21 نوفمبر 2010
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة… وبعد،،
لما كانت لجنة الداخلية والدفاع تنظر في مشروعات قوانين واقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، فإننا عملاً بأحكام المادة (99) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، مرتبط بالموضوع ذاته.
مع خالص التحية،،،
مقدمو الاقتراح
أحمد عبدالعزيز السعدون ناجي عبدالله العبدالهادي
د. حسن عبدالله جوهـر عبدالرحمن فهد العنجري
د. أســيل عبدالرحمن العوضي
اقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960م في شأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (35) لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (42) لسنة 2006م بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
تستبدل بنصوص المواد (4)، (6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (11)، (12)، (16)، (20)، (23 فقرة ثانية)، (30)، (35 فقرة ثالثة) (41)، (43)، (47) من القانون رقم (35) لسنة 1962م المشار إليه النصوص التالية:
مادة (4):
على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية دائمة ومستمرة.
وعلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية اتخاذ كافة الإجراءات للتحقق من موطن الانتخاب الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية دائمة ومستمرة قبل أن ترسل الكشوف المشار إليها في المادتين (8)، (9) من هذا القانون إلى إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية.
ولا يعتبر أي عنوان للسكن مسجل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية أو أي محل اقأمة غير الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية دائمة ومستمرة موطن انتخاب له ولا يجوز قيده فيه ويعتبر باطلاً كل إجراء يتم على خلاف حكم هذه المادة كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار.
مادة (6):
يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم أو أكثر تحرره إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون.
مادة (7):
يشمل جدول الانتخاب اسم كل كويتي يقيم بصفة فعلية دائمة ومستمرة في الدائرة الانتخابية وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا القانون توافرت فيه الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية ولقبه ومهنته وتاريخ ميلاده ورقم بطاقته المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة به ومحل وعنوان سكنه.
ولا يجوز أن يقيّد الناخب في أكثر من جدول واحد وإذا تعدد القيد فلا يعتد إلا بالقيد المطابق لحكم المادة (4) من هذا القانون.
مادة (8):
يتم تحرير جداول الانتخاب وفقاً للإجراءات التالية:
أ. ترسل الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، كشوفاً مرفقة بها نسخ منها على أقراص الكترونية بترتيب حروف الهجاء لكل دائرة انتخابية على حدة بأسماء جميع الكويتيين الذين توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون شاملة لقب كل منهم ومهنته وتاريخ ميلاده ورقم بطاقته المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة به ومحل وعنوان سكنه الذي يقيم فيه بصفة فعلية دائمة ومستمرة وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا القانون.
ب. تقوم إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بتحرير جداول انتخاب جديدة لكل دائرة انتخابية على حدة وفقاً لما هو وارد في الكشوف المشار إليها في البند (أ) من هذه المادة وتلغى كل جداول انتخاب أخرى عدا هذه الجداول.
ج. تقوم إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بنشر جداول الانتخاب الجديدة المشار إليها في البند (ب) من هذه المادة بترتيب حروف الهجاء لكل دائرة انتخابية على حدة في الجريدة الرسمية وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تسلمها الكشوف المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة شاملة جميع البيانات المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون، كما ترسل نسخة من هذه الجداول مع نسخة منها على أقراص الكترونية إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة.
مادة (9):
ترسل الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية في موعد لا يجاوز اليوم العاشر من الشهر التالي لنشر جداول الانتخاب في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون، كما ترسل بعد ذلك تباعاً في موعد لا يجاوز اليوم العاشر من كل شهر كشوفاً مرفقة بها نسخ منها على أقراص الكترونية بترتيب حروف الهجاء بالتعديلات الواجب إجراؤها على جداول الانتخاب لكل دائرة انتخابية على حدة حتى آخر يوم من الشهر السابق على الشهر الذي أرسلت فيه هذه الكشوف والأقراص الالكترونية متضمنة ما يلي:
أ. أسماء الذين أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية.
ب. أسماء من أهملوا بغير حق لأي سبب من الأسباب.
ج. أسماء المتوفين.
د. أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة أو من كانت أسماؤهم قد أدرجت بغير حق.
هـ. أسماء من نقلوا موطنهم الانتخابي من دائرة انتخابية إلى دائرة انتخابية أخرى يقيمون فيها بصفة فعلية دائمة ومستمرة وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
و. أسماء من أبلغوا الهيئة وفقاً لأحكام المادة (10) من هذا القانون بأن قيودهم قد تمت في غير الدوائر الانتخابية التي يقيمون فيها بصفة فعلية دائمة ومستمرة.
وتقوم إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بتعديل جداول الانتخاب وفقاً لما هو وارد في الكشوف المشار إليها في هذه المادة كما تنشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها للكشوف.
وتتولى الإدارة المذكورة خلال شهر يناير من كل عام نشر جداول الانتخاب بحالتها كما كانت في 31 ديسمبر من العام المنقضي.
مادة (10):
على كل ناخب أهمل قيده بدون حق أو كان قيده قد تم في غير الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها بصفة فعلية دائمة ومستمرة بالمخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون أن يبلغ الهيئة العامة للمعلومات المدنية في أي وقت بعد نشر جداول الانتخاب في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادتين (8)، (9) من هذا القانون مع بيان موطنه الانتخابي الذي يقيم فيه بصفة فعلية دائمة ومستمرة.
وتقوم الهيئة بإرسال التعديلات التي تكون قد اجرتها بناء على ذلك- بعد التحريات اللازمة إلى إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تسري أحكام المادة (43 مكرراً) من هذا القانون على الناخب الذي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الأمة، كما تسري أحكام المادة ذاتها على الناخب الذي يرشح نفسه سواءً في الدائرة الانتخابية المقيد فيها أو في أي دائرة انتخابية أخرى ولو لم يدل بصوته في الانتخابات إذا كان أي منهما مقيداً في غير الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها بصفة فعلية دائمة ومستمرة.
مادة (11):
تجري الانتخابات وفقاً لجداول الانتخاب، كما هي في آخر يوم من الشهر السابق على الشهر السابق على الشهر الذي تجري فيه الانتخابات وتقوم إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بنشر هذه الجداول خلال سبعة أيام من تاريخ صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب.
وتنشر إدارة الانتخابات في الجريدة الرسمية بترتيب حروف الهجاء لكل دائرة انتخابية على حدة خلال سبعة أيام من إعلان نتائج الانتخابات العامة أو التكميلية لمجلس الأمة أسماء جميع الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في هذه الانتخابات وأسماء المرشحين فيها شاملة كافة البيانات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.
مادة (12):
يحق لكل ناخب في أي وقت أن يحصل على نسخة من آخر جداول الانتخاب بما في ذلك نسخة منها على قرص الكتروني مقابل رسم مقداره عشرون ديناراً كويتياً لكل نسخة كاملة من جداول الدائرة الانتخابية الواحدة مع نسخة من القرص الالكتروني لجداول الدائرة ذاتها، ويجب أن يتضمن برنامج الأقراص الالكترونية علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون بيان وسيلة استخراج أسماء جميع الناخبين المقيدين في الدائرة في ذات السكن سواءً كان ذلك في وحدات السكن الخاص أو في وحدات السكن الاستثماري.
مادة (16):
يعطي كل من قيد اسمه في جدول الانتخاب شهادة بذلك يذكر فيها اسمه وتاريخ ميلاده ورقم قيده بالجدول وتاريخ القيد وبيان الدائرة الانتخابية المقيد فيها.
مادة (20):
تقددم طلبات الترشيح كتابة إلى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الانتخابية خلال ساعات العمل الرسمي في الأيام العشرة التالية لنشر المرسوم أو القرار بالدعوة للانتخاب، وتقيد الترشيحات بحسب وقت ورودها في دفتر خاص وتعطي عنها إيصالات، ويجوز لكل ناخب الإطلاع علي دفتر الترشيحات، ويحرر كشف للمرشحين لكل دائرة ويعرض في مكان بارز بمخفر الشرطة، كما ينشر في الجريدة الرسمية خلال سبعة أيام من تاريخ إغلاق باب الترشيح.
مادة (23 فقرة ثانية):
ولا يجوز للوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء المجلس البلدي ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدماً من وظائفهم قبل شهرين على الأقل من تاريخ إجراء الانتخابات.
مادة (30):
للمرشحين دائما حق الدخول في قاعة الانتخابات، ولهم أن يوكلوا في ذلك أحد الناخبين بالدائرة الانتخابية، ويكون التوكيل كتابة.
ولا يجوز أن يحضر في داخل الأسوار الخارجية للمواقع التي فيها مقار اللجان الانتخابية غير الناخبين في الدائرة والمرشحين فيها، ولا يجوز لهؤلاء القيام بالدعاية لأي مرشح أو القيام بأي عمل مما يحظره هذا القانون أو حمل أي إشارة باسم المرشح ما لم تكن الإشارة الرسمية التي يحملها الوكلاء والمندوبون المعتمدون للمرشحين، ولا يجوز أن يحمل أي منهم سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ويعتبر سلاحاً في حكم هذه المادة بالإضافة إلى الأسلحة النارية، الأسلحة البيضاء والعصى التي لا تدعو إليها حاجة شخصية، وللمرشحين أو وكلائهم أن يبلغوا رؤساء اللجان عن أي مخالفات لأحكام هذه المادة، وعلى رؤساء اللجان أن يثبتوا ذلك في محاضر لجانهم، وأن يأمروا بوقف المخالفة فوراً.
مادة (35 فقرة ثالثة):
وبعد إعلان ختام عملية الانتخاب في جميع اللجان بالدائرة تشرع هذه اللجان في فرز الأصوات.
مادة (41):
مع عدمالإخلال بأحكام المادة (43 مكرراً أ) من هذا القانون، لكل ناخب أن يطلب ابطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحاً فيها ويقدم الطلب إلى المحكمة الدستورية خلال خمسة عشر يوماً من إعلان نتيجة الانتخاب وإلا كان غير مقبول، وعلى المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الطاعن أن تطلب من جميع الجهات الحكومية وغيرها البيانات ذات الصلة بطلب إبطال الانتخاب، وعلى هذه الجهات أن تقدم كل ما طلب منها من بيانات مما يدخل في اختصاصها.
مادة (43):
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أولاً: كل من طبع أو نشر أوراقاً لترويج الانتخاب دون أن تشتمل النشرة على اسم الناشر.
ثانياً: كل من أبدى رأيه في الانتخاب وهو يعلم أنه فقد الصفقات المطلوبة لاستعمال الحق في الانتخاب أو من حقه موقوف.
ثالثاً: كل من تعمد إبداء رأي باسم غيره.
رابعاً: كل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.
خامساً: كل من افشى سر إعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه.
مادة (47):
تسقط الدعوى العمومية والمدنية في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا الباب عدا الجريمة المنصوص عليها في البند خامساً من المادة (43) والجرائم المنصوص عليها في المواد (43 مكرراً) و (43 مكرراً أ) و (45 مكرراً) من هذا القانون بمضي ستة شهور من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو تاريخ آخر عمل يتعلق بالتحقيق.
ولا يجوز في صدد تطبيق أحكام المواد (43 مكرراً) و (43 مكرراً أ) و (45 مكرراً) من هذا القانون أعمال أحكام المادة (104) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
(مادة ثانية)
تضاف إلى القانون رقم (35) لسنة 1962م المشار إليه ثلاث مواد جديدة برقم (43 مكرراً) و (43 مكرراً أ) و (45 مكرراً) نصها الآتي:
مادة (43 مكرراً):
مع عدمالإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة شهور كل من أدلى بصوته في الانتخابات العامة أو التكميلية لمجلس الأمة كما يعاقب بالعقوبة ذاتهاكل من رشح نفسه سواءً في الدائرة الأنتخابية المقيد فيها أو في أي دائرة انتخابية أخرى، ولو لم يدل بصوته في الانتخابات، إذا كان أي من هؤلاء مقيد في دائرة انتخابية غير التي بها مواطنه الانتخابي الذي يقيم فيه بصفة فعلية دائمة ومستمرة وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها سواءً من كان من ذوي الصفة العمومية أو من غيرهم كل من ثبت أنه تواطأ مع الجاني على أي وجه في تسهيل قيده في غير الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها بصفة فعلية دائمة ومستمرة.
مادة (43 مكرراً أ):
مع عدمالإخلال بأحكام المادة (41) من هذا القانون لكل ناخب في الدائرة الانتخابية خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من اليوم التالي لنشر أسماء الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات مجلس الأمة وأسماء المرشحين فيها وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (11) من هذا القانون أن يبلغ النيابة العامة عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من (المادة 43 مكرراً) منه وعلى النيابة العامة في هذه الحالة أن تقيم الدعوى العمومية على من ارتكب هذه الجريمة.
وعلى المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أن تطلب من جميع الجهات الحكومية وغيرها تقديم البيانات التي ترى أنها تساعد في الوصول إلى الحقيقة، وعلى هذه الجهات تقديم كل ما يتوفر لديها من هذه البيانات.
وإذا صدر الحكم بالإدانة وكان عدد من أدينوا بالإدلاء بأصواتهم بدون حق مساوياً أو زائداً على عدد الأصوات التي كانت سبباً في إعلان فوز أي من المرشحين في الدائرة حكمت المحكمة بإبطال انتخاب المرشح الذي أعلن فوزه نتيجة لذلك وأعلنت خلو مقعده وفي جميع الأحوال إذا كان الجاني من المرشحين الذين أعلن فوزهم، ترتب وجوباً على الحكم بإدانته سقوط العضوية وإعلان خلو مقعده.
مادة (45 مكرراً):
مع عدمالإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة شهور:
- كل من طلب لنفسه أو لغيره بطريق مباشر أو غير مباشر مالاً أو منفعة من أي نوع كانت أو مجرد وعد بشيء من ذلك مقابل التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت.
- 2. كل من أعطى ناخباً أو عرض أن يعطيه لنفسه أو لغيره بطريق مباشر أو غير مباشر مالاً أو منفعة من أي نوع كانت أو مجرد وعد بشيء من ذلك مقابل التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت ويعاقب بالعقوبات ذاتها من يتوسط بين الراشي والمرتشي، وإذا كان الجاني مرشحاً ترتب وجوباً على الحكم بإدانته اعتبار ترشيحه كأن لم يكن إذا صدر الحكم قبل إعلان نتيجة الانتخابات، وسقوط العضوية وإعلان خلو مقعده إذا صدر الحكم بعد إعلان نتيجة فوزه، كما يستوجب الحكم عزل الجاني من وظيفته إذا كان موظفاً عاماً، وفي جميع الأحوال يعفى المرتشي أو الوسيط من العقوبة إذا بادر بإبلاغ السلطات العامة بالجريمة قبل علمها بها.
(مادة ثالثة)
تلغى المواد (3)، (13)، (14)، (15)، (17)، (42) والبندين ثانياً وثالثاً من المادة (44) من القانون رقم (35) لسنة 1962م المشار إليه.
(مادة رابعة)
يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون.
(مادة خامسة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
—————————————————————————————————
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة