السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة… وبعد،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (14) من القانون رقم (32) لسنة 1968م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحية،،،
مقدمو الاقتراح
مســلم محمـد البــراك خـالد مشعان الطاحـوس
الصيفي مبـارك الصيفي د. حسـن عبدالله جوهـر
عـلي سـالم الدقبـسـي
اقتراح بقانون
بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (14) من القانون رقم (32) لسنة 1968م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (14) من القانون رقم (32) لسنة 1968م المشار إليه النص التالي:
“وفيما عدا الأحكام الدستورية السارية في شأن أعمال البنك وميزانيته وحسابه الختامي يضع مجلس الإدارة بموافقة وزير المالية سائر النظم والأحكام المتعلقة بشؤون البنك الإدارية والمالية بما في ذلك شؤون الموظفين والمحاسبة، مع التقيد في ذلك كله بأحكام قوانين المناقصات العامة والوظائف العامة المدنية”.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (14) من القانون رقم (32) لسنة 1968م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
تنص المادة (14) من قانون البنك المركزي على ما يلي: “وفيما عدا الأحكام الدستورية السارية في شأن أعمال البنك وميزانيته وحسابة الختامي يضع مجلس الإدارة بموافقة وزير المالية سائر النظم والأحكام المتعلبة بشؤون البنك الإدارية والمالية بما في ذلك شؤون الموظفين والمحاسبة، دون التقيد في ذلك كله بأحكام قوانين المناقصات العامة والوظائف العامة المدنية.
وبذلك يكون النص المذكور قد أعفى البنك المركزي من التقيد بقانون المناقصات العامة رقم (37) لسنة 1964م وكذلك من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في كل ما يتعلق بشؤون البنك الإدارية والمالية بما في ذلك شؤون الموظفين والمحاسبة كما أعفت الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة البنك من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة المقررة بمقتضى قانوني.
وقد أسفر تقرير ديوان المحاسبة عن السنوات الثلاث الماضية وفحصه لسجلات البنك المركزي عن تعيينات لعدد من الأجانب وإعطائهم ميزات لم يتم عرضها على مجلس الخدمة المدنية وعدم تقيد البنك بأحكام قانون الوظائف العامة الأمر الذي يدعو إلى تنظيم عقود الأجانب والقياديين ومكافآتهم بالبنك المركزي تفادياً للمخالفات الإدارية اليت أشارت إليها تقارير ديوان المحاسبة كما ان قيام البنك المركزي بإبرام العديد من العقود لاستخدام الأجانب في عامي 2008 و 2009 كان على حساب العمالة الوطنية التي تتمتع بخبرات عملية لا تختلف عن العمالة الأجنبية بل الأفضل منها.
وحيث كانت الحجج التي ساقها البنك المركزي في الرد على تلك المخالفات أن المادة (14) تجيز له عدم التقيد بأحكام قوانين المناقصات العامة والوظائف العامة المدنية، ونظرا لقيام البنك المركزي بالعمل على إنشاء مبنى الشويخ ومشروع المقر الجديد يتعدى (40) طابقاً في العاصمة وحسب التقديرات الأولية فأن من المتوقع أن تصل تكلفة المشروع أكثر من (125) مليون دينار كويتي، وحيث يتم التعاقد على أعمال المقاولة الرئيسية مع منفذ المشروع دون الاحتكام لقانون المناقصات العامة الذي وضع لتنظيم تقديم العطاءات والحصول على أفضل العروض وتقليل التكاليف، وبقيام البنك المركزي بالتعاقد المباشر لتلك المشاريع ومشاريعها لمستقبلية قد يرفع تلك المشاريع، وقد يتحمل البنك المركزي مبالغ طائلة لا مبرر لها وذلك لافتقار الخبرة المطلوبة للتعاقد في مثل حجم تلك المشاريع، وأيضاً عدم قيامه باستئناس رأي وزارة الأشغال العامة التي لديها من الكوادر الفنية والخبرة الطويلة في هذا المجال.
لذا أعد الاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادة (14) سالفة الذكر بوضع كلمة التقيد بل من دون التقيد لتصبح على النحو التالي “وفيما عدا الأحكام الدستورية السارية في شأن أعمال البنك وميزانيته وحسابه الختامي، يضع مجلس الإدارة بموافقة وزير المالية سائر النظم والأحكام المتعلقة بشؤون الموظفين والمحاسبة، مع التقيد في ذلك كله بأحكام قوانين المناقصات العامة والوظائف العامة المدنية.