السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

أحمد عبدالعزيز السعدون     مسـلم محمـد البـراك

 خـالد مشعان الطاحوس     الصيفي مبـارك الصيفي

 د. حسـن عبدالله جوهـر

اقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (33) لسنة 1964م في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة،

– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1965م بإنشاء بنك التسليف والإدخار،

– وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995م في شأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (49) لسنة 1996م بشأن رعاية المعاقين،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يستبدل نص الفقرة الأخيرة من المادة (28) وبنص المادة (30) من القانون رقم (47) لسنة 1993م المشار إليه النصوص الاتية:

مادة (28) فقرة أخيرة:

وفي جميع الأحوال يزاد القرض للمواطن المستحق للرعاية السكنية إذا كان معاقاً أو ولياً طبيعياً لمعاق بمبلغ عشرة آلاف دينار كويتي (10000 د.ك) عن القرض المخصص لأقرانه من غير المعاقين لبناء ما يحتاجه من مواصفات خاصة بالمعاق، فإذا كان في الأسرة أكثر من معاق كانت الزيادة في القرض عشرين ألف دينار كويتي (20000 د.ك).

 

مادة (30):

“إذا كان رب الأسرة مالكاً لعقار تم استملاكه وتثمينه أو بيعه بمبلغ يقل عن ثلاثمائة ألف دينار كويتي (300000 د. ك) منح القرض المنصوص عليه في المادة (28) من هذا القانون، بشرط أن لا يزيد مبلغ القرض ومقدار الاستملاك والتثمين أو البيع على ثلاثمائة ألف دينار كويتي (300000 د. ك) وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكاً لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه بأي وسيلة كانت مباشرة وغير مباشرة إلى زوجته أو أحد أولاده الذين يعولهم وذلك دون إخلال بحق الأولاد في الحصول على الرعاية السكنية وفقاً للإجراءات التي يضعها مجلس إدارة بنك التسليف والادخار متى توافرت فيهم شروط استحقاقها”.

(مادة ثانية)

يضاف إلى عجز الفقرة الثانية من المادة (28) من القانون رقم (47) لسنة 1993م المشار إليه النص الآتي:

“ولا يجوز تخفيض قيمة القرض ولا زيادة قيمة القسط الشهري في حالة قيام المقترض ببيع سكنه للمرة الأولى”.

(مادة ثالثة)

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(مادة رابعة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

 صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية

لقد أصبح من الواضح أنه بات من الضرورة بمكان من الضرورة إعادة النظر في بعض الأحكام الواردة في القانون رقم (47) لسنة 1993م، في شأن الرعاية السكنية خاصة ما يتعلق بمراعاة  ظروف المواطن المعاق أو وليه الطبيعي لما يحتاجه من مواصفات خاصة في البناء، ومن أجل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون ناصاً في مادته الأولى على أن يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (28) من القانون ذاته نص جديد تم بموجبه رفع الزيادة على القرض من خمسة آلاف دينار كويتي (5000 د.ك) إلى عشرة آلاف دينار كويتي (10000 د.ك)، وفي حالة ما إذا كان في الأسرة أكثر من معاق كانت هذه الزيادة في القرض عشرين ألف دينار كويتي (20000 د.ك) بدلاً عن عشرة آلاف دينار كويتي (10000 د.ك).

كما تضمنت المادة الأولى أيضاً تعديل نص المادة (30) من القانون ذاته للتسهيل على المواطنين وذلك بزيادة قيمة الاستملاك والتثمين أو البيع إلى ثلاثمائة ألف دينار كويتي (300000 د.ك) بدلاً من مائتي ألف دينار كويتي (200000 د. ك) فإذا كان رب الأسرة مالكاً لعقار تم استملاكه وتثمينه، أو بيعه، بمبلغ يقل عن ثلاثمائة ألف دينار كويتي (300000 د.ك) منح القرض المنصوص عليه في المادة (28) من القانون رقم (47) لسنة 1993م، بشرط أن لا يزيد مبلغ القرض ومقدار الاستملاك والتثمين أو البيع على ثلاثمائة ألف دينار كويتي (300000 د.ك) مع بقاء الأحكام الأخرى في المادة ذاتها من دون تعديل.

أما المادة الثانية من الاقتراح بقانون فقد تضمنت إضافة جديدة إلى عجز الفقرة الثانية من المادة (28) من القانون رقم (47) لسنة 1993م المشار غليه نصت على عدم جواز تخفيض قيمة القرض ولا زيادة قيمة القسط الشهري في حالة قيام المقترض ببيع سكنه للمرة الأولى وذلك لوضع حد لما يقوم به بنك التسليف والادخار من تخفيض قيمة القرض وزيادة قيمة القسط الشهري إذا مل قام مستحق الرعاية السكنية ببيع سكنه الأول مرة لأي سبب من الأسباب.

ونصت المادة الثالثة من الاقتراح بقانون على إلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.