03 مارس 2011
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة… وبعد،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة مادة جديدة برقم (73 مكرراً أ) إلى القانون رقم (32) لسنة 1967م في شأن الجيش، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحية،،،
مقدمو الاقتراح
مســـلم محمـد البــراك عـلي ســالم الدقباســـي
خـالد مشعان الطاحوس د. حسـن عبدالله جوهـر
الصيفي مبــارك الصيفي
اقتراح بقانون
بإضافة مادة جديدة برقم (73 مكرراً أ) إلى القانون رقم (32) لسنة 1967م في شأن الجيش
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1967م في شأن الجيش والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
تضاف إلى القانون رقم (32) لسنة 1967م المشار إليه مادة جديدة برقم (73 مكرراً) نصها الآتي:
يجوز ترقية ضباط الصف الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الذين يحصلون عليها في اثناء الخدمة إلى رتبة رقيب أول.
ويجوز ترقية ضباط الصف الحاصلين على مؤهل علمي يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها سنتان على الأقل بعد الثانوية العامة أو الذين يحصلون عليه في أثناء الخدمة إلى رتبة وكيل.
ويجوز بقرار من الوزير ترقية ضباط الصف الذين يحصلون على مؤهل جامعي أو مايعادله يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة إلى رتبة ملازم.
ويشترط في جميع الحالات السابقة أن يكون قد مضى على بقاء ضابط الصف في الخدمة خمس سنوات على الأقل مع اجتياز دورة تدريبية تحدد مدتها وشروط الالتحاق بها واجتيازها بقرار من وكيل الوزارة.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
بإضافة مادة جديدة برقم (73 مكرراً أ) إلى القانون رقم (32) لسنة 1967م في شأن الجيش