السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة… وبعد،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن لجان التحقيق البرلمانية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.
مع خالص التحية،،،
مقدمو الاقتراح
أحمد عبدالعزيز السعدون مسـلم محمـد البـراك
خـالد مشعان الطاحوس الصيفي مبـارك الصيفي
د. حسـن عبدالله جوهـر
اقتراح بقانون
في شأن لجان التحقيق البرلمانية
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993م في شأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (88) لسنة 1995م في شأن محاكمة الوزراء والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
في جميع الأحوال التي تكلف فيها اللجان التي يشكلها مجلس الأمة استناداً لأحكام المادة (114) من الدستور، للتحقيق فيما إذا كان في أي قضية شبهة التربح أو الكسب غير المشروع أو الحصول على عمولات من أي نوع كان، يجب على كل موظف من الموظفين العامين الذين لهم علاقة بالقضية التي يجرى التحقيق فيها، أن يقدم إلى اللجنة إقراراً رسمياً موثقاً لدى كاتب العدل يتضمن ما يلي:
- جميع عناصر ذمته المالية وزوجة وأولاده القصر وتطورها خلال السنوات الخمس السابقة أو من تاريخ توليه الوظيفة العامة أيهما أقرب، شاملة جميع موجوداتهم العقارية والمنقولة داخل الكويت وخارجها، بما في ذلك الحسابات المصرفية لكل منهم، وحركتها اليومية طول الفترة المشار إليها.
- أنه يقر بما يلي:
أ) أن جميع البيانات والمعلومات الواردة في الإقرار صحيحة ومطابقة للواقع.
ب) أنه لا يخفي شيئاً من أمواله وأموال زوجته وأولاده القصر، عقارية كانت أو منقولة، في الداخل او في الخارج.
- أنه يلتزم بتقديم كل ما يطلب منه من بيانات ومعلومات ومستندات تكون لازمة لمراجعة هذا الإقرار وفصحه.
- أنه يفوض ديوان المحاسبة في اتخاذ جميع الإجراءات، في الداخل والخارج، التي يراها لازمة للتحقق من صحة وكفاية البيانات والمعلومات الواردة في الإقرار، بما في ذلك الاطلاع على حساباته المصرفية وحركتها اليومية وكذلك حسابات زوجته وأولاده القصر.
(مادة ثانية)
تعهد لجنة التحقيق إلى ديوان المحاسبة بمراجعة الإقرار وفحصه، وعملاً بالإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة، يكون للديوان الاستعانة في ذلك بجهات متخصصة محلية او خارجية، وأن يطلب من الموظف الذي يتناوله التحقيق ما يراه لازماً من بيانات ومعلومات ومستندات، ويقدم الديوان الى اللجنة تقريره في هذا الشأن في المدة التي تحددها.
(مادة ثالثة)
يعتبر موظفاً عاماً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعمل في أي من الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة أو الشركات التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل.
(مادة رابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
في شأن لجان التحقيق البرلمانية
تنص المادة (114) من الدستور على أنه “يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم”، وتضيف المادة (147) من اللائحة الداخلية أن “تكون للجان التي يشكلها مجلس الأمة للتحقيق في أمر معين من الأمور الداخلة في اختصاصه وفقاً للمادة (114) من الدستور الصلاحيات المقررة في المادتين (8) و (9) من اللائحة الداخلية في شأن لجنة الفصل في صحة العضوية”.
وقد تثور أمام لجنة التحقيق شبهة تربح موظف عام أو حصوله على كسب غير مشروع أو على عمولات من أي نوع كان، وقد لا تكفي الصلاحيات المقررة للجنة بمقتضى النصوص المشار إليها، لتكوين قناعتها الكاملة حول صحة ما هو منسوب له أو عدم صحته، لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون الذي يلزم الموظف الذي يتناوله التحقيق بتقديم إقرار رسمي موثق لدى كاتب العدل يتضمن بياناً بعناصر ذمته المالية وزوجته وأولاده القصر بما في ذلك الحسابات المصرفية الخاصة بكل منهم وحركتها اليومية، وذلك عن السنوات الخمس السابقة، وأنه يقر بان جميع البيانات التي قدمها في الاقرار صحيحة ومطابقة للواقع، وانه لا يخفي شيئاً من أمواله وأموال زوجته وأولادها القصر، كما يتضمن الاقرار تفويضاً من الموظف لديوان المحاسبة في اتخاذ جميع الإجراءات التي يراها لازمة للتحقق من صحة وكفاية البيانات الواردة في الاقرار.
ونصت المادة الثانية على أن تعهد اللجنة إلى ديوان المحاسبة بمراجعة وفحص الإقرار وتقديم تقرير في شأنه إلى لجنة التحقيق في المدة التي تحددها، وعملاً بالتفويض الممنوح له في الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة، يكون للديوان اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك داخل البلاد وخارجها، بما في ذلك الاطلاع على الحسابات المصرفية وحركتها اليومية للموظف وزوجته وأولاده القصر.
ونصت المادة الثالثة على أن يعتبر موظفاً عاماً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعمل في أي من الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة والشركات التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل.