السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة… وبعد،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980م بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.
مع خالص التحية،،،
مقدمو الاقتراح
أحمد عبدالعزيز السعدون مسلــم محمد البــراك
مــرزوق فالـح الحبيني د. حسـن عبدالله جوهـر
عـلي سالـم الدقباسـي
اقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980م بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية
– بعد الإطلاع على الدستور،
– وعلى المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960م بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية،
– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (37) لسنة 1964م في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993م في شأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (66) لسنة 1998م بإلغاء النصوص المانعة من خضوع بعض الهيئات العامة والمؤسسات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة وقانون المناقصات العامة،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
يستبدل بنصي المادتين (20) و (22) من المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980م المشار إليه النصان التاليان:
مادة 20: “تعتبر أموال المؤسسة وأموال جميع شركاتها التابعة من الأموال العامة للدولة”.
مادة 22: “تخضع المؤسسة وجميع شركاتها التابعة للرقابة المسبقة واللاحقة وفقاً لأحكام القانون رقم (30) لسنة 1964م بانشاء ديوان المحاسبة، وتستثنى عمليات بيع النفط ومشتقاته من الرقابة المسبقة دون الاستثناءات الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم (66) لسنة 1998م المشار إليه.
كما تخضع المؤسسة وشركاتها التابعة لكل من أحكام المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960م وأحكام القانون رقم (37) لسنة 1964م المشار إليهما.
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للبترول استثناءً المؤسسة وشركاتها التابعة من الحد المنصوص عليه في المادة (3) من القانون رقم (37) لسنة 1964م بما لا يجاوز مائة الف دينار كويتي، كما يجوز له أن يصدر قراراً بتنظيم مناقصات وممارسات المؤسسة وشركاتها التابعة بما لا يتعارض وأحكام هذه المادة.
ويعتبر كل ارتباط أو اتفاق أو عقد تقوم به المؤسسة أو شركاتها التابعة أو تبرمه بالمخالفة لأحكام هذه المادة باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا ينتج أثراً، ولا يكسب حقاً، ولا يجوز الاحتجاج به أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، ولا يتصحح بمرور الزمان.
(مادة ثانية)
يلغى البند (5) من المادة (16) من المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980م المشار إليه، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(مادة ثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980م بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية
صدر المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980م بانشاء مؤسسة البترول الكويتية متضمناً في المادة (22) منه إعفاء المؤسسة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، إلا أن مجلس الأمة بعد أن لاحظ سوء استغلال هذه الرخصة وافق على اقتراح بقانون بإلغاء النصوص المانعة من خضوع بعض الهيئات العامة والمؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة أو قانون المناقصات العامة وهو ما صدر به القانون رقم (66) لسنة 1998م.
وبالنظر لما لوحظ من التوسع في تفسير الاستثناء الوارد في القانون (66) لسنة 1998م المشار إليه، من قبل مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، ومن أجل حصر هذا الاستثناء في عمليات بيع النفط ومشتقاته فقط أعد هذا الاقتراح بقانون ناصاً في مادته الأولى على أن يستبدل بنصي المادتين (20) و (22) من القانون رقم (6) لسنة 1980م المشار إليه نصان جديدان حيث تضمن النص الجديد للمادة (20) على أن تعتبر أموال المؤسسة وأموال جميع شركاتها التابعة من الأموال العامة للدولة.
أما المادة (22) بصيغتها الجديدة فقد تضمنت نصاً على أن تخضع المؤسسة وجميع شركاتها التابعة لكل من الرقابة المسبقة واللاحقة وفقاً لأحكام القانون رقم (30) لسنة 1964م بانشاء ديوان المحاسبة، مع استثناء عمليات بيع النفط ومشتقاته فقط من الرقابة المسبقة ولكن دون الاستثناءات الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم (66) لسنة 1998م المشار إليه، ومن أجل وضع للجدل المثار أحياناً حول خضوع مناقصات المؤسسة وشركاتها التابعة لأحكام كل من المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960م بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت وأحكام القانون رقم (37) لسنة 1964م في شأن المناقصات العامة، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أن تخضع المؤسسة وشركاتها التابعة لكل من المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960م والقانون رقم (37) لسنة 1964م وأجازت الفقرة الثالثة لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للبترول استثناء المؤسسة وشركاتها التابعة من الحد المنصوص عليه في المادة (3) من القانون رقم (37) لسنة 1964م بما لا يجاوز مائة ألف دينار، كما أجازت له أن يصدر قراراً بتنظيم مناقصات وممارسات المؤسسة وشركاتها التابعة لها بما لا يتعارض مع أحكام هذه المادة، ونصت الفقرة الرابعة من المادة ذاتها على أن “كل ارتباط أو اتفاق أو عقد تقوم به المؤسسة أو شركاتها التابعة أو تبرمه بالمخالفة لأحكام هذه المادة يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا ينتج أثراً، ولا يكسب حقاً، ولا يجوز الاحتجاج به أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، ولا يتصحح بمرور الزمان”.
ونصت المادة الثانية منه على إلغاء البند (5) من المادة (16) من المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980م المشار إليه وإلغاء كل حكم يتعارض مع أحكامه.