السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة… وبعد،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (6) من القانون رقم (88) لسنة 1995م في شأن محاكمة الوزراء، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحية،،،
مقدما الاقتراح
عبدالله يوسف الرومي د. حسـن عبدالله جوهـر
اقتراح بقانون
بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (6) من القانون رقم (88) لسنة 1995م في شأن محاكمة الوزراء
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960م والقوانين المعدلة له،
– وعلـى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960م والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (88) لسنة 1995م في شأن محاكمة الوزراء والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم (88) لسنة 1995م المشار إليه النص التالي:
“وفي جميع الأحوال، يجب إخطار كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة والنائب العام فوراً بنتيجة التصرف وموافاتهم بصورة من الأوراق والتحقيقات التي تمت، ويجوز لكل من الحكومة والنائب العام ولمن قدم البلاغ المشار إليه في المادة الثالثة من هذا القانون، بحفظ التحقيق أمام المحكمة المختصة بمحاكمة الوزراء وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه به أو علمه به، وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في التظلم في المواعيد وطبقاً للسلطات والإجراءات المنصوص عليها في المادة (104) مكرراً من القانون رقم (17) لسنة 1960م المشار إليه”.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (6) من القانون رقم (88) لسنة 1995م في شأن محاكمة الوزراء
صدر القانون رقم (88) لسنة 1995م في شأن محاكمة الوزراء، ويقضي في مادته الثالثة بتشكيل لجنة تحقيق من ثلاثة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف، تختص دون غيرها بفحص البلاغات التي تقدم مكتوبة وموقعة إلى النائب العام وحده، ويجب إحالة البلاغ إلى اللجنة خلال يومين على الأكثر، كما عهدت هذه المادة إلى اللجنة ببحث مدى جدية البلاغ، فإذا تبين لها جدية البلاغ أمرت بالسير في الإجراءات ومباشرة التحقيق بنفسها أو ندب واحد أو أكثر من أعضائها لإجرائه، أما إذا تبين لها عدم جدية البلاغ أمرت بحفظه نهائياً، ويجب أن يكون قرار الحفظ مسبباً.
وبالنظر في أن هذا القانون قد خلا من الحق في التظلم من قرارات اللجنة بالحفظ، على غرار الحق الذي قرره المشروع بالقانون رقم (6) الذي أضاف مادة برقم (104) مكرراً إلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تجيز للمجني عليه في جناية أو جنحة أو لأي من ورثته وإن لم يدع مديناً التظلم من قرارات الحفظ التي تصدر من سلطات التحقيق أمام محكمة الجنايات المستأنفة بحسب الأحوال، على أن تفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بقرار لا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولها قبل إصدار قرارها سماع أقوال من ترى لزوم سماع أقواله أو تكليف جهة التحقيق المختصة باستيفاء أي نقص في التحقيق أو استكمال الأوراق، وفي حالة قبول التظلم موضوعاً تقدم القضيةإلى المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعادة الأوراق إلى الجهة التي أصدرت القرار المتظلم منه.
ويتعذر تطبيق هذا الحكم في محاكمة الوزراء على الرغم من النص في المادة (9) من قانون محاكمة الوزراء على أن “يتبع في محاكمة الوزراء القواعد والإجراءات المبينة في هذا القانون ومما لا يتعارض معها مع ورود النص عليه في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية” وذلك لتخصيص حكم المادة (104) مكرراً بقرارات الحفظ التي تصدر طبقاً لأحكام المواد السابقة عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، فضلاً عن وجود محكمة خاصة لمحاكمة الوزراء، بحيث لا يجوز مع قيامها أن تختص بالفصل في التظلم من قرارات اللجنة الدائمة للتحقيق في محاكمة الوزراء محكمة الجنايات ومحكمة الجنح المختصة بذلك في المادة (104) مكرراً من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
لذا رئي تعديل المادة (6) من القانون رقم (88) لسنة 1995م في شأن محاكمة الوزراء بما يقرر الحق في التظلم من قرارات اللجنة الدائمة للتحقيق في محاكمة الوزراء المحكمة المختصة بمحاكمة الوزراء.
كما رئي تعديل الحكم الوارد في الفقرة الأخيرة من هذه المادة الذي يوجب إخطار النائب العام بنتيجة تصرف اللجنة، بحيث يكون الإخطار كذلك لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة، إذ لا يسوغ منطقاً إخطارهما طبقاً للمادة الثالثة بالبلاغ المقدم ضد الوزير ولا يتم إخطارهما بنتيجة التصرف في هذا البلاغ.
لذلك أعد الاقتراح بقانون المرفق الذي ينص في مادته الأولى على أن يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم (88) لسنة 1995م المشار إليه النص الآتي:
“وفي جميع الأحوال، يجب إخطار كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة والنائب العام فوراً بنتيجة التصرف وموافاتهم بصورة من الأوراق والتحقيقات التي تمت، ويجوز لكل من الحكومة والنائب العام ولمن قدم البلاغ المشار إليه في المادة الثالثة من هذا القانون، بحفظ التحقيق أمام المحكمة المختصة بمحاكمة الوزراء وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه به أو علمه به، وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في التظلم في المواعيد وطبقاً للسلطات والإجراءات المنصوص عليها في المادة (104) مكرراً من القانون رقم (17) لسنة 1960م المشار إليه”.