21 ديسمبر 2009

السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادة (43) من القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

عــلي سالـم الدقباسـي     عادل عبدالعزيز الصرعاوي

 

د. حسـن عبدالله جوهـر

——————————————————————————–

اقتراح بقانون

بتعديل المادة (43) من القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (60) لسنة 1983م في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والقوانين المعدلة،

– وعلى القانون رقم (71) لسنة 1987م بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يعدل البند ثالثاً والبند تاسعاً من الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون رقم (12) لسنة 1963م ـ المشار إليه ـ على النحو التالي:

ثالثاً: لجنة الشئون المالية والاقتصادية وعدد أعضائها (سبعة) ويدخل في اختصاصها الجانب المالي والاقتصادي من أعمال الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات العامة وما يتعلق بشئون وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة والمجلس الأعلى للتخطيط وبنك التسليف والادخار وبنك الكويت المركزي والمؤسسات العامة ذات الطابع المالي والاقتصادي وشركات القطاع العام.

تاسعاً: لجنة الخطة والموازنة وعدد أعضائها (سبعة) ويدخل في اختصاصها الأمور المتعلقة بالميزانيات والحسابات الختامية والاعتمادات الإضافية والنقل بين الأبواب لوزارات الدولة وإداراتها الحكومية والجهات المستقلة والملحقة ومناقشة تقارير ديوان المحاسبة عن الأمور سالفة الذكر وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القانون بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الصباح

——————————————————————————

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل المادة (43) من القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

تشير المادة (43) من القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة البند ثالثاً إلى اختصاصات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والمادة التاسعة إلى اختصاصات لجنة الميزانيات والحساب الختامي.

واتضح أثناء الفصول التشريعية السابقة وجود ارتباط وثيق بين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والميزانية العام للدولة، حيث تعتبر الخطة منطلقاً أساسياً وتعطي التوجيهات والتقديرات الكلية للميزانية العام للدولة، وتعتبر الميزانية العامة للدولة الأداة التنفيذية لخطة التنمية.

ومن الضروري أن تكون الخطة والميزانية في لجنة واحدة لترابط القوى بينهما وأيضاً لأسباب قانونية يتضمنها القانون رقم (31) لسنة 1987م بقواعد إعداد الميزانيات والحسابات الختامية وخاصة المادة (4) والتي تنص على:

“تشكل بقرار من وزير المالية لجنة عليا للميزانيات برئاسته لمناقشة وتحديد الإطار العام لمشروع الميزانية على أن يمثل فيها ديوان الموظفين ووزارة التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص”.

كذلك تركز المذكرة الإيضاحية للميزانية العامة للدولة، والبيان المالي على الترابط الوثيق بين الخطة والميزانية.

وتنص المادة (3) من القانون رقم (60) لسنة 1986م في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي على:

“يراعى في إعداد الميزانية العامة للدولة أو تعديل الاعتمادات الواردة فيها الالتزام بأهداف الخطة السنوية، ولا يجوز الارتباط أو تمويل أية مشروعات تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمخالفة لذلك، أو بما يخرج عن نطاق مشروعات الخطة، ما لم يستدع تعديل الخطة وبالتالي تعديل مكونات برامجها الزمنية”.

كما تنص المادة (9) على ما يلي:

“يعرض مشروع الخطة السنوية بعد إقراره من المجلس الأعلى للتخطيط مع مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الوزراء لاعتماده تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة قبل بداية السنة المالية بشهرين على الأقل وتصدر بقانون”.

وأيضاً توجد أسباب موضوعية تربط الخطة والموازنة العامة للدولة، حيث تعتبر الميزانية العامة للدولة أحد المكونات الرئيسية في الخطة، وتقوم وزارة التخطيط بإعداد الباب الرابع في الميزانية (للمشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة)، وهناك صلة وثيقة بين التخطيط والميزانية في تحديد الإنفاق الجاري الذي يتضمن الباب الأول (للمرتبات) والباب الثاني (للمستلزمات السلعية والخدمات) والباب الخامس (للمصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية)، وتحديد الإنفاق الاستثماري والذي يتضمن الباب الثالث (وسائل النقل والمعدات والتجهيزات) والباب الرابع (للمشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة).

وكذلك يجب التنسيق بين الخطة والموازنة لوجود تداخل موضوعي بين عمليات إعداد الخطة والموازنة، وكذلك في عمليات التنفيذ والهيئة حيث تكمل تقارير متابعة الخطة الحسابات الختامية للميزانيات وبذلك تكتمل الصورة أمام مجلس الأمة ويسهل تقييم الأداء الحكومي على أسس موضوعية.

لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون بإضافة الاختصاصات الواردة بقانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي مع تسميتها لجنة الخطة والموازنة.