السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

                        مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

د. جمعان ظاهر الحربش     د. وليد مساعد الطبطبائي

 فــلاح مطـــلق الصـــواغ     د. حســن عبدالله جوهـــر

 خـالد مشعان الطاحـوس

اقتراح بقانون

في شأن الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 1959م بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (17) لسنة 1962م في شأن الأوسمة والأنواط العسكرية،

– وعلى القانون رقم (20) لسنة 1969م بشأن قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت،

– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1982م بشأن نظام المعلومات المدنية،

– وعلى المرسوم رقم (38) لسنة 1991م في شأن تكريم الشهداء،

– وعلى المرسوم الأميري رقم (58) لسنة 1996م بإنشاء اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يحدد مسمى “غير محدد الجنسية” أمام خانة الجنسية لكل من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية أو اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء أو مكتب الشهيد، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع بشرط أن يكون الفرع مولوداً أو مقيماً بدولة الكويت، ويعتمد هذا المسمى دون سواه في جميع دوائر الدولة والهيئات والجهات التابعة لها.

(مادة ثانية)

يصدر لكل من يدرج اسمه تحت مسمى غير محدد الجنسية تبعاً للمادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقم مدني خاص به، وتعتمد في كافة وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة لها دون الرجوع إلى أي جهة أخرى أثناء فترة سريانها، ويحق له بموجبها الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية والقانونية ومنها على وجه الخصوص:

– الإقامة الدائمة بدولة الكويت.

– العلاج المجاني في جميع تخصصاته ومتطلباته والدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.

– التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية إضافة إلى مراحل التعليم العالي وفقاً لنظم وقواعد القبول الخاصة بها.

– إصدار شهادات الميلاد.

– إصدار شهادات الوفاة.

– تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية.

– إصدار رخص القيادة بجميع أنواعها.

– إصدار جوازات للسفر والتنقل إلى خارج البلاد والعودة.

– الحق في التقاعد وصرف المستحقات ومكافأة نهاية الخدمة في القاطعين الحكومي والخاص.

– الحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص.

– الحق في التملك بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير.

– الحق في اللجوء إلى المحاكم المختصة.

(مادة ثالثة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(مادة رابعة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون.

أمير الكويت

صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية

قال تعالى: “أن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفوراً رحيما”. صدق الله العظيم (سورة النساء الآية 96 حتى الآية 99).

لقد أرسى القرآن الكريم القواعد العامة لحقوق الإنسان وجعلها الحصن الحصين لكرامة البشر، وخص مكارم الأخلاق وروح التسامح سبيلاً لتحقيق أهدافها السامية، وفرض رعاية واحترام هذه الحقوق وفق منهج تكافلي غاية في الرقي والروعة، وارتكزت تعاليم الشريعة الغراء على مقومات التآزر والتراحم والتعاضد بين المسلمين لبناء لحمة قوية ومتجانسة في صفوف المجتمع الواحد، حيث روي عن الرسول الكريم والمعلم الأول (ص) أنه قال: “مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى”، وقال (ص): “المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك بين أصابعه”.

وجاءت المادة الثانية من الدستور الكويتي لتجسد إقراراً صريحاً للمشرع المسلم بأن دين الدولة الإسلام وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، الأمر الذي يملي على الدولة التزاماً واجب النفاذ في ترجمة وتطبيق مقاصد الشريعة المقدسة خصوصاً ما يختص بحماية ورعاية المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ممن يلوذون بأرضها ويستظلون في كنفها وتتحدد مصائرهم ومآلهم بمنظومتها القانونية وأحكامها الإدارية.

وغنى عن البيان أن الدستور الكويتي قد عزز وأكد مثل هذا الواجب الأخلاقي في المادة (29) القائلة بأن: “الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين”.

ولعل من أبرز التحديات التي نواجهها اليوم على محك حقوق الإنسان سواءً في بعدها الشرعي أو الأخلاقي أو المدني هو ما آلت إليه الأوضاع المعيشية والمعاناة اليومية لفئة غير محددي الجنسية أو من تعارف على تسميتهم “بالبدون”، وهي شريحة تضم عشرات الآلاف من البشر ممن توارثوا الكويت أباً عن جد وطناً، ولدوا على أرضها ودفنوا في ثراها، وخدموا في مختلف مؤسساتها وائتمنوا على أمنها فحملوا من أجلها السلاح وضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيلها وانصهروا في نسيجها الاجتماعي أزواجاً وزوجات وأمهات وأبناء عبر تسلسل تاريخي متواصل بلغ الجيل الرابع والخامس.

وقد تعرضت هذه الفئة خلال العقدين الماضيين إلى صنوف من الضغط النفسي والملاحقة القانونية والتقييد الإداري حتى قطعت بهم سبل العيش الكريم، وحرموا من أغلب الحقوق المدنية والإنسانية الأساسية وفي مقدمتها التعليم والعلاج والعمل والزواج وانتهاءً بالتنقل في الداخل والسفر للخارج، وشمل ذلك أيضاً حتى الأطفال والنساء والشيوخ، الأمر الذي يتنافى مع أسس وتعاليم الدين الإسلامي وأبسط مبادئ حقوق الإنسان وتعهدات الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

ولقد ساهم الإهمال الحكومي على مدى عقود طويلة من الزمن في معالجة هذا الملف، والرهان على عامل الزمن دون رؤية واضحة وحلول واقعية مبنية على أسس قانونية سليمة، في استفحال هذه الظاهرة وتفاقم مشاكلها وتداخل تعقيداتها واختلاط أوراقها، فتحولت إلى عبء ثقيل على حساب سمعة الكويت ومكانتها الإعلامية ورصيدها العالمي إضافة إلى التبعات والنتائج التي قد تحملها هذه المشكلة في طياتها على مختلف الأصعدة سياسياً وأمنياً واجتماعياً في ظل استمرار وتفشي الجهل والأمية والمرض والبطالة في صفوف هذه الشريحة من جهة وتواصل الضغط النفسي وإجراءات التضييق والإكراه والتعسف التي تمارسها بعض أجهزة الدولة بحق هذه الفئة من جهة أخرى.

ولما كان مثل هذا الوضع الإنساني لا يليق بمستوى ما عرف عن الكويت باعتبارها واحة أمن وسلام واستقرار لمن يعيش على أرضها من مختلف الأعراق والديانات والجنسيات من مختلف دول العالم يتمتعون بحقوقهم المدنية والقانونية، ولا ينسجم مع رصيدها الدولي كأحد أبرز البلاد التي تمد يد العون والمساعدة لشعوب العالم رسمياً وشعبياً، فقد أعد هذا الاقتراح بقانون في شأن الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية تجسيداً لما سبق، واستناداً إلى مرجعية الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي وقعتها دولة الكويت وأصدرها مجلس الأمة وصادق عليها صاحب السمو الأمير فأصبحت بذلك جزءً من النظام القانوني الداخلي للدولة الملزم لأصحاب القرار وفي مقدمتهم السادة الوزراء في الحكومة طبقاً لأحكام المادة (70) من الدستور حيث: “يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فوراً مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية”.

وقد كان من بين أهم تلك الاتفاقيات التي وقعتها حكومة دولة الكويت واكتسبت قوة القانون بعد التصديق عليها ما يلي:

(1) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصادر بها القانون رقم (33) لسنة 1968م بتاريخ 1 يوليو 1968م.

(2) الاتفاقية الموقعة بين دولة الكويت ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة والتي تم التصديق عليها بموجب المرسوم الصادر في 6 يوليو 1969م.

(3) الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها والتي انضمت دولة الكويت إليها بموجب المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1977م الصادر بتاريخ 27 يناير 1977م.

(4) اتفاقية حقوق الطفل الدولية الصادر بها المرسوم رقم (104) لسنة 1991م بتاريخ 25 سبتمبر 1991م.

(5) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر بها القانون رقم (11) لسنة 1995م بتاريخ 3 أبريل 1996م.

(6) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر بها القانون رقم (12) لسنة 1995م بتاريخ 3 أبريل 1996م.

وتنص المادة الأولى من هذا الاقتراح بقانون على أن يحدد مسمى “غير محدد الجنسية” أمام خانة الجنسية لكل من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية أو اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء أو مكتب الشهيد، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع بشرط أن يكون الفرع مولوداً أو مقيماً بدولة الكويت، ويعتمد هذا المسمى دون سواه في جميع دوائر الدولة والهيئات والجهات التابعة لها.

ويستند هذا التعريف إلى الاتفاقية العالمية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره رقم (536-أ) (د-27) بتاريخ 26 ابريل 1954م وأصبح نافذاً اعتباراً من 6 يونيو 1960م طبقاً للمادة (39) من ميثاق الأمم المتحدة.

واشترطت المادة الأولى كذلك حصر أسماء غير محددي الجنسية كما هي موثقة في الجهات الحكومية المعتمدة والمعنية بشؤون هذه الشريحة وهي اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية واللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء ومكتب الشهيد وذلك لضبطها ومن أجل احتواء هذا الملف وحفظه من دس أية أسماء جديدة تلافياً للأخطاء السابقة، ويستثنى من ذلك الفروع التي تكمل الأصول وتشمل المواليد الجدد من ذرية المسجلين في تلك الجهات الحكومية.

ونصت المادة الثانية من الاقتراح بقانون المقدم على أن يصدر لكل من يدرج اسمه تحت مسمى غير محدد الجنسية تبعاً للمادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقم مدني خاص به، على أن تعتمد هذه البطاقة في كافة وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة لها دون الرجوع إلى أي جهة أخرى أثناء فترة سريانها، فتكون بذلك الهوية التعريفية الشخصية لكل فرد والوثيقة المعتمدة لسجل بياناته، وذلك عملاً بأحكام المادة (2) من القانون رقم (32) لسنة 1982م بشأن نظام المعلومات المدنية ونصها الآتي: “ينشأ نظام للمعلومات المدنية يحتوي على سجل كلما لجميع الكويتيين، وكذلك غير الكويتيين المتواجدين بالكويت يشتمل على بيان دقيق للمعلومات المدنية المتعلقة بهم، ويصدر قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة بتحديد معنى التواجد في تطبيق أحكام هذا القانون، واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز قيد بعض الفئات من غير الكويتيين في سجل خاص لدى الهيئة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة”، وكذلك المادة رقم (3) من القانون المشار إليه التي تنص على أن “يكون لكل فرد مقيد في نظام المعلومات المدنية رقم ثابت يسمى الرقم المدني ويجب على جميع الجهات تدوين الرقم المدني في المعاملات والسجلات والملفات الخاصة بالأفراد، كما يجوز لها استخدام هذا الرقم في تنظيمها وحفظها”.

وتشمل المادة الثانية من القانون المقترح كذلك على الحقوق القانونية والمدنية الأساسية التي تكفل حياة مستقرة وكريمة ومنها على وجه الخصوص:

– الإقامة الدائمة بدولة الكويت.

– العلاج المجاني في جميع تخصصاته ومتطلباته والدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.

– التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية إضافة إلى مراحل التعليم العالي وفقاً لنظم وقواعد القبول الخاصة بها.

– إصدار شهادات الميلاد.

– إصدار شهادات الوفاة.

– تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية.

– إصدار رخص القيادة بجميع أنواعها.

– إصدار جوازات للسفر والتنقل إلى خارج البلاد والعودة.

– الحق في التقاعد وصرف المستحقات ومكافأة نهاية الخدمة في القاطعين الحكومي والخاص.

– الحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص.

– الحق في التملك بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير.

– الحق في اللجوء إلى المحاكم المختصة.

ونصت المادة الثالثة على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون وذلك ضماناً لتطبيق أحكام المادة الثانية منه وتلافياً لأية قيود إدارية أو قانونية قد تعيق ذلك.