السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة… وبعد،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة مادة جديدة برقم (28) مكرراً إلى القانون رقم (1) لسنة 1993م بشأن حماية الأموال العامة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.
مع خالص التحية،،،
مقدمو الاقتراح
أحمد عبدالعزيز السعدون مسـلم محمـد البـراك
د. حسـن عبدالله جوهـر خـالد مشعان الطاحوس
علي سـالم الدقبـاسي
اقتراح بقانون
بإضافة مادة جديدة برقم (28) مكرراً إلى القانون رقم (1) لسنة 1993م بشأن حماية الأموال العامة
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960م بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993م بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
تضاف إلى القانون رقـم (1) لسنة 1993م المشار إليه مادة جديدة برقم (28) مكرراً نصها الآتي:
مادة (28) مكرراً:
“في جميع الأحوال التي تحال فيها إلى النيابة العامة قضايا بسبب وجود شكوك أو شبهات في القيمة الحقيقية لعقود أو التزامات أبرمتها الدولة أياً كان موضوعها، يكون على النيابة العامة أن تطلب من الجهة المستفيدة منها بياناً بالحساب المصرفي الذي أودعت فيه الأموال التي حصلت عليها مقابل تلك العقود أو الالتزامات، والحركة اليومية لهذا الحساب إيداعاً وسحباً، وذلك عن الفترة من تاريخ إيداع الأموال المشار إليها وحتى تاريخ الإجابة عن طلب النيابة العامة، وعلى النيابة العامة أن تطلب من البنك المعني تأكيد هذه البيانات مشفوعة بصور من جميع مستندات الإيداع والسحب للفترة ذاتها، وعلى البنك الاستجابة لهذا هذا الطلب”.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
بإضافة مادة جديدة برقم (28) مكرراً إلى القانون رقم (1) لسنة 1993م بشأن حماية الأموال العامة