السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة… وبعد،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادة (63) من القانون (23) لسنة 1968م بشأن نظام قوة الشرطة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحية،،،
مقدمو الاقتراح
مسلــم محمد البــراك مــرزوق فالـح الحبيني
محــمد فالـح العـبيد عـلي سالــم الدقبـاسي
د. حسـن عبدالله جوهـر
اقتراح بقانون
بتعديل المادة (63) من القانون (23) لسنة 1968م بشأن نظام قوة الشرطة
– بعد الإطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم (23) لسنة 1968م بشأن نظام الشرطة والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
يستبدل بنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (63) من القانون رقم (23) لسنة 1968م المشار إليه النص التالي:
“يرقى الضابط خريج كلية الشرطة أو ما يعادلها من كليات عسكرية، وكذلك الضابط الجامعي الاختصاصي خريج كلية الشرطة، إلى رتبة ملازم أول بعد قضائه سنة واحدة في الرتبة”.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
بتعديل المادة (63) من القانون (23) لسنة 1968م بشأن نظام قوة الشرطة
على الرغم من أن مدة الدراسة في كلية الشرطة للحصول على البكالوريوس في علوم الشرطة التي تعادل المؤهل الجامعي سبعة فصول دراسية، بينما مدة الدراسة الاعتيادية اللازمة للحصول على الإجازة الجامعية هي ثمانية فصول، فلا يوجد مبرر قوي للتفرقة بين الضابط والضابط الجامعي الاختصاصي للترقية من ملازم إلى ملازم أول، لذا أعد هذا الاقتراح بقانون بتعديل المادة (63) من القانون رقم (23) لسنة 1968م، المشار إليه بحيث يرقى الضابط خريج كلية الشرطة أو ما يعادلها من كليات عسكرية، وكذلك الضابط الجامعي الاختصاصي خريج كلية الشرطة إلى رتبة ملازم أول بعد قضائه سنة واحدة في الرتبة.