السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة… وبعد،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في بتعديل بعض أحكام القانون رقم (30) لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحية،،،
مقدمو الاقتراح
د. أسيل عبدالرحمن العوضي عـلي ســالم الدقباســـي
عبدالرحمن فــهد العنجري خـالد مشـعان الطاحــوس
د. حسـن عبدالله جوهـر
اقتراح بقانون
في بتعديل بعض أحكام القانون رقم (30) لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلـى القانون رقم (30) لسنة 1964م بشأن ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
يستبدل بنص المادة العاشرة، والفقرة الأولى من المادة (12)، والفقرة الأولى من المادة (22) من القانون رقم (30) لسنة 1964م المشار إليه، النصوص التالية:
المادة (10):
“يختص الديوان بفحص ومراجعة القرارات الصادرة في شؤون التوظيف بالجهات المنصوص عليها بالبنود المنصوص عليها في المادة الخامسة، والخاصة بالتعيينات والترقيات ومنح العلاوات والتسويات والبدلات والمرتبات الإضافية وما في حكمها، وكذلك بدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك للاستيثاق من صحة هذه القرارات ومطابقتها لقواعد الميزانية وسائر الأحكام المالية والقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لموضوعها.
المادة (12) (فقرة أولى):
“على الجهات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون أن توافي الديوان بما تصدره من القرارات الخاصة بتعيين الموظفين والعمال وترقيتهم ومنحهم العلاوات وما في حكمها، والقرارات الخاصة بالمعاشات والمكافآت وما في حكمها، على أن يتم ذلك بالنسبة للقرارات الأولى في ميعاد أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدورها وبالنسبة للقرارات الأخرى في ميعاد غايته ثلاثون يوماً”.
المادة (22) (فقرة أولى):
“يضع رئيس الديوان تقريراً سنوياً عن كل من الحسابات الختامية المنصوص عليها في المادة السابقة، يبسط فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان والجهات التي تشملها رقابته المالية، ويقدم هذا التقرير الى رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير المالية، وينشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم وذلك في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر من كل عام”.
(مادة ثانية)
تضاف إلى القانون رقم (30) لسنة 1964م المشار إليه النصوص التالية:
المادة (14) مكرراً:
“تكون باطلة بطلاناً مطلقاً العقود التي تبرمها الجهات الإدارية الخاضعة لرقابة الديوان بالخالفة لأحكام المادتين السابقتين”.
المادة (29) (فقرة أخيرة):
“وتلتزم الجهة الخاضعة للرقابة بأن تقدم للديوان ما يطلبه من مستندات أو سجلات أو أوراق أو استفسارات، وليس للجهة الخاضعة للرقابة الامتناع عن تقديم ما يطلب منها وللديوان الحق في أن يتحفظ أو ينسخ أو يصور أياً منها.
المادة (33) مكرراً:
“إذا ظهر للديوان في أثناء قيامه بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون ما يشكل جريمة جزائية، كان على رئيس الديوان إبلاغ جهة التحقيق بالجريمة والمستندات الدالة على ارتكابها”.
المادة (33) مكرراً أ:
“إذا رفضت جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان السماح لموظفيه بالقيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون، كان لرئيس الديوان أن يصدر قراراً بتشميع الأماكن التي توجد بها المستندات المراد فحصها وختمها بالختم الرسمي، على أن يتضمن القرار تعيين موظف أو أكثر من موظفي الديوان لتنفيذه، وفي حالة امتناع الجهة المعنية أو عدم تعاونها يجوز الاستعانة برجال الشرطة لتنفيذ القرار وحراسة الأماكن المختومة.
وعلى رئيس الديوان اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء لفض الأختام وجرد الموجودات خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام، وإلا جاز للوزير المختص إصدار قرار بإنجاز هذه المهمة مع إعداد تقرير تفصيلي في هذا الشأن”.
(مادة ثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
في بتعديل بعض أحكام القانون رقم (30) لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة
جاء هذا الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (30) لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة، فنصت المادة الأولى على استبدال بعض النصوص منها تعديل نص المادة العاشرة ليتم إضافة البند رابعاً من المادة الخامسة بحيث تشمل الرقابة المالية التي يختص بها الديوان الشركات والمؤسسات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى نصيب في رأسمالها لا يقل عن (50%) منه، أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح.
وبذلك يختص الديوان بفحص ومراجعة القرارات الصادرة عن هذه الشركات والمؤسسات في شؤون التوظيف الخاصة بالتعيينات والترقيات ومنح العلاوات والتسويات والبدلات والمرتبات الإضافية وما في حكمها، وكذلك بدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك للاشتياق من صحة هذه القرارات ومطابقتها لقواعد الميزانية وسائر الأحكام المالية والقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لموضوعها.
وكذلك تعديل الفقرة الأولى من المادة (12) بحيث يشمل النص الجديد جميع الجهات المشار إليها في المادة الخامسة من هذا القانون.
وكذلك تعديل الفقرة الأولى من المادة (22) بإضافة عبارة “وينشر في الجريدة الرسمية”، وهكذا يجب في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر من كل عام، تقديم التقرير السنوي لديوان المحاسبة الى رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير المالية، وينشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
وأضافت المادة الثانية من هذا الاقتراح بقانون بعض النصوص للقانون رقم (30) لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة على الوجه التالي:
المادة (14) مكرراً: تكون باطلة بطلاناً مطلقاً العقود التي تبرمها الجهات الإدارية الخاضعة لرقابة الديوان بالخالفة لأحكام المادتين السابقتين، وذلك تأكيداً لرقابة الديوان على جميع العقود، بحيث لا يكون للعقد الذي تبرمه الجهات الإدارية دون الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة أي أثر لا في العلاقة بين طرفي العقد ولا في مواجهة الغير، وهو ما عبر عنه النص المضاف بأن العقد يعتبر في هذه الحالة باطلاً بطلاناً مطلقاً.
وتأكيداً لالتزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالتعاون معه في إجراءات الرقابة المالية كان التعديل في المادة (29) بإضافة فقرة أخيرة بحيث تلتزم الجهة الخاضعة للرقابة بأن تقدم للديوان ما يطلبه من مستندات أو سجلات أو أوراق أو استفسارات وليس للجهة الخاضعة للرقابة الامتناع عن تقديم ما يطلب منها كما يكون للديوان الحق في أن يتحفظ أو ينسخ أو يصور أياً من المستندات أو السجلات التي يطلبها.
وأوجبت المادة (33) مكرراً على رئيس الديوان، إذا كشفت الرقابة المالية عن ارتكاب جريمة، إبلاغ جهة التحقيق بها والمستندات الدالة على ارتكابها.
وفي حال رفض أي جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان السماح لموظفي الديوان بالقيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون نصت المادة (33) مكرراً أ على صلاحيات جديدة لرئيس الديوان، وذلك بحقه في أن يصدر قراراً بتشميع الصناديق والخزائن والأماكن التي توجد بها الحسابات والدفاتر والأوراق المراد فحصها ومراجعتها.