 2006م بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (35) لسنة 1962م بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990م بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (42) لسنة 2006م بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم (42) لسنة 2006م المشار إليه النص التالي:

” يكون الترشيح لعضوية مجلس الأمة فردياً، ويعطى كل مرشح رقماً وفقاً لأحكام المادة الثانية مكرراً من هذا القانون.

وتقدم طلبات الترشيح، موقعة من المرشح، على النموذج المعد لذلك خلال عشرة أيام اعتباراً من اليوم التالي لنشر مرسوم أو قرار الدعوة للانتخابات العامة أو الانتخابات التكميلية بحسب الأحوال، ولا يجوز بعد ذلك التنازل عن الترشيح”.

(مادة ثانية)

تضاف إلى القانون رقم (42) لسنة 2006م المشار إليه أربع مواد جديدة بأرقام مادة ثانية مكرراً، مادة ثانية مكرراً (أ)، مادة ثانية مكرراً (ب)، مادة ثانية مكرراً (ج) نصها جميعاً كالآتي:

مادة ثانية مكرراً:

يعطى لكل مرشح رقم، وتحدد أرقام المرشحين لكل دائرة انتخابية بتسلسل يبدأ برقم محدد وينتهي بانتهاء المرشحين في الدائرة، ويكون تحديد أرقام المرشحين في ورقة التصويت عن طريق قرعة علنية تجريها إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بين جميع المرشحين وذلك في الساعة التي تعينها الإدارة في اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح وفقاً لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتعلن الإدارة المذكورة في اليوم ذاته أسماء جميع المرشحين ونتائج إجراء القرعة برقم كل مرشح.

وتتولى وزارة الداخلية إعداد ورقة التصويت على أن تتضمن كل ورقة بشكل واضح أرقام المرشحين في جميع الدوائر الانتخابية، دون أن تشتمل ورقة التصويت على أسماء المرشحين.

مادة ثانية مكرراً (أ):

يدلي كل ناخب بصوته في الدائرة الانتخابية المقيد فيها، ويكون له الحق في التصويت لعدد لا يزيد على أربعة مرشحين على أن يكون من بينهم مرشح واحد على الأقل من الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب وذلك بحسب أرقام المرشحين وفقاً لأحكام المادة الثانية مكرراً من هذا القانون.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للناخب أن يدلي بصوته لعدد لا يزيد على ثلاثة مرشحين في دائرة أو في دوائر غير الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب، وتعتبر ورقة التصويت باطلة إذا أدلى الناخب بصوته بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

 

مادة ثانية مكرراً (ب):

تشكل لجنة عليا للانتخابات من ثلاثة مستشارين يصدر بتعيين رئيسها وأعضائها قرار من وزير العدل بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء، وينضم إليهم رؤساء اللجان الرئيسية لجميع الدوائر الانتخابية.

وتنقل نتائج التصويت في كل دائرة انتخابية بعد اعتمادها والإعلان عنها إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات لتجميعها وإعلان النتائج النهائية للانتخابات والتوقيع عليها من قبل رئيس اللجنة العليا وأعضائها ورؤساء اللجان الرئيسية لجميع الدوائر الانتخابية.

مادة ثانية مكرراً (ج):

يعلن فوز أول خمسين من المرشحين في الانتخابات العامة وأول عدد مطلوب انتخابه من المرشحين في الانتخابات التكميلية الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التي أعطيت، فإذا حصل مرشحان أو أكثر على أصوات متساوية في أدنى مستواها بما يجاوز عدد أعضاء مجلس الأمة في الانتخابات العامة أو بما يجاوز العدد المطلوب انتخابه في الانتخابات التكميلية، اقترعت اللجنة العليا للانتخابات فيما بين المتساوين وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.

ولكل مرشح أو وكيله أن يطلب من اللجنة العليا للانتخابات إعادة تجميع النتائج النهائية للانتخابات إذا تقدم بما يكفي من الأسباب التي تبين وقوع خطأ في هذا التجميع.

(مادة ثالثة)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

(مادة رابعة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون  ويعمل به اعتباراً من الفصل التشريعي الرابع عشر ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذه.

أمير الكويت

صباح الأحمد الصباح

 

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 2006م بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة

“تنص المادة (81) من الدستور على أن تحدد الدوائر الانتخابية بقانون، وقد صدر القانون رقم (6) لسنة 1971م بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وهو الذي ألغي بالمرسوم بالقانون رقم (99) لسنة 1980م الذي قسم الكويت إلى خمس وعشرين دائرة انتخابية على أن تنتخب كل دائرة عضوين للمجلس، ثم عدل الجدول المرفق بالقانون رقم (5) لسنة 1996م، كما ألغي المرسوم بالقانون المشار إليه بالقانون رقم (42) لسنة 2006م بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة الذي يقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية ينتخب كل منها عشرة أعضاء.

وإذا كان الهدف من صدور القانون رقم رقم (42) لسنة 2006م المشار إليه هو محاولة الحد مما شاب نظام الانتخابات من مثالب امتدت إلى مشاكل متعلقة بالموطن الانتخابي، وجداول الانتخاب والتعصب بمختلف أشكاله وتفاوت عدد الناخبين بين مختلف الدوائر الانتخابية، وما ينتج عنه من عدم عدالة توزيع عدد الناخبين المسجلين في مختلف الدوائر على أساس متوازن، وما تبين كذلك من اتساع نطاق ظاهرة شراء الأصوات بصور مختلفة ممن فسدت ضمائرهم، أو غير ذلك من إغراءات أخرى مما يفضي إلى إهدار المصلحة العامة لقاء منفعة مادية فردية ومصلحة غير مشروعة للمرشحين، فإنه من المؤكد أن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بجعلها خمس دوائر على الرغم من أهميته ومعالجته لبعض تلك المثالب وبنسبة معقولة، إلا أن التصدي لها بشكل يحقق العدالة التأمة والمساواة المطلقة على أمثل وجه دون الحاجة إلى إعادة النظر في إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بين الحين والآخر، إنما يتحقق بجعل الكويت دائرة انتخابية واحدة.

ولما كان عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها بحكم المادة رقم (108) من الدستور بمعنى أنه الأمين المختار لكي يرعى المصلحة العامة على مستوى الدولة لا في حدود منطقة بذاتها، ما قد يصرف جانباً من عنايته في ممارسة وظيفته النيابية عن النظرة الشاملة، فضلاً عن انحصار استعمال الناخب لحقوقه الانتخابية في الدائرة التي بها موطنه وهو إجراء لابديل عنه في حالة تعدد الدوائر، يقعده عن إمكان اختيار أصلح المرشحين على مستوى الدولة بأسرها ما يؤدي إلى تقييد حرية الناخب أو دفعه إلى اتخاذ موقف سلبي في حالة افتقاده للمرشح الذي يعتقد أنه جدير بثقته، لكل ذلك بات من الأوفق لعلاج عيوب تعدد الدوائر الانتخابية، وحتى يأتي المجلس التشريعي ثمرة اختيار حر مطلق على أساس مفاضلة مجردة رحبة النطاق تتيح أمام الناخب فرصة إعطاء صوته لمن يعتقد أنه هو الأصلح، وذلك بإفساح مجال الانتخاب أمامه، وإطلاق حقه في اختيار ممثله من نطاق الدائرة الانتخابية المحددة إلى أفق أبرح مدى وأصوب هدياً وذلك بجعل الكويت دائرة انتخابية واحدة، وهذا ما يحقق العدالة والمساواة المطلقة لكل من الناخب والمرشح على حد سواء، فحرية الناخب مطلقة في التصويت للقائمة التي يختارها، والعدالة والمساواة في عدد الأصوات التي يحتاجها كل مرشح دون تفضيل مرشح للفوز على آخر محققة كذلك بصورة مطلقة، إذ أن الفوز لا يمكن أن يتحقق لأي مرشح إذا كان أحد غيره من بين المرشحين قد حصل على عدد من الأصوات أكثر منه ولو بصوت واحد ولم يعلن فوزه، وغني عن البيان أن هذه العدالة والمساواة المطلقة التي تتحقق في الدائرة الواحدة دون أي أفضلية لناخب أو مرشح على ناخب أو مرشح آخر، لا يمكن بل يستحيل أن تتحقق في حالة تعدد الدوائر الانتخابية، مهما بذل من محاولات في سبيل ذلك.

ومن أجل ما سلف بيانه أعد اقتراحاً بقانون على أن تكون الكويت دائرة انتخابية واحدة، إلا أنه بعد التساؤلات التي طرحت عن إمكانية تحقيق ما سلف دون الحاجة إلى تغيير في الدوائر الانتخابية، رئي أن تحقيق العدالة والمساواة مع الإبقاء على تعدد الدوائر يمكن باطلاًق حرية الناخب وإعطائه كامل الحق في أن يدلي بصوته، وفي الحدود والقيود المقررة له في القانون، لمن يرغب التصويت له في أي من الدوائر الانتخابية، ومن أجل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون ناصاً في مادته الأولى على تعديل نص المادة الثانية من القانون رقم (42) لسنة 2006م المشار إليه بحيث يكون الترشيح لعضوية مجلس الأمة فردياً، ويعطى كل مرشح رقماً وفقاً لأحكام المادة الثانية مكرراً من هذا القانون.

وأوردت كذلك على أن تقدم طلبات الترشيح، موقعة من المرشح،على النموذج المعد لذلك خلال عشرة أيام اعتباراً من اليوم التالي لنشر مرسوم أو قرار الدعوة للانتخابات العامة أو الانتخابات التكميلية بحسب الأحوال، وتحوطاً لما يثار عن وقوع اتفاقات ربما كانت مخالفة للقانون تتم على ضوئها انسحابات تثير التساؤلات أحياناً نصت هذه المادة على عدم جواز التنازل عن الترشيح، وغني عن البيان أن ذلك لا يشمل حالة الوفاة أو فقدان المرشح لشرط من شروط الترشيح.

وتضمن الاقتراح بقانون إضافة أربع مواد جديدة إلى القانون المشار إليه بأرقام مادة ثانية مكرراً، مادة ثانية مكرراً (أ)، مادة ثانية مكرراً (ب)، مادة ثانية مكرراً (ج).

حيث نصت المادة الثانية مكرراً على أن “يعطى لكل مرشح رقم، وتحدد أرقام المرشحين لكل دائرة انتخابية بتسلسل يبدأ برقم محدد وينتهي بانتهاء المرشحين في الدائرة، ويكون تحديد أرقام المرشحين في ورقة التصويت عن طريق قرعة علنية تجريها إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بين جميع المرشحين وذلك في الساعة التي تعينها الإدارة في اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح وفقاً لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتعلن الإدارة المذكورة في اليوم ذاته أسماء جميع المرشحين ونتائج إجراء القرعة مشتملة على رقم كل مرشح”.

ونصت المادة كذلك على أن تتولى وزارة الداخلية إعداد ورقة التصويت على أن تتضمن كل ورقة بشكل واضح أرقام المرشحين في جميع الدوائر الانتخابية، دون أن تشتمل ورقة التصويت على أسماء المرشحين، وقد أرفق مع الاقتراح بقانون نموذج لما يمكن أن تكون عليه ورقة التصويت، بافتراض إجراء قرعة لتحديد أرقام المرشحين في كل دائرة انتخابية، دون أن يكون هذا النموذج جزءً من القانون ما لم يتقرر غير ذلك.

أما المادة الثانية مكرراً (أ) فقد نصت على أن:

“يدلي كل ناخب بصوته في الدائرة الانتخابية المقيد فيها، ويكون له الحق في التصويت لعدد لا يزيد على أربعة مرشحين على أن يكون من بينهم مرشح واحد على الأقل من الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب وذلك بحسب أرقام المرشحين وفقاً لأحكام المادة الثانية مكرراً من هذا القانون”.

ونصت هذه المادة في فقرتها الثانية على أنه “مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للناخب أن يدلي بصوته لعدد لا يزيد على ثلاثة مرشحين في دائرة أو في دوائر غير الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب، وتعتبر ورقة التصويت باطلة إذا أدلى الناخب بصوته بالمخالفة لأحكام هذه المادة”.

ومؤدى ذلك أن الناخب وإن كان حراً في اختيار المرشحين في أي من الدوائر الانتخابية انسجاماً مع أحكام المادة رقم (108) من الدستور التي تنص على أن عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها، وبالتالي لا بد أن يكون من حق الناخب أن يقرر من يختار بشكل أرحب وأن يفاضل بين جميع المرشحين، إلا أن هذا الحق قد قيد بشرط أن يدلي الناخب لمرشح واحد على الأقل في الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب ولكن ذلك لا يمنع من أن يدلي بجميع أصواته للمرشحين في الدائرة الانتخابية المقيد فيها، فإن أدلى بصوته لمرشح واحد أو لمرشحين اثنين أو لثلاثة مرشحين أو لأربعة مرشحين في الدائرة الانتخابية المقيد فيها كانت ورقة التصويت صحيحة وإن لم يدل بصوته لأي مرشح في أي من الدوائر الانتخابية غير الدائرة الانتخابية المقيد فيها مادام لم يجاوز العدد المسموح به وهو التصويت لأربعة مرشحين وإن كانوا جميعا من الدائرة الانتخابية المقيد فيها، على أنه في المقابل فإن ورقة التصويت تعتبر باطلة إذا تضمنت ترشيح أي عدد من المرشحين في دائرة أو دوائر انتخابية غير الدائرة الانتخابية المقيد فيها حتى وإن لم يجاوز الناخب العدد المسموح له انتخابهم في الدوائر الانتخابية غير الدائرة المقيد فيها، وهو ثلاثة مرشحين ما دام لم يدل بصوته لمرشح واحد على الأقل في الدائرة الانتخابية المقيد فيها.

وتوضيحاً لذلك فإن أوراق التصويت تكون صحيحة إذا أدلى الناخب بصوته على النحو المبين بالجدول رقم (1):

جدول رقم (1)

الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب

الدائرة الانتخابية غير الدوائر المقيد فيها الناخب

صحيحة

التصويت لمرشح واحد

لم يصوت لأي مرشح

صحيحة

التصويت لمرشحين اثنين

لم يصوت لأي مرشح

صحيحة

التصويت لثلاثة مرشحين

لم يصوت لأي مرشح

صحيحة

التصويت لأربعة مرشحين

لم يصوت لأي مرشح

صحيحة

التصويت لمرشح واحد

التصويت لمرشحين اثنين

صحيحة

التصويت لمرشح واحد

التصويت لثلاثة مرشحين

صحيحة

التصويت لمرشحين اثنين

التصويت لمرشح واحد

صحيحة

التصويت لمرشحين اثنين

التصويت لمرشحين اثنين

صحيحة

التصويت لثلاثة مرشحين

التصويت لمرشح واحد

وما عدا ذلك فأن جميع أوراق التصويت تكون باطلة ومن ذلك إذا كان الناخب قد أدلى بصوته على النحو المبين بالجدول رقم (2).

جدول رقم (2)

الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب

الدائرة الانتخابية غير الدوائر المقيد فيها الناخب

باطلة

لم يصوت لأي مرشح

التصويت لمرشح واحد

باطلة

لم يصوت لأي مرشح

التصويت لمرشحين اثنين

باطلة

لم يصوت لأي مرشح

التصويت لثلاثة مرشحين

باطلة

لم يصوت لأي مرشح

التصويت لأربعة مرشحين

ونصت المادة الثانية مكرر (ب) على تشكيل لجنة عليا للانتخابات من ثلاثة مستشارين يصدر بتعيين رئيسها وأعضائها قرار من وزير العدل بناءً على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء، وينضم إليهم رؤساء اللجان الرئيسية لجميع الدوائر الانتخابية على أن تنقل نتائج التصويت في كل دائرة انتخابية بعد اعتمادها والإعلان عنها إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات لتجميعها وإعلان النتائج النهائية للانتخابات والتوقيع عليها من قبل رئيس اللجنة العليا وأعضائها ورؤساء اللجان الرئيسية لجميع الدوائر الانتخابية.

أما المادة الثانية مكرراً (ج) فقد نصت على أن يعلن فوز أول خمسين من المرشحين في الانتخابات العامة وأول عدد مطلوب انتخابه من المرشحين في الانتخابات التكميلية الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التي أعطيت، فإذا حصل مرشحان أو أكثر على أصوات متساوية في أدنى مستواها بما يجاوز عدد أعضاء مجلس الأمة في الانتخابات العامة أو بما يجاوز العدد المطلوب انتخابه في الانتخابات التكميلية، اقترعت اللجنة العليا للانتخابات فيما بين المتساوين وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.

وحتى تتاح الفرصة للمرشحين تم اقتراح تصحيح أي خطأ يكون قد وقع في تجميع أصوات المرشحين كما اعتمدت وأعلنت في مختلف الدوائر الانتخابية، أي أن اقتراح التصحيح يكون فقط على تجميع ما أعلن وليس على النتائج المعتمدة والمعلنة في الدوائر الانتخابية، فقد نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على حق كل مرشح أو وكيله في أن يطلب من اللجنة العليا للانتخابات إعادة تجميع النتائج النهائية للانتخابات إذا تقدم بما يكفي من الأسباب التي تبين وقوع خطأ في هذا التجميع.

نموذج ورقة التصويت
الدائرة الانتخابية الأولىالدائرة الانتخابية الثانيةالدائرة الانتخابية الثالثة
123458182838485161162163164165
6789108687888990166167168189170
11121314159192939495171172173174175
161718192096979899100176177178179180
2122232425101102103104105181182183184185
2627282930106107108109110186187188189190
3132333435111112113114115191192193194195
3637383940116117118119120196197198199200
4142434445121122123124125201202203204205
4647484950126127128129130206207208209210
5152535455131132133134135211212213214215
5657585960136137138139140216217218219220
6162636465141142143144145221222223224225
6667686970146147148149150226227228229230
7172737475151152153154155231232233234235
7677787980156157158159160236237238239240

نموذج ورقة التصويت
الدائرة الانتخابية الرابعةالدائرة الانتخابية الخامسة 
241242243244245321322323324325 
246247248249250326327328329330 
251252253254255331332333334335 
256257258259260336337338339340 
261262263264265341342343344345 
266267268269270346347348349350 
271272273274275351352353354355 
276277278279280356357358359360 
281282283284285361362363364365 
286287288289290366367368369370 
291292293294295371372373374375 
296297298299300376377378379380 
301302303304305381382383384385 
306307308309310386387388389390 
311312313314315391392393394395 
316317318319320396397398399400