السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة… وبعد،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن إنشاء المجلس الأعلى للبترول، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.
مع خالص التحية،،،
مقدمو الاقتراح
أحمد عبدالعزيز السعدون مسلــم محمد البــراك
مــرزوق فالـح الحبيني د. حسـن عبدالله جوهـر
عـلي سالـم الدقباسـي
اقتراح بقانون
بشأن إنشاء المجلس الأعلى للبترول
– بعد الإطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (37) لسنة 1964م في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (19) لسنة 1973م بشأن المحافظة على مصادر الثروة النفطية،
– وعلى المرسوم الصادر في 26 أغسطس 1974 بإنشاء المجلس الأعلى للبترول والمراسيم المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (6) لسنة 1980م بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
يشكل بمجلس الوزراء مجلس أعلى للبترول برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
- وزير النفط
- وزير المالية
- وزير الخارجية
- وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
- وزير التجارة والصناعة
- محافظ البنك المركزي
ويقوم بأمانة سر المجلس من يندبه مجلس الوزراء لذلك.
(مادة ثانية)
يتولى المجلس الأعلى للبترول رسم السياسة العامة للثروة البترولية للمحافظة عليها وحسن استغلالها وتنمية الصناعات المرتبطة بها والمنبثقة منها بهدف ضمان الاستثمار الأفضل لهذه الثروة وتحقيق أكبر عائد منها واستكمال صناعة بترولية وطنية متكاملة، كل ذلك في إطار السياسة المرسومة للتنمية الاقتصادية للبلاد.
(مادة ثالثة)
يجتمع المجلس ثماني مرات على الأقل في العام، كما يجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه.
ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ولا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس الوزراء.
(مادة رابعة)
يجوز للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم ممن ليست لهم علاقات تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة من أي نوع كانت سواءً مع وزارة النفط أو مع المؤسسة أو مع أي من شركاتها التابعة، وذلك لدراسة ما يعهد إليها ببحثه من موضوعات.
(مادة خامسة)
يلغى المرسوم الصادر بتاريخ 26 من أغسطس 1974م بانشاء المجلس الأعلى للبترول، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(مادة سادسة)
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
بشأن إنشاء المجلس الأعلى للبترول
بتاريخ 26 من أغسطس 1974م صدر مرسوم بإنشاء المجلس الأعلى للبترول ثم عدل بمراسيم لاحقة وأضيف إلى عضويته عدد من الأعضاء من غير موظفي الحكومة.
وبالنظر لأهمية دور المجلس الأعلى للبترول ورغبة في حصر عضويته في عدد من أعضاء الحكومة وبرآسة رئيسها مضافاً إليهم محافظ بنك الكويت المركزي، أعد هذا الاقتراح بقانون ناصاً في مادته الأولى على أن يشكل بمجلس الوزراء مجلس أعلى للبترول برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير النفط ووزير المالية ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ومحافظ بنك الكويت المركزي دون أن يضم إلى عضويته أي عضو من خارج الحكومة، وقد ترك لمجلس الوزراء تحديد من يرغب في ندبه ليقوم بأمانة سر المجلس.
ونصت المادة الثانية على أن يتولى المجلس الأعلى للبترول رسم السياسة العامة للثروة البترولية للمحافظة عليها وحسن استغلالها وتنمية الصناعات المرتبطة بها والمنبثقة منها بهدف ضمان الاستثمار الأفضل لهذه الثروة وتحقيق أكبر عائد منها واستكمال صناعة بترولية وطنية متكاملة، كل ذلك في إطار السياسة المرسومة للتنمية الاقتصادية في البلاد وهذه هي الاختصاصات ذاتها الواردة في المرسوم الصادر بتاريخ 26 من أغسطس 1974م بإنشاء المجلس الأعلى للبترول.
وحددت المادة الثالثة اجتماعات المجلس بثمانية اجتماعات على الأقل في العام، على أن يجتمع أيضاً كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه، ونصت المادة ذاتها على أن تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس، أما قراراته فتصدر بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ونصت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على عدم نفاذ قرارات المجلس إلا بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها.
وأجازت المادة الرابعة للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، ممن ليست لهم علاقات تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة من أي نوع كانت هذه التعاقدات سواءً مع وزارة النفط أو مع مؤسسة البترول أو مع أي من شركاتها التابعة وذلك لدراسة ما يعهد إلى هذه اللجان ببحثه من موضوعات.
ونصت المادة الخامسة على إلغاء المرسوم الصادر بتاريخ 26 من أغسطس 1974م وعلى إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.