03 أكتوبر 2010
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة… وبعد،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشهداء والأسرى، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.
مع خالص التحية،،،
مقدمو الاقتراح
مسـلم محمـد البـراك عـلي سـالم الدقباسـي
خـالد مشعان الطاحوس د. حسـن عبدالله جوهـر
الصيفي مبــارك الصيفي
—————————————————————————
اقتراح بقانون
بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشهداء والأسرى
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982م بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،
– وعلى المرسوم رقم (38) لسنة 1991م في شأن تكريم الشهداء والمراسيم المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
“تمنح أسرة كل شهيد وأسير كويتي ممن تم استشهادهم أو أسرهم في أثناء الاحتلال العراقي وحرب تحرير الكويت، بالإضافة إلى ما هو مقرر لها وفقاً لأحكام المرسوم (38) لسنة 1991م المشار إليه، مبلغاً شهرياً مقداره (300) دينار كويتي، وذلك بأثر رجعي منذ تاريخ الاستشهاد أو الأسر.
وإذا كان الشهيد أو الأسير غير كويتي منحت أسرته مبلغاً مالياً مقداره (25) ألف دينار كويتي”.
(مادة ثانية)
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذه من الاحتياطي العام للدولة.
(مادة ثالثة)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(مادة رابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
———————————————————————————-
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشهداء والأسرى