السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة… وبعد،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تأسيس الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.
مع خالص التحية،،،
مقدمو الاقتراح
أحمد عبدالعزيز السعدون مسـلم محمـد البـراك
خـالد مشعان الطاحوس الصيفي مبـارك الصيفي
د. حسـن عبدالله جوهـر
اقتراح بقانون
في شأن تأسيس الشركات المساهمة التي تطرح
أسهمها للاكتتاب العام
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1982م في شأن نظام المعلومات المدنية،
– وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982م بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،
– وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (5) لسنة 2008م بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية،
– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2008م في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة،
– وعلى القانون رقم (7) لسنة 2008م بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980م في شأن أملاك الدولة،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
يرخص للحكومة وحدها دون غيرها في تأسيس الشركات الكويتية المساهمة التي تطرح كل أسهمها أو بعضها للاكتتاب العام، ويقرر مجلس الوزراء، الجهة الحكومية التي تقوم بإجراءات تأسيس أي شركة من هذه الشركات.
(مادة ثانية)
مع عدم الاخلال بأي نسب مقررة في أي قانون آخر تحدد نسبة المساهمة في كل شركة من الشركات المشار إليها في المادة السابقة وتخصص أسهمها على النحو التالي:
- أربع وعشرون في المائة (24%) من الأسهم تخصص للحكومة والجهات التابعة لها.
- ست وعشرون في المائة (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة عامة علنية، يقتصر الاشتراك فيها على شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية باستثناء الشركات المنافسة التي يقرر مجلس الوزراء استبعادها من المشاركة في المزايدة، وترسي المزايدة على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق سعر السهم في الاكتتاب، وتؤول الزيادة في سعر السهم المباع بالمزاد العلني على سعره في الاكتتاب إلى الاحتياطي العام للدولة.
- خمسون في المائة (50) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
(مادة ثالثة)
تتولى الدولة دفع قيمة الاكتتاب نيابة عن المواطنين وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للاجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المختصة دون أي فوائد أو رسوم أو زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه آخر يوم في الشهر الذي تنقضي في نهايته سنة ميلادية كاملة محسوبة بدءً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الدولة الاكتتاب نيابة عن المواطنين.
وتؤول إلى الدولة اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتقوم الدولة خلال مدة يحددها مجلس الوزراء بعد أيلولة هذه الأسهم إليها بطرحها للبيع في مزايدة علنية وفقاً لأحكام البند (2) من المادة الثانية من هذا القانون.
(مادة رابعة)
باستثناء الأسهم التي نص القانون رقم (1) لسنة 2008م المشار إليه على تخصيصها كمنحة لجميع الكويتيين تتحمل الدولة قيمة اكتتابها، ومع عدم الإخلال بالنسب والشروط التفضيلية للعاملين الكويتيين التي نص عليها القانون رقم (6) لسنة 2008م المشار إليها، تسري أحكام المادة السابقة على الأسهم المخصصة للاكتتاب العام للكويتيين في جميع الشركات التي تؤسس وفقاً لأحكام كل من القانون رقم (47) لسنة 1993م والقانون رقم (5) لسنة 2008م، والقانون رقم (6) لسنة2008 م والقانون رقم (7) لسنة 2008م المشار إليها، كما تسري أحكامها على الأسهم المخصصة للاكتتاب العام في أي قانون آخر، ما لم يتضمن القانون مزايا أفضل للمواطنين.
(مادة خامسة)
يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن تأسيس أي شركة كويتية مساهمة تطرح كل أسهمها أو بعضها للاكتتاب العام يجري على خلاف أحكام هذا القانون، كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار.
(مادة سادسة)
يلغي كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(مادة سابعة)
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
في شأن تأسيس الشركات المساهمة التي تطرح
أسهمها للاكتتاب العام
لا شك أن لشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، ويصدر بالترخيص لها في ذلك مرسوم، أهمية خاصة وربما كان لها أن تتمتع بأفضلية وامتيازات من أوجه شتى لا تحقق لغيرها.
وبالنظر لأهمية أن يعم نفع تأسيس هذه الشركات جميع أفراد الشعب الكويتي وكذلك الهيئات الحكومية والشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، خاصة ما يمكن أن يمثله ذلك من تعزيز لمكانة سوق الكويت للأوراق المالية، وتشجيعاً للشركات سواءً كانت كويتية أو أجنبية على استيفاء شروط الإدراج فيه بسبب ما سيوفره ذلك لهذه الشركات من فرص في مجالات متنوعة للاستثمار، بدلاً من استئثار فئة قليلة متنفذة بالحصول على تراخيص تأسيس شركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، أعد هذا الاقتراح بقانون ناصاً في مادته الأولى على أن يرخص للحكومة وحدها ودون غيرها في تأسيس الشركات الكويتية المساهمة التي تطرح كل أسهمها أو بعضها للاكتتاب العام، على أن يقرر مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي تقوم بإجراءات تأسيس أي شركة من هذه الشركات، وبذلك يمتنع الترخيص لأي شخص طبيعي أو اعتباري غير الحكومة في تأسيس هذه الشركات.
أما المادة الثانية فقد نصت على أنه مع عدم الاخلال بأي نسب مقررة في أي قانون آخر تحدد نسبة المساهمة في كل شركة من الشركات المشار إليها في المادة الأولى وتخصص أسهمها على النحو التالي:
- أربع وعشرون في المائة (24%) من الأسهم تخصص للحكومة والجهات التابعة لها.
- ست وعشرون في المائة (26%) من الأسهم، تطرح للبيع في مزايدة عامة علنية، يقتصر الاشتراك فيها على الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية على أنه يجوز لمجلس الوزراء استبعاد الشركات المنافسة من المشاركة في المزايدة، وترسى المزايدة على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق سعر السهم في الاكتتاب، على أن تؤول الزيادة في سعر السهم المباع بالمزاد العلني على سعره في الاكتتاب إلى الاحتياطي العام للدولة.
- خمسون في المئة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام للمواطنين.
ومن أجل التسهيل على جميع المواطنين وحفظ حقوقهم وقطع دابر الإجراءات المخالفة للقانون من بيع وشراء البطاقات المدنية للاكتتاب، فقد نصت المادة الثالثة على أن تتولى الدولة دفع قيمة الاكتتاب نيابة عن المواطنين والقيام بتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب، كما نصت على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المختصة واشترطت ألا يتحمل المواطن أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب كما اشترطت أن يتم هذا التسديد في موعد أقصاه آخر يوم في الشهر الذي تنقضي في نهايته سنة ميلادية كاملة محسوبة بدءً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الدولة الاكتتاب نيابة عن المواطنين ومعنى ذلك أنه لو كانت الدولة قد اكتتبت عن المواطنين في أحد أيام شهر أغسطس سواءً كان ذلك في بدايته أو منتصفه أو نهايته فإن مدة السنة تبدأ اعتباراً من أول سبتمبر وتنقضي في 31 أغسطس من العام الذي يليه.
كما نصت المادة الثالثة في فقرتها الثانية على أن تؤول إلى الدولة اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لقيام المواطنين بتسديد قيمة هذه الاكتتابات وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، جميع الأسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، على أن تقوم الدولة خلال مدة يحددها مجلس الوزراء بعد أيلولة هذه الأسهم إليها بطرحها للبيع في مزايدة علنية وفقاً لأحكام البند (2) من المادة الثانية من هذا القانون.
أما المادة الرابعة فقد نصت على أنه باستثناء الأسهم التي نص القانون رقم (1) لسنة 2008م المشار إليه على تخصيصها كمنحة لجميع الكويتيين تتحمل الدولة قيمة اكتتابها، ومع عدم الإخلال بالنسب والشروط التفضيلية للعاملين الكويتيين التي نص عليها القانون رقم (6) لسنة 2008م المشار إليه، تسري أحكام المادة السابقة على الأسهم المخصصة للاكتتاب العام للكويتيين في جميع الشركات التي تؤسس وفقاً لأحكام كل من القانون رقم (47) لسنة 1993م والقانون رقم (5) لسنة 2008م والقانون رقم (6) لسنة 2008م والقانون رقم (7) لسنة2008 م المشار إليها، وتحوطاً لما قد يكون هناك من نصوص مماثلة وردت في قوانين أخرى فقد نصت كذلك على أن تسري أحكامها على الأسهم المخصصة للاكتتاب العام في أي قانون آخر ما لم يتضمن القانون مزايا أفضل للمواطنين.
وسداً للذرائع ومنعاً لأي تأويل أو تفسير أو خروج على أحكام هذا القانون فقد نصت المادة الخامسة على اعتبار تأسيس أي شركة كويتية مساهمة تطرح جميع أسهمها أو بعضها للاكتتاب العام يجري على خلاف أحكام هذا القانون باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن، مع بطلان كل ما يترتب على ذلك من آثار.
أما المادة السادسة فقد نصت على إلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.