السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن إنشاء المجلس الأعلى للبترول، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

أحمد عبدالعزيز السعدون     مسـلم محمـد البـراك

 خـالد مشعان الطاحوس     الصيفي مبـارك الصيفي

 د. حسـن عبدالله جوهـر

اقتراح بقانون

بشأن إنشاء المجلس الأعلى للبترول

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (37) لسنة 1964م في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (19) لسنة 1973م بشأن المحافظة على مصادر الثروة النفطية،

– وعلى المرسوم الصادر في 26 أغسطس 1974 بإنشاء المجلس الأعلى للبترول والمراسيم المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (6) لسنة 1980م بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يشكل بمجلس الوزراء مجلس أعلى للبترول برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:

  1. وزير النفط
  2. وزير المالية
  3. وزير الخارجية
  4. وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
  5. وزير التجارة والصناعة
  6. محافظ البنك المركزي

ويقوم بأمانة سر المجلس من يندبه مجلس الوزراء لذلك.

(مادة ثانية)

يتولى المجلس الأعلى للبترول رسم السياسة العامة للثروة البترولية للمحافظة عليها وحسن استغلالها وتنمية الصناعات المرتبطة بها والمنبثقة منها بهدف ضمان الاستثمار الأفضل لهذه الثروة وتحقيق أكبر عائد منها واستكمال صناعة بترولية وطنية متكاملة، كل ذلك في إطار السياسة المرسومة للتنمية الاقتصادية للبلاد.

(مادة ثالثة)

يجتمع المجلس ثماني مرات على الأقل في العام، كما يجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه.

ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

ولا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس الوزراء.

(مادة رابعة)

يجوز للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم ممن ليست لهم علاقات تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة من أي نوع كانت سواءً مع وزارة النفط أو مع المؤسسة أو مع أي من شركاتها التابعة، وذلك لدراسة ما يعهد إليها ببحثه من موضوعات.

(مادة خامسة)

يلغى المرسوم الصادر بتاريخ 26 من أغسطس 1974م بانشاء المجلس الأعلى للبترول، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(مادة سادسة)

على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره.

أمير الكويت

 صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بشأن إنشاء المجلس الأعلى للبترول

بتاريخ 26 من أغسطس 1974م صدر مرسوم بإنشاء المجلس الأعلى للبترول ثم عدل بمراسيم لاحقة وأضيف إلى عضويته عدد من الأعضاء من غير موظفي الحكومة.

وبالنظر لأهمية دور المجلس الأعلى للبترول ورغبة في حصر عضويته في عدد من أعضاء الحكومة وبرآسة رئيسها مضافاً إليهم محافظ بنك الكويت المركزي، أعد هذا الاقتراح بقانون ناصاً في مادته الأولى على أن يشكل بمجلس الوزراء مجلس أعلى للبترول برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير النفط ووزير المالية ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ومحافظ بنك الكويت المركزي دون أن يضم إلى عضويته أي عضو من خارج الحكومة، وقد ترك لمجلس الوزراء تحديد من يرغب في ندبه ليقوم بأمانة سر المجلس.

ونصت المادة الثانية على أن يتولى المجلس الأعلى للبترول رسم السياسة العامة للثروة البترولية للمحافظة عليها وحسن استغلالها وتنمية الصناعات المرتبطة بها والمنبثقة منها بهدف ضمان الاستثمار الأفضل لهذه الثروة وتحقيق أكبر عائد منها واستكمال صناعة بترولية وطنية متكاملة، كل ذلك في إطار السياسة المرسومة للتنمية الاقتصادية في البلاد وهذه هي الاختصاصات ذاتها الواردة في المرسوم الصادر بتاريخ 26 من أغسطس 1974م بإنشاء المجلس الأعلى للبترول.

وحددت المادة الثالثة اجتماعات المجلس بثمانية اجتماعات على الأقل في العام، على أن يجتمع أيضاً كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه، ونصت المادة ذاتها على أن تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس، أما قراراته فتصدر بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

ونصت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على عدم نفاذ قرارات المجلس إلا بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها.

وأجازت المادة الرابعة للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، ممن ليست لهم علاقات تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة من أي نوع كانت هذه التعاقدات سواءً مع وزارة النفط أو مع مؤسسة البترول أو مع أي من شركاتها التابعة وذلك لدراسة ما يعهد إلى هذه اللجان ببحثه من موضوعات.

ونصت المادة الخامسة على إلغاء المرسوم الصادر بتاريخ 26 من أغسطس 1974م وعلى إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن إنشاء وإنجاز مدن طبية شاملة التخصصات في الكويت

 

لم يعد من لغو الكلام المبالغ فيه الحديث عن تراجع الخدمات الطبية في الكويت وترديها بشكل تصاعدت معه الشكوى من مختلف شرائح المجتمع الكويتي، الأمر الذي صار يدعو إلى إتخاذ خطوات لا تقتصر على ما يتخذ من إجراءات تبين عدم كفايتها مثل تأهيل بعض المستشفيات أو المراكز الطبية أو المستوصفات، وإنما خطوات جذرية فعلية تحقق ما تضمنته المادة (15) من الدستور التي تنص على “تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة”.

ومن أجل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون ناصاً في مادته الأولى على أن تلتزم الحكومة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بإنشاء وإنجاز خمس مدن طبية أو أكثر شاملة مختلف التخصصات وبقدرة استيعابية كافية لخدمة جميع محافظات الكويت، وحتى يمكن الشروع في المباشرة بالأعمال التمهيدية أياً كان نوعها، فقد نصت المادة الثانية على تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لهذه الأعمال من الوفورات في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008/2009م، فأن لم لم يكن في الميزانية وفورات أو لم تكن هذه الوفورات كافية يمكن عندئذ أن نطلب الاعتمادات اللازمة للأعمال التحضيرية باعتماد إضافي على أن تدرج الاعتمادات اللازمة لإنشاء وإنجاز هذه المدن الطبية في الميزانية العامة للدولة بدءً من السنة المالية 2008/2009م.

وحتى يتسنى متابعة التنفيذ فقد نصت المادة الثالثة من الاقتراح بقانون على أن تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة خلال الاسبوع الأول من شهري أبريل وأكتوبر من كل عام تقريراً مفصلاً عن الخطوات التنفيذية لإنشاء وإنجاز المدن الطبية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون.