10 مايو 2010

السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن العسكريين غير الكويتيين المنتسبين للجيش الكويتي ووحدات وزراة الداخلية الذين شاركوا في حرب تحرير الكويت، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

مسـلم محمـد البـراك     عـلي سـالم الدقباســي

 

خـالد مشعان الطاحوس     د. حسـن عبدالله جوهـر

 

الصيفي مبــارك الصيفي

————————————————————————————————

اقتراح بقانون

في شأن العسكريين غير الكويتيين المنتسبين للجيش الكويتي ووحدات وزراة الداخلية الذين شاركوا في حرب تحرير الكويت

– بعد الاطلاع على الدستور،

–  – وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980م بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1980م بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (31) لسنة 1967م في شأن سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه

(مادة أولى)

تسرى أحكام المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1980م المشار إليه على العسكريين غير الكويتيين من منتسبي الجيش الكويتي ووحدات وزارة الداخلية الكويتية الذين شاركوا بتكليف من الحكومة في العمليات الحربية لتحرير الكويت عامي (1990 و 1991) وذلك دون صرف أي مبالغ عن المدة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

 

(مادة ثانية)

يعهد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف الحقوق المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون، وتؤديها الخزانة العامة إلى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة.

(مادة ثالثة)

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

(مادة رابعة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الصباح

———————————————————————————————

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن العسكريين غير الكويتيين المنتسبين للجيش الكويتي ووحدات وزراة الداخلية الذين شاركوا في حرب تحرير الكويت

سبق أن صدر القانون رقم (31) لسنة 1967م الذي نص في مادته الأولى على أن تسري أحكام القانون رقم (27) لسنة 1961م في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين من رجال الجيش والقوات المسلحة على كل من يعمل بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية.

وبعد أن ألغي هذا المرسوم بالقانون بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980م، صدر المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1980م، الذي نص في مادته الأولى على أن “تسري أحكامه على العسكريين غير الكويتيين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (31) لسنة 1967م”، كما نص في مادته العاشرة على أن “تسري على العسكريين غير الكويتيين ولو كانوا من غير الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (31) لسنة 1967م، المشار إليه الأحكام المشار إليها في المواد (7)، (8)، (9) من هذا القانون.

ولما كان هذا القانون، وقد صدر عام 1980م، لا يسري على العسكريين غير الكويتيين المنتسبين للجيش الكويتي ووحدات وزارة الداخلية الكويتية الذين شاركوا بتكليف من الحكومة في العمليات الحربية لتحرير الكويت عامي (1990 و 1991)، وكانت العدالة تقتضي المساواة بينهم وبين من شاركوا في العمليات الحربية عام 1967م، لاتحاد الحكمة وتماثل العمليات الحربية عام 1967م وتلك التي تمت في أثناء حرب تحرير الكويت.

لذلك أعد الاقتراح المرفق الذي نص في مادته الأولى على أن تسرى أحكام المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1980م على العسكريين غير الكويتيين من منتسبي الجيش الكويتي ووحدات وزارة الداخلية الكويتية الذين شاركوا بتكليف من الحكومة في العمليات الحربية لتحرير الكويت، وذلك بغير أثر رجعي، أي دون صرف أي مبالغ عن المدة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

وعهدت المادة الثانية إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف الحقوق المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون، وهو ما سبق أن نص عليه المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1980م في المادة (11) منه.

ونصت المادة الثالثة على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.