السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة… وبعد،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة مادتين جديدتين إلى أحكام المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980م في شأن حماية الثروة السمكيـة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.
مع خالص التحية،،،
مقدمو الاقتراح
أحمد عبدالعزيز السعدون مسلــم محمد البــراك
مــرزوق فالـح الحبيني د. حسـن عبدالله جوهـر
عبـدالله حشـر البرغـش
اقتراح بقانون
بإضافة مادتين جديدتين إلى أحكام المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980م في شأن حماية الثروة السمكيـة
– بعد الاطلاع على الدستور وخاصة المادة (21) منه،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة البحرية،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980م في شأن حماية الثروة السمكية ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980م المشار إليه مادتان جديدتان برقمي مادة (8 مكرراً) ومادة (8 مكرراً أ) تأتيان في الترتيب بعد المادة (8) منه نصهما كالآتي:
مادة (8 مكرراً):
يحظر حظراً تاماً صيد الأسماك والأحياء البحرية الحيوانية والنباتية في المياه الداخلية لدولة الكويت والبحر الإقليمي وفي أي منطقة صيد أخرى تحدد بمرسوم، باستعمال الكرافات أو الشباك بكافة أنواعها وأياً كانت أحجام السفن المستخدمة في هذا الصيد أو أنواعها وذلك لمدة سنتين اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذه المادة.
ويجوز بمرسوم الاستثناء من أحكام الفقرة السابقة فيما يتعلق بصيد الأسماك والأحياء المائية الموسمية، على أن يحدد المرسوم أنواعها ومواعيد وأماكن صيدها، علاوة على تحديد أنواع الكرافات والشباك والسفن المستخدمة.
وفي جميع الأحوال وبمراعاة الاستثناء الذي يحدده المرسوم المشار إليه في الفقرة السابقة لا يجوز في أي وقت بعد انتهاء مدة الحظر المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أن يصرح بالصيد بالكرافات أو الشباك لمدة تزيد على ثلاثة مواسم متتالية يحظر بعدها الصيد حظراً تاماً بالكرافات أو الشباك لموسم كامل يلي المواسم الثلاثة المصرح فيها بالصيد.
مادة (8 مكرراً):
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (8 مكرراً) من هذا القانون بغرامة مالية مقدارها عشرون ألف دينار (20000 د.ك) عن كل مخالفة، مع مصادرة السفينة والأشياء المضبوطة من أجهزة صيد وأسماك وأحياء مائية.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
بإضافة مادتين جديدتين إلى أحكام المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980م في شأن حماية الثروة السمكيـة
صدر المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980م في شأن حماية الثروة السمكية لسد نقص في التشريعات التي تتولى تنظيم الصيد البحري وحماية الثروة السمكية.
وعلى الرغم من محاولات تطبيق هذا القانون إلا أن ذلك لم يقضى على الصيد الجائر ولم يؤد إلى حماية البيئة البحرية خاصة مع الاسراف في استعمال الكرافات والشباك في الصيد مما الحق ضرراً بالغاً بالثروة السمكية والبيئة البحرية.
كما أنه على الرغم مما تضمنه المرسوم بالقانون المشار إليه من نصوص تخول السلطات المعنية اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تؤدي إلى حماية الثروة السمكية، إلا أن ذلك لم يتحقق على الوجه الأمثل بسبب القصور في تطبيق ماتضمنه القانون أو ربما إزاء الشعور بالحاجة إلى إضافة أحكام جديدة إلى المرسوم بالقانون القائم تتضمن نصوصاً جديدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق الحماية اللازمة للثروة السمكية وللبيئة البحرية.
ومن أجل ماسلف بيانه ورغبة في إتاحة فرصة مناسبة ترتاح فيها البيئة البحرية من الصيد أعد هذا الاقتراح بقانون ناصاً في مادته الأولى على إضافة مادتيـــن جديدتين إلى المرسـوم باقانـون رقم (46) لسنة 1980م المشار إليه برقمي (8 مكرراً) و (8 مكرراً أ) تأتيان في الترتيب بعد المادة (8) منه ، حيث نصت المادة (8) مكرراً على أن يحظر حظراً تاماً صيد الأسماك والأحياء البحرية الحيوانية والنباتية في المياه الداخلية لدولة الكويت وفي البحر الإقليمي وفي أي منطقة صيد أخرى تحدد بمرسوم وذلك باستعمال الكرافات أو الشبـاك بكافة أنواعها وأيا كانت أحجام السفن المستخدمة في هذا الصيد أو أنواعها ، وذلك لمدة سنتين اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذه المادة، إلا أنه رغبة في توفير بعض الأسماك والإحياء المائية الموسمية مثل الزبيدي والربيان فقد نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه يجوز بمرسوم الاستثناء من أحكام الفقرة السابقة في صيد الأسماك والإحياء المائية الموسمية واشترطت أن يحدد المرسوم المشار إليه أنواع هذه الأسماك ومواعيد واماكن صيدها ولم يتوسع نص هذه الفقرة ليحدد أماكن الصيد إذ أنه من المسلم إلا يكون الصيد استثناءً من الحظر إلا في الأماكن المعتادة لصيد مثل هذه الاسماك والاحياء المائية الموسمية التي غالباً ماتكون في المياه الشمالية فقط، واشترطت كذلك تحديد انواع الكرافات والشباك والسفن المستخدمة.
ورغبة في تحقيق حماية مستديمة للثروة السمكية وللبيئة البحرية فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على أنه لا يجوز في أي وقت بعد انتهاء مدة الحظر المنصوص عليها في هذه المادة أن يصرح بالصيد بالكرافات أو الشباك لمدة تزيد على ثلاثة مواسم متتالية، يحظر بعدها الصيد حظراً تاماً بالكرافات أو الشباك لموسم كامل يلي المواسم الثلاثة المصرح فيها بالصيد وهكذا كلما انتهت ثلاثة مواسم متتالية مصرح فيها بالصيد بالكرافات والشباك فرض الحظر مجدداً قي الموسم التالي لها، مع العمل بالاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة.
ونصت المادة (8 مكرراً أ) على معاقبة كل من يخالف أحكامها بغرامة مالية مقدارها عشرون ألف دينار كويتي (20000 د.ك) وذلك عن كل مخالفة، فضلاً عن مصادرة السفينة والأشياء المضبوطة من أجهزة صيد وأسماك وأحياء مائية.