السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة… وبعد،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن تنظيم استعمال أسلوب المقابلة الشخصية عند التعيين في الوظائف العامة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحية،،،
مقدمو الاقتراح
د. حسـن عبدالله جوهـر مــرزوق علي الغانـم
مسـلم محـمد البـراك د. محمد حسـن الكنـدري
د. جمعان ظاهـر الحـربش
اقتراح بقانون
بشأن تنظيم استعمال أسلوب المقابلة الشخصية عند التعيين في الوظائف العامة
– بعد الإطلاع على الدستور،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000م في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والمعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2003م،
– وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
تضاف إلى أحكام المادة (10) من القانون رقم (19) لسنة 2000م المشار إليه فقرتان جديدتان بالنص التالي:
“ولا يجوز الأخذ بأسلوب المقابلة عند التعيين في الوظائف العامة إلا للمفاضلة بين المتقدمين الحاصلين عند التخرج على التقدير ذاته، وذلك فيما عدا الوظائف القضائية”.
“وتسرى أحكام الفقرة السابقة على التعيين في الشركات التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل”.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
بشأن تنظيم استعمال أسلوب المقابلة الشخصية عند التعيين في الوظائف العامة
إن من أهم الدعامات التي يقوم عليها المجتمع الكويتي العدل والحرية والمساواة، وذلك كما جاء في نص المادة السابعة من الدستور، حيث أن القضية التي تشغل الرأي العام الكويتي هي المساواة عند التعيين في الوظائف العامة بحيث تكون الأولوية للمميزين من خريجي الجامعات والمعاهد التطبيقية، غير أنه كثيراُ ما يتم تفضيل بعض المتقدمين على غيرهم، على الرغم من الفارق الكبير في التقدير بينهم، بدعوى نجاحهم في المقابلة الشخصية، مما أظهر استياءً كبيراً بين الخريجين، الأمر الذي حدا ببعضهم إلى الالتجاء إلى القضاء.
وتحقيقاً لمبدأ العدل والمساواة عند التعيين في الوظائف العامة، أعد هذا الاقتراح بقانون بعدم الأخذ بأسلوب المقابلة الشخصية إلا للمفاضلة بين الحاصلين على التقدير ذاته وذلك عدا الوظائف القضائية، وبالتالي يتم التفاضل بينهم دون غيرهم ويسرى ذلك على جميع الوظائف الشاغرة في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة إلى جانب الشركات التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل.