السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في تعديل بعض أحكام المرسوم رقم (31) لسنة 1978م في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والإشراف على تنفيذها والحساب الختامي، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

د. حسـن عبدالله جوهــر     أحـمـد حـاجــي لاري    

 مـرزوق فالــح الحــبيني     عدنان سيد عبالصمد

 محـمد بــراك المـــطير

اقتراح بقانون

في تعديل بعض أحكام المرسوم رقم (31) لسنة 1978م في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والإشراف على تنفيذها والحساب الختامي

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978م في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والإشراف على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يستبدل بنص المادة (44) المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978م في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والإشراف على تنفيذها والحساب الختامي النص التالي:

“تعد الإدارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات المستقلة موازناتها متضمنة كامل إيراداتها ومصروفاتها الجارية والرأسمالية موزعة على الأبواب المختلفة في ضوء الدليل النمطي الموحد للجهات المستقلة الذي تقوم وزارة المالية بإعداده ويتضمن الأبواب والمجموعات والبنود والأنواع إيراداً ومصروفاً.

وتعرض هذه التقديرات على وزير المالية للنظر فيها وإقرارها قبل رفعها إلى مجلس الوزراء في وقت يسمح بتقديمها إلى السلطة التشريعية قبل شهرين من انتهاء السنة المالية”.

(مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

 صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في تعديل بعض أحكام المرسوم رقم (31) لسنة 1978م في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والإشراف على تنفيذها والحساب الختامي

بالنظر لما كشفت عنه الميزانيات والحسابات الختامية للجهات ذات الميزانيات المستقلة من اختلاف في المعالجات المحاسبية وطرق عرض البيانات والمعلومات التي تتضمنها وطرق الإفصاح عن تلك البيانات، ومصداق ذلك ما تبين من قيام بعض تلك الجهات المستقلة بإدراج كامل مصروفاتها وإيراداتها في موازناتها وحساباتها الختامية وهو أمر يتم حسب الشروط والضوابط والقواعد الموضوعية بينما تقوم بعض الجهات المستقلة الأخرى بعرض موازناتها الجارية مصروفاً وإيراداً دون عرض البيانات والمعلومات التي تخص موازناتها الاستثمارية.

كما أن بعض الجهات المستقلة تأخذ بالحل الوسط بين الاتجاهين السابقين حيث تقوم بعرض موازناتها الجارية على شكل أبواب ومجموعات وبنود وأنواع وتكتفي بعرض استخداماتها الاستثمارية ومصادر تمويلها في شكل جداول إيضاحية إحصائية ترفق بالموازنات والحسابات الختامية على الرغم من أن ذلك لا يعني عدم تنفيذ أية مشاريع إنشائية أو استكمال المشروعات تحت التنفيذ أو شراء أصول “أجهزة ومعدات”، ونتيجة لهذا التضارب في عرض البيانات والمعلومات وإغفال إدراج بعض المصروفات ومصادر تمويلها في الموازنات والحسابات الختامية فإن النتائج الختامية لهذه الجهات دائما ما تجيء بعيدة عن الحقيقة وغير معبرة عن الواقع.

وقد أدى هذا الإغفال لإدراج النفقات الاستثمارية ومصادر تمويلها بالموازنات  والحسابات الختامية وعدم عرضها على مجلس الأمة حيث تجيء خالية من أية بيانات أو معلومات عنها بما يؤدي إلى إفراغ رقابة المجلس من محتواها ويبعدها عن رقابة جانب كبير من النفقات، ويجعل رقابة المجلس مقصورة على الموازنة الجارية دون غيرها، ويجعل المجلس بعيدا عن الهيئة والمتابعة لتنفيذ الخطة وأولويات تنفيذها، الأمر الذي يستوجب ويستلزم ضرورة البحث عن سبيل لتفادي هذا الموقف، ويتمثل الحل في قيام وزارة المالية بوضع دليل نمطي موحد لحسابات الجهات المستقلة يتضمن أبواب ومجموعات وبنود المصروفات والإيرادات لموازنات الجهات المستقلة مع ما يصاحبه من توحيد للمعايير والمفاهيم والمعالجات فيما بينها.

وبمطالعة مواد المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978م “الباب الثالث” المتضمن الأحكام الخاصة بالميزانيات الملحقة والمستقلة، وحرصاً على توحيد أساليب وقواعد عرض البيانات والمعلومات الخاصة بالموازنة الاستثمارية للجهات المستقلة ولتوحيد المعايير والمعالجات الخاصة بمصروفاتها وإيراداتها وتسهيلاً لتقييم الأداء والمقارنات فيما بين تلك الجهات المستقلة، قدم هذا الاقتراح بقانون متضمناً النص على أن يستبدل بنص المادة (44) من المرسوم بقانون المشار إليه حكم يتضمن قيام وزارة المالية بإعداد دليل نمطي موحد لمصروفات وإيرادات الجهات المستقة كافة، وذلك مع الحرص على إضفاء المرونة الكاملة والاستقلالية المرغوبة للجهات المستقلة في تضمين ميزانياتها وحساباتها الختامية ما تراه مناسبا من مصروفات وإيرادات ترتبط بطبيعة أعمالها والأنشطة التي تستهدفها قوانين إنشائها، وكذا التأكيد على حرية الجهات المستقلة في إتباع النظم التجارية ومعايير المحاسبة والمراجعات الدورية التي تتلائم مع أنشطتها ما دام ذلك يأتي مصحوباً بالإفصاح والشفافية عن كافة البيانات والمعلومات دون إغفال أية بيانات ضرورية قد تؤثر على البعد الحقيقي والواقعي لنتائج تنفيذ الموازنات.