السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة… وبعد،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008م في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحية،،،
مقدمو الاقتراح
مسـلم محـمد البـراك د. حسـن عبدالله جـوهر
خـالد مشعان الطاحوس عـلـي سالـم الدقباسـي
الصيفي مبـارك الصيفي
اقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008م في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة
– بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (21) لسنة 1965م في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والقوانين المعدلة له،
وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 2008م في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الكويتية إلى شركة مساهمة،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
يستبدل بنص البند ج من الفقرة الأولى من المادة الرابعة، والبنود (1)، (2)، (4) من المادة الخامسة، والبند (3) من المادة السادسة، من القانون رقم (6) لسنة 2008م المشار إليه، النصوص التالية:
المادة 4، الفقرة الأولى، ج:
“نسبة خمسة في المائة (5%) للعاملين الكويتيين المنقولين من المؤسسة إلى الشركة كمنحة مجانية وتوزع عليهم بالتسأوي فيما بينهم. ولا يجوز للعامل بيع الأسهم المخصصة له وفقاً لهذا البند قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ التخصيص”.
المادة خامسة:
بند (1) “أن تكون مدة عقده مع الشركة تعادل المدة المكملة لاستحقاقه المعاش التعاقدي أو خمس سنوات أيهما أكثر”.
بند (2) “الحصول خلال هذه المدة، وبعد انقضاء مدة التعاقد المبينة بالبند (1) من هذه المادة، على المرتب والمزايا النقدية والعينية التي كان يحصل عليها في المؤسسة كحد أدنى”.
بند (4) “زيادة الحقوق التأمينية المستحقة للعامل بإضافة مدة مقدارها ثلاث سنوات، وتدخل هذه المدة في حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (25) من قانون التأمينات الاجتماعية”.
المادة السادسة بند (3):
“تزاد الحقوق التأمينية للعامل الذي لا يرغب في الانتقال إلى الشركة أو إلى الحكومة بإضافة مدة خمس سنوات أو ما يكمل المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش التقاعدي أيهما أقل. وتدخل هذه المدة في حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (25) من قانون التأمينات الاجتماعية. كما يستحق مكافأة نهاية خدمة تعادل الراتب الشامل لثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة أمضاها في المؤسسة بحد أدنى اثني عشر شهراً وبحد أقصى ستة وثلاثين شهراً”.
(مادة ثانية)
يضاف بند جديد برقم (6) إلى المادة الخامسة، وفقرة أخيرة إلى المادة السابعة، من القانون رقم (6) لسنة 2008م المشار إليه، نصهما كالتالي:
المادة الخامسة، بند (6):
“يمنح العاملون الكويتيون المنقولون إلى الشركة الجديدة مكافأة استحقاق تعادل الراتب الشامل لشهر ونصف عن كل سنة خدمة بالمؤسسة وبحد أدنى ستة أشهر وبحد أقصي ثمانية عشر شهراً”.
المادة السابعة، فقرة أخيرة:
“كما يضع القواعد الملزمة للشركة الجديدة بإبقاء المقر الرئيسي لتشغيل الشركة بدولة الكويت”.
(مادة ثالثة)
تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
(مادة رابعة)
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008م في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة
فقد صدر القانون رقم (6) لسنة 2008م في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة ونشر بالجريدة الرسمية في 10/2/2008، والذي شابه بعض القصور فيما يتعلق بحقوق العاملين الكويتيين، ولمعالجة هذا القصور ولتشجيعهم على الانتقال للقطاع الخاص وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم بفقدانهم للاستقرار الوظيفي، وكذلك لتفادي انتقال الكفاءات الوطنية والتخصصات النادرة إلى الخارج، ولتحقيق مبدأ المسأواة في الخيارات المتاحة للموظفـين، أعد هذا الاقتراح بقانون، حيث نصت المادة الأولى منه بتعديل البند (ج) من المادة الرابعة لينص على أن توزع نسبة خمسة في المائة (5%) بالتسأوي بين الكويتيين المنقولين من المؤسسة إلى الشركة كمنحة مجانية، ولا يجوز للعامل بيع الأسهم المخصصة له وفقاً لهذا البند قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ التخصيص.
وكذلك تعدل البنود 1، 2، (4) من المادة الخامسة، ففي البند الأول اشترط أن تكون مدة عقد الموظف الكويتي مع الشركة الجديدة هي المدة المكملة لاستحقاقه المعاش التعاقدي أو خمس سنوات أيهما أكثر، وقضى البند الثاني بحصول الموظف الذي تنتهي مدة عقده المبينة بالبند (1) على المرتب والمزايا النقدية والعينية التي كان يحصل عليها في المؤسسة كحد أدنى وذلك بعد انقضاء مدة التعاقد الواردة في البند المذكور، ونص البند الرابع على زيادة الحقوق التأمينية المستحقة للعامل بما يعادل إضافة مدة مقدارها ثلاث سنوات، وتدخل هذه المدة في حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (25) من قانون التأمينات الاجتماعية.
وكذلك تعديل البند الثالث من المادة السادسة بأن تزاد الحقوق التأمينية للعامل الذي لا يرغب في الانتقال إلى الشركة أو إلى الحكومة بما يعادل إضافة مدة خمس سنوات أو ما يكمل المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش التقاعدي أيهما أقل، وتدخل هذه المدة في حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (25) من قانون التأمينات الاجتماعية، كما يستحق مكافأة نهاية خدمة تعادل الراتب الشامل لثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة قضاها في المؤسسة بحد أدنى اثني عشر شهراً وبما لا يجأوز ستة وثلاثين شهراً.