السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة… وبعد،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن قيام البنوك والشركات الاستثمارية بإعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة للمواطنينلديها بعد إسقاط كافة الفوائد عنها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلاً، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.
مع خالص التحية،،،
مقدمو الاقتراح
أحمد عبدالعزيز السعدون مسـلم محمـد البـراك
د. حسـن عبدالله جوهـر الصيفي مبـارك الصيفي
خـالد مشعان الطاحوس
اقتراح بقانون
في شأن قيام البنوك والشركات الاستثمارية بإعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة للمواطنين لديها بعد إسقاط كافة الفوائد عنها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلاً
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960م والقوانين المعدلة له،
– وعلـى القانون رقم (30) لسنة 1964 بشأن ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993م في شأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (2) لسنة 2001م في شأن إنشاء نظام لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط،
– وعلى القانون رقم (28) لسنة 2008م في شأن إنشاء صندوق لمعالجة المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
تقوم البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بإعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة المستحقة على المواطنين الكويتيين لدى هذه البنوك والشركات، وذلك وفقاً لأحكام المادة الثانية من هذا القانون وبما لا يزيد على سبعين ألف دينار (70000 دينار) لكل مقترض، بعد إسقاط كافة الفوائد والعوائد عنها وبعد استبعاد المخصصات المتوافرة مقابل رصيد كل قرض لدى الجهات الدائنة.
(مادة ثانية)
تتحمل الدولة كافة الفوائد والعوائد المرتبطة على مديوينات المواطنين المشار إليها في المادة السابقة وتقوم البنوك وشركات الاستثمار بإعادة جدولة رصيد مديونية كل مواطن بعد إسقاط كافة هذه الفوائد والعوائد واستبعاد المخصصات المتوافرة مقابل رصيد القرض لدى الجهات الدائنة ويسقط رصيد القرض على المواطن المدين على أقساط شهرية متساوية وبقسط لا يجاوز (30%) من الدخل الشهري لكل مدين مستبعدة منه ما عليه من التزامات شهرية لكافة الجهات الدائنة، بالإضافة إلى ما قد يكون في ذمة العميل من التزامات مالية شهرية تتعلق بنفقة أو أحكام واجبة النفاذ وأي أقساط تجاه بنك التسليف والادخار والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو أي أقساط مستحقة لأي من الجهات الحكومية أو مقابل سلع اشتراها أو لقاء خدمات حصل عليها العميل من الشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، والتي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع أو بتقديم خدمات بأثمان مقسطة أو أي بيع أجله.
وتقوم الجهات الدائنة بعد تنفيذ ما ورد في هذه المادة والمادة السابقة بالتنازل عن أي دعوة قضائية متداولة تكون قد أقامتها تجاه العملاء المتعثرين.
(مادة ثالثة)
لا يجوز بعد العمل بهذا القانون لأي جهة من الجهات المخاطبة بأحكام المادة الأولى من القانون رقم (2) لسنة 2011م المشار إليه أن تجاوز قيمة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة أو كليهما التي تقدمها للعميل بما في ذلك ما هو مقدم إليه من هذه القروض من جهات أخرى بما يزيد عن الحد الاقصى الذي يحدده بنك الكويت المركزي، ولا أن يجاوز القسط الشهري المستحق على العميل من القروض الممنوحة له من جميع الجهات المشار إليها ثلاثين في المائة (%30) من دخله الشهري مستبعدة منه ما عليه من التزامات شهرية لكافة الجهات الدائنة، بالإضافة إلى ما قد يكون على العميل من التزامات مالية شهرية تتعلق بنفقة أو بأحكام قضائية واجبة النفاذ، وأي أقساط اتجاه بنك التسليف والإدخار والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو أي أقساط مستحقة لأي من الجهات الحكومية أو مقابل سلع اشتراها أو لقاء خدمات حصل عليها العميل من الشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، والتي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع أو تقديم خدمات مقسطة أو أي بيوع آجلة، ولا أن تزيد فترة السداد على تلك التي يحددها بنك الكويت المركزي.
وتفرض على الجهات التي تقدم أي قروض بالمخالفة لأي من الشروط الواردة في الفقرة السابقة غرامة تعاد لضعف القرض الممنوح للعميل من قبلها، ويرد إليها من هذه الغرامة ما يعاد لرصيد القرض الممنوح منها للعميل بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة بحيث يعتبر ذلك تسديداً لهذا الرصيد.
وفي جميع الاحوال لا يجوز إتخاذ أي إجراءات قضائية جزائية بما في ذلك المنع من السفر بحق أي عميل يمنح بعد العمل بهذا القانون أي قرض استهلاكي أو قرض مقسط أو كليهما ويتعثر في الوفاء بالتزاماته.
ويسري حكم الفقرة السابقة على كفيل العميل وكفيل كفيله، إن وجدا.
(مادة رابعة)
تصرف الدولة منحة مقدارها ألف دينار (1000 دينار) لكل كويتي مسجل اسمه في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في تاريخ العمل بهذا القانون، ولم يستفد من أحكام المادة الأولى من هذا القانون.
وتصرف الدولة لكل كويتي استفاد من أحكام المادة الأولى من هذا القانون مبلغاً يقل عن ألف دينار (1000 دينار) منحة تساوي الفرق بين ما استفاده من هذا القانون وما يكمل مبلغ الألف دينار (1000 دينار).
(مادة خامسة)
تؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
(مادة سادسة)
يلغى القانون رقم (28) لسنة 2008م المشار إليه اعتباراً من التاريخ المحدد للعمل به كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(مادة سابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
في شأن قيام البنوك والشركات الاستثمارية بإعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة للمواطنين لديها بعد إسقاط كافة الفوائد عنها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلاً
رغبة في التيسير على المواطنين وتخفيفاً للأعباء عن دخولهم الشهرية، وفي ظل ارتفاع الفوائد والعوائد التي يتحملها المواطنون نتيجة لاقتراضهم من البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، ورغبة في حل مشكلة تعثر المواطنين وعجزهم عن سداد ديونهم بحيث أصبحت أعداد كبيرة من المواطنين تتعرض لاستهلاك نسبة كبيرة من دخولها في أقساط قروضهم ذات الفوائد والعوائد المتزايدة.
لذا كان من المناسب أن تتحمل الدولة قيمة هذه الفوائد والعوائد المتزايدة، ورفعها عن كاهل المواطنين وذلك بقيام البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي بإعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة للمواطنين لديها بعد إسقاط كافة الفوائد والعوائد عنها، وبعد استبعاد المخصصات المتوفرة مقابل رصيد القرض لدى الجهات الدائنة وتنظيم منح هذه القروض مستقبلاً.
ومن أجل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون ناصاً في مادته الأولى على أن تقوم البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي باعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة المستحقة على المواطنين الكويتيين لدى هذه البنوك والشركات، وذلك وفقاً لأحكام المادة الثانية من القانون وبما لا يزيد على سبعين ألف دينار كويتي (70000 د.ك) لكل مقترض، بعد إسقاط كافة الفوائد والعوائد عنها وبعد استبعاد المخصصات المتوفرة مقابل رصيد كل قرض لدى الجهات الدائنة.
أما المادة الثانية فقد نصت في فقرتها الأولى على أن تتحمل الدولة كافة الفوائد والعوائد المرتبة على مديونيات المواطنين المشار إليها في المادة السابقة وتقوم البنوك وشركات الاستثمار باعادة جدولة رصيد مديونية كل مواطن بعد إسقاط كافة هذه الفوائد والعوائد واستبعاد المخصصات المتوفرة مقابل رصيد القرض لدى الجهات الدائنة ويقسط رصيد القرض على المواطن المدين على أقساط شهرية متساوية وبقسط لا يتجاوز 30 في المائة من الدخل الشهري لكل مدين، مستبعدة منه ما عليه من التزامات شهرية لكافة الجهات الدائنة بالإضافة إلى ما قد يكون في ذمة العميل من التزامات مالية شهرية تتعلق بنفقة أو بأحكام واجبة النفاذ، وأي أقساط تجاه بنك التسليف والادخار والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو أي اقساط مستحقة لأي من الجهات الحكومية أو مقابل سلع اشتراها أو لقاء خدمات حصل عليها العميل من الشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة والتي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع أو بتقديم خدمات بأثمان مقسطة أو أي بيوع آجلة.
وقد تضمنت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أن تقوم الجهات الدائنة بعد تنفيذ ما ورد في هذه المادة والمادة السابقة بالتنازل عن أي دعوى قضائية متداولة تكون قد اقامتها تجاه العملاء المتعثرين.
وقد تضمنت المادة الثالثة تنظيم منح القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة حيث نصت على أنه لا يجوز بعد العمل بهذا القانون لاي جهة من الجهات المخاطبة بأحكام المادة الأولى من القانون رقم (2) لسنة 2001م المشار إليه أن تجاوز قيمة القروض الاستهلاكية من جهات أخرى بما يزيد على الحد الاقصى الذي يحدده بنك الكويت المركزي، ولا أن يجاوز القسط الشهري المستحق على العميل عن القروض الممنوحة له من جميع الجهات المشار إليها ثلاثين في المائة (30%) من دخله الشهري، مستبعدة منه ما عليه من التزامات شهرية لكافة الجهات الدائنة، بالإضافة إلى ما قد يكون على العميل من التزامات مالية شهرية تتعلق بنفقة أو بأحكام للتأمينات الاجتماعية أو أي أقساط مستحقة لأي من الجهات الحكومية أو مقابل سلع اشتراها أو لقاء خدمات حصل عليها العميل من الشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، والتي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع أو بتقديم خدمات بأثمان مقسطة أو أي بيوع آجلة.
وقد تضمنت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أن تقوم الجهات الدائنة بعد تنفيذ ما ورد في هذه المادة والمادة السابقة بالتنازل عن أي دعوى قضائية متداولة تكون قد أقامتها تجاه العملاء المتعثرين.
وقد تضمنت المادة الثالثة تنظيم منح القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة حيث نصت على أنه لا يجوز بعد العمل بهذا القانون لاي جهة من الجهات المخاطبة بأحكام المادة الأولى من القانون رقم (2) لسنة 2001م المشار إليه أن تجاوز قيمة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة أو كليهما التي تقدمها للعميل بما في ذلك ما هو مقدم إليه من هذه القروض من جهات أخرى، بما يزيد على الحد الاقصى الذي يحدده بنك الكويت المركزي، ولا أن يجاوز القسط الشهري المستحق على العميل عن القروض الممنوحة من جميع الجهات المشار إليها ثلاثين في المائة (30%) من دخله الشهري، مستبعدة منه ما عليه من التزامات شهرية لكافة الجهات الدائنة، بالإضافة الى ما قد يكون على العميل من التزامات مالية شهرية تتعلق بنفقة أو بأحكام قضائية واجبة النفاذ وأي أقساط تجاه بنك التسليف والادخار والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات أو أي أقساط مستحقة لأي من الجهات الحكومية أو مقابل سلع اشتراها أو لقاء خدمات حصل عليها من الشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، والتي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع أو تقديم خدمات بأثمان مقسطة أو أي بيوع آجلة، ولا أن تجاوز فترة السداد الفترة التي يحددها بنك الكويت المركزي.
وتفرض على الجهة التي تقدم أي قروض بالمخالفة لأي من الشروط الواردة في الفقرة السابقة غرامة تعادل ضعف القرض الممنوح للعميل، من قبلها، ويرد إليها من هذه الغرامة ما يعادل رصيد القرض الممنوح منها للعميل بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة بحيث يعتبر ذلك سدادا لهذا الرصيد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز اتخاذ أي إجراءات قضائية جزائية بما في ذلك المنع من السفر بحق أي عميل يمنح بعد العمل بهذه المادة أي قرض استهلاكي أو قرض مقسط أو كليهما ويتعثر في الوفاء بالتزاماته.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على كفيل العميل وكفيل كفيله، إن وجدا، ومراعاة للذين لم يستفيدوا من أحكام هذا القانون، لأنه ليست لديهم قروض استهلاكية أو قروض مقسطة فقد نصت المادة الرابعة في فقرتها الأولى على أن تصرف الدولة منحة مقدارها ألف دينار كويتي (1000 د.ك) لكل كويتي مسجل اسمه في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في تاريخ العمل بهذا القانون ولم يستفد من أحكام المادة الأولى منه.
أما الفقرة الثانية، من المادة ذاتها فقد راعت الذين استفادوا من أحكام المادة الأولى من هذا القانون ولكن بمبلغ يقل عن ألف دينار كويتي (1000 د.ك) وبذلك نصت هذه الفقرة على أن تصرف الدولة لهؤلاء منحة تساوي الفرق بين ما استفاده كل منهم وما يكمل مبلغ الألف دينار (1000 د.ك) كويتي، بحيث إذا بلغ مقدار ما استفاده أحد هؤلاء من القانون مثلاً خمسمائة دينار كويتي (500 د.ك) فإن المنحة التي ستصرف له من الدولة ستكون خمسمائة دينار كويتي (500 د.ك).
وتضمنت المادة الخامسة أن تؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
أما المادة السادسة فقد نصت على إلغاء القانون رقم (28) لسنة 2008م المشار إليه اعتباراً من تاريخ العمل به كما نصت على أن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.