السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة مادة جديدة برقم (11) مكرراً إلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992م في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات التفويض فيها، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

أحمد عبدالعزيز السعدون     مــرزوق فالـح الحبيني

 د. حسـن عبدالله جوهـر     عـلي سالــم الدقباسـي

      مسلــم محمد البــراك

اقتراح بقانون

بإضافة مادة جديدة برقم (11) مكرراً إلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992م في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات التفويض فيها

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له ،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980م بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996م،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992م في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992م المشار إليه، مادة جديدة برقم (11) مكرراً، نصها الآتي:

مادة (11) مكرراً:

” كل قرار إداري، لائحي أو فردي، يصدر في شأن العقود التي تبرمها الجهات الإدارية، سواء عند انعقاد العقد أو في أثناء تنفيذه، ولم يكن من أصدره مختصاً بإصداره وفقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها في تاريخ إصداره، أو جاوز بإصداره نطاق الأمور المفوض فيها، تفويض اختصاص أو تفويض توقيع، يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا ينتج أثراً، ولا يكسب حقاً، ولا يجوز الاحتجاج به أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، ولا يتصحح بمرور الزمان.

ويقصد بالجهات الإدارية في تطبيق أحكام هذه المادة: الوزارات، والإدارات الحكومية، والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، والشركات التي تملك الدولة رأس مالها بالكامل”.

(مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

 صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بإضافة مادة جديدة برقم (11) مكرراً إلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992م في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات التفويض فيها

إن اختصاص أي مسؤول بإصدار قرار إداري، سواء أكان قراراً لائحياً يتضمن قواعد عامة ومجردة (وهو ما يعبر عنه بالتشريع الفرعي بالمقابلة للتشريع الأصلي وهو القانون)، أم قراراً فردياً يعالج حالة محددة لا تتكرر، وأياً كان مستوى هذا المسؤول في السلم الإداري، الأصل أن اختصاصه يحدده القانون، أو تحدده اللوائح والتعليمات التي صدرت من مستوى أعلى منه، والتي يلتزم بها في ممارسة مسؤولياته، والأصل كذلك أن هذا الاختصاص شخصي عليه أن يمارسه بنفسه، فإذا فوض غيره فيه تعين أن يستند هذا التفويض إلى نص يجيزه، وأن يلتزم المفوض إليه حدود التفويض، سواء كان تفويض اختصاص أم تفويض توقيع، وكل قرار يتجاوز به المسؤول الإداري أو من يفوضه حدود اختصاصه، يقع باطلاً ولا يرتب أثراً، ولا يجوز الاحتجاج به أمام المحاكم على اختلاف درجاتها. وكل ذلك لا يعدو أن يكون تطبيقاً للمبادئ القانونية في تحديد الصلاحيات، وممارستها، والجزاء الذي يترتب على تجاوزها.

وإذا كان تجاوز الاختصاص من أي مسؤول أمراً ذا خطر أياً كان المجال الذي يمارس فيه صلاحياته، إلا أن الأمر يزداد خطورة إذا تعلق القرار بعقد تبرمه الجهات الإدارية، أيا كانت طبيعة هذا العقد (عقداً خاصاً أو عقداً إدارياً وفقاً لتقسيمات العقود التي يعرفها القانون الإداري). ذلك أن القرار عندئذ قد يرتب أثاراً كبيرة، فقد يزيد من تكلفة تنفيذ العقد عن طريق الأوامر التغييرية التي لا مبرر لها، وقد يتمسك به أصحاب الشأن أمام المحاكم.

لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون الذي يضيف مادة جديدة برقم (11) مكرراً إلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992م في شأن التنظيم الإداري، تقرر بوضوح أن القرار الذي يتجاوز به المسؤول حدود صلاحياته، والمفوض إليه حدود التفويض، يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يرتب أثراً ولا يتصحح بمرور الزمان ولا يجوز الاحتجاج به أمام المحاكم. وأضافت أن هذا الحكم ينصرف إلى جميع القرارات الإدارية أياً كانت الجهة التي أصدرتها، (وزارة، إدارة حكومية، هيئة عامة، مؤسسة عامة)، وكذلك إلى الشركات التي تملك الدولة رأس مالها بالكامل.