السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة… وبعد،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ مصافي النفط في الكويت، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.
مع خالص التحية،،،
مقدمو الاقتراح
أحمد عبدالعزيز السعدون مسـلم محـمـد البراك
خـالد مشعان الطاحوس ناجي عبدالله العبدالهادي
د. حسـن عبدالله جوهـر
اقتراح بقانون
بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ مصافي النفط في الكويت
– بعد الاطلاع على الدستور، وبوجه خاص المادة (152) منه،
– وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (19) لسنة 1973م بشأن المحافظة على مصادر الثروة النفطية،
– وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976م والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (6) لسنة 1980م بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية،
– وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982م بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،
– وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة،
– وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000م في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية،
– وعلى القانون رقم (8) لسنة 2001م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت،
– وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003م بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،
– وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005م بشأن بلدية الكويت،
– وعلى القانون رقم (7) لسنة 2008م بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل أحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980م بإنشاء نظام أملاك الدولة،
– وعلى المرسوم الصادر في 14 أغسطس 1983م بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة مصافي النفط في الكويت، على أن تخصص أسهم هذه الشركة أو الشركات على النحو التالي:
- نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المائة (24%) من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها.
- نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الإسمية مضافة إليه مصاريف التأسيس، إن وجدت، ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسا به المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة الثالثة هذا القانون.
- نسبة خمسين في المائة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع الموظفين.
- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.
(مادة ثانية)
تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار إليها دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوماً محسوبة بدءً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها عودة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.
(مادة ثالثة)
تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقاً لأحكام المادة الثانية من هذا القانون جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة يحددها مجلس الوزراء إلى الشركة التي رسا عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقاً لأحكام البند (2) من المادة الأولى من هذا القانون.
(مادة رابعة)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناءً على عرض كل من وزير المالية ووزير النفط وقبل طرح النسبة المقررة في البند (2) من المادة الأولى من هذا القانون بالمزاد العلني، متضمنة على وجه الخصوص صيغة الاتفاقية التي تقوم الجهة الحكومية التي يعهد إليها مجلس الوزراء إبرام الاتفاقية مع الشركة بشراء إنتاج المصفاة، وبيع الوقود للشركة وتحديد نسبة توظيف الكويتيين وشروط تدريبهم وتأهيلهم إضافة إلى كافة الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الأمن والسلامة وحق الانتفاع بأرض المصفاة وغيرها من الشروط الأخرى التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما.
(مادة خامسة)
يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن كل تعاقد يبرم على أي وجه لتنفيذ المشروعات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون خلافاً لأحكام هذه المادة ذاتها.
(مادة سادسة)
يعتبر هذا القانون قانوناً خاصاً وأحكامه أحكاماً خاصة ويلغي كل نص في أي قانون عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون.
(مادة سابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ مصافي النفط في الكويت
من الأهداف الهامة التي كانت تسعى إليها الدولة تهيئة الفرص المناسبة لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات الرئيسية الكبرى، علاوة على إفساح المجال أمام كافة المواطنين ليكونوا شركاء في هذه المشروعات تشجيعاً لهم على الإدخار وتحقيقاً لمصادر دخل إضافية لهم.
وإذا كانت الدولة قد احتكرت حتى الآن القيام ببناء وتنفيذ وتشغيل مصافي النفط في الكويت، فقد آن الأوان لإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص وتوفير شفافية عالية وعدالة تامة ومساواة للمشاركة في هذه المشروعات المهمة والحيوية، ومن أجل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون ناصاً في مادته الأولى على أن يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو اكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة مصافي النفط في الكويت، على أن تخصص أسهم كل شركة من هذه الشركات على النحو التالي:
- نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المائة (24%) من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها، ومعنى ذلك أنه يمكن للحكومة أن تنزل بمساهمتها إلى أدنى نسبة تراها، وفي هذه الحالة تضاف النسبة التي تم النزول عنها إلى النسبة المقرر طرحها في المزاد العلني وفقاً للبند (2) من هذه المادة، إذ لو قررت الحكومة أن تكون مساهمتها هي والجهات التابعة لها عشرة في المائة (10%) فإن الأسهم المطروحة للمزاد العلني ستكون أربعين في المائة (40%).
- نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويستثنى من ذلك الشركات المنافسةالمدرجة في تاريخ هذا المزاد حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في الشركات المطروحة، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الإسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس، إن وجدت، ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد في الاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
ويمكن أن ترفع هذه النسبة بمقدار ما تنزل عنه الحكومة من النسبة المقررة لها في البند (1) من هذه المادة.
- نسبة خمسين في المائة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.
ونصت المادة الثانية على أن “تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار إليها دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوماً محسوبة بدءً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها عودة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم”.
أما المادة الثالثة فقد نصت على أن “تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقاً لأحكام المادة الثانية من هذا القانون جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة يحددها مجلس الوزراء إلى الشركة التي رسا عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقاً لأحكام البند (2) من المادة الأولى من هذا القانون”.
وبالنظر لما يجب أن يعد من دراسة للجدوى الاقتصادية والمردود البيئي وتحديد العلاقة بين الحكومة والشركة، فقد نصت المادة الرابعة على أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناءً على عرض كل من وزير المالية ووزير النفط وقبل طرح النسبة المقررة في البند (2) من المادة الأولى من هذا القانون بالمزاد العلني، متضمنة على وجه الخصوص صيغة الاتفاقية التي تقوم الجهة الحكومية التي يعهد إليها مجلس الوزراء إبرام الاتفاقية مع الشركة بشراء إنتاج المصفاة وبيع الوقود للشركة وتوظيف الكويتيين وتدريبهم وتأهيلهم، إضافة إلى كافة الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الأمن والسلامة وحق الانتفاع بأرض المصفاة وغيرها من الشروط الأخرى التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما، بما في ذلك إذا رأت الحكومة أن يكون لها سهم ذهبي يمنحها امتيازات معينة.
أما المادة الخامسة فقد نصت على أن “يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن كل تعاقد يبرم على أي وجه لتنفيذ المشروعات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون خلافاً لأحكام هذه المادة ذاتها”.
ونصت المادة السادسة على أن “يعتبر هذا القانون قانوناً خاصاً وأحكامه أحكاماً خاصة ويلغي كل نص في أي قانون عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون”.