11 مايو 2010

السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

مسـلم محمـد البـراك     عـلي سـالم الدقباسـي

 

خـالد مشعان الطاحوس     د. حسـن عبدالله جوهـر

 

الصيفي مبــارك الصيفي

اقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (14) من القانون رقم (47) لسنة 1993م المشار إليه النص التالي:

واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة تقوم المؤسسة بتوفير المسكن الملائم للكويتية المعاقة المتزوجة من غير كويتي ولها منه أولاد وذلك بصفة انتفاع وفقاً للشروط الضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة ويسري على الكويتية التي جاوزت سن الأربعين أن كانت مطلقة أو أرملة وليس لها أولاد أو لم يسبق لها الزواج.

 

(مادة ثانية)

تضاف إلى المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993م المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:

كما يصرف بدل الايجار المشار إليه في هذه المادة للمخاطبات بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (14) من هذا القانون، وذلك من تاريخ تقديم طلب توفير السكن الملائم إلى أن يتم توفيره لهن وذلك وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة”.

(مادة ثالثة)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(مادة رابعة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

 

صباح الأحمد الصباح

——————————————————————————————

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية

يعتبر المسكن من أساسيات الحياة الكريمة وهو مطلب كل الشعوب في جميع أنحاء العالم، وحرمان البعض من السكن يعتبر مأساة وعلى وجه الخصوص في دولة الكويت التي تتمتع باقتصاد قوي وفوائض مالية في موازنتها مما يستوجب توجيه جزء من هذا الفائض لإنشاء مشاريع إسكانية لعموم المواطنين دون تمييز أو تفرقة.

ونظراً لتكاثر الأصوات في الآونة الأخيرة التي تدعو بالمطالبة بإقرار حق الرعاية السكنية لشريحة غير المتزوجات والأرامل والمطلقات بلا أولاد كاستحقاق وطني إنساني اجتماعي يكفله لهن الدستور ويمكنه لهن القانون، ويفرض أحقيته اتساع رقعة المطالبة التي باتت تفرض التعامل مع المرأة كنظير للرجل لها احتياجات ليس من المقبول بعد هذا التطور الحياتي رفضها أو تجاهلها.

وهذا الحق ينطلق من أساسيات موجودة بوضوح في الدستور، فالمادة (7) تنص على أن “العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم فصلة وثقى بين المواطنين”، كما نصت المادة (29) على أن “الناس سواسية في الكرأمة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين”، وجاء تفسير نص المادة (29) على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بصفة عامة ثم خصت بالذكر أهم تطبيقات هذا المبدأ بقولها “لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين”، وقد آثرت هذه المادة ألا تضيف إلى ذلك عبارة “أو اللون أو الثروة” برغم ورود هذه العبارة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان، لأن شبهة التفرق العنصري لا وجود لها في البلاد، فضلاً عن كفاية نص المادة في دفع هذه الشبهة، كما أن التفريق بين الناس بسبب الثروة أمر منتف بذاته في المجتمع الكويتي، فلا حاجة للنص على نفيه بحكم خاص، لذا أسند الدستور للمشرع أماتة حفظ حقوق المواطنين دون تمييز أو تفرقة.

ومن أهم احتياجات هذه الشريحة التي تحقق الحفاظ على كرامتها الإنسانية وتقوي أواصر المجتمع، الرعاية السكنية، حيث لزماً على الدولة ومن صميم مهامها توفير الرعاية السكنية ومقومات العيش العفيف والبيئة المناسبة للحياة الكريمة برعاية شاملة للمواطنين دون تمييز أو تفرقة خاصة لشريحة غير المتزوجات والأرامل والمطلقات بلا أولاد حيث بلغ عدد غير المتزوجات ما يقارب (100) ألف إمرأة، وهذا الرقم قابل للزيادة والنقصان حسب الظروف الاجتماعية التي تطرأعلى هذه الشريحة، فضلاً عن أعداد المطلقات والأرامل والعازبات دون سن الـ (45) التي لم تدرج ضمن هذا العدد المهول، وهذا الرقم المخيف يمثل وضعاً حرجاً للمؤسسة المسؤولة عن الملف الإسكاني في الحكومة وهذه الأعداد الهائلة تستدعي صحوة الجانبين الحكومي والنيابي، والوقوف وقفة جادة لإنصاف هذه الشريحة وإرجاعها حقوقها المسلوبة.

وبعد الملاحظة والتدقيق ظهر أن المشكلة الحقيقية هي حالة عدم الانسجام الكامل مع نصوص الدستور كما أرداها المشرع الدستوري، فالحقوق والحريات العامة هي أساس الدولة الحديثة، وإقرار هذه الحقوق يتم من خلال ركيزتين: الأولى مرتبطة بالفرد وليست مرتبطة بالجنس ذكراً أو أنثى، والثانية مرتبطة بمبدأ المساواة، وهذا الشكل أن لم يفعل نصوصه بالقانون، وما لم تكن المنظومة التشريعية المواكبة لتفسير نصوص الدستور تقوم بهذه الصورة سيتنافى عملها مع ما ورد في العقد الاجتماعي المسمى بالدستور.

ولقد استندنا في مطالبتنا على المواد (7)، (11)، (29) من الدستور حيث أن المادة (11) اقرت أن للفرد حق المعونة الاجتماعية الملائمة للعيش الكريم والعفيف، وحق الفرد في هذا يرجع للدولة، أي أن الدولة مطالبة بتوفير حق العيش الكريم لمواطنيها من دون تمييز، فهل يعقل أن تتحدث هذه المادة عن العيش العفيف والكريم وتستثنى فئة من دون فئة، فلا القانون ولا الموقف التشريعي ولا الدستور يقبل بهذه الحالة الاستثنائية الشاذة وغير المتوائمة مع مفهوم المساواة والعدالة الاجتماعية، والقانون رقم (47) لسنة 1993م بشأن الرعاية السكنية جاء لكي يوفر الرعاية السكنية للمواطن والمواطنة على حد سواء، أي أن القانون بمخاطبته كان معنياً بالمواطن الكويتي وليس معنيا بالجنس، ولما كان القانون رقم (47) لسنة 1993م وفقاً للمادة (14) يقتصر في توفيره للرعاية السكنية على الأسرة الكويتية، وهي التي تتكون وفقاً لهذا القانون من أب وأم كويتيين أو أب كويتي وإبنه أو ابنته الكويتيين، ولم يأت بذكر الحالات سالفة الذكر، فالقانون بصياغته الحالية أغفل شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي وهي الشريحة المذكورة أنفاً، وهذا التقنين فيه مخالفة دستورية واضحة وصريحة، والدستور الكويتي لا يمكن أن يقبل بهذه الحالة الشاذة في التمييز والتفرقة.فهناك حاجة تشريعية ملحة لتعديل القانون لإقرار هذا الحق على نحو تتحقق معه العدالة الاجتماعية، لأن السكن حق أصيل لا يمكن لقضاء أن ينازع فيه، فالأمر يستلزم التدخل السريع لحل هذه الإشكالية، وذلك خلال تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (14) الكويتية المطلقة والأرملة وليس لها أولاد والكويتية التي لم يسبق لها الزواج وتجاوزن سن الأربعين لحكم هذه الفقرة القاضي باستحقاق الكويتية المعاقة المتزوجة من غير كويتي ولها منه أبناء لمسكن ملائم بصفة انتفاع.

كما نص الاقتراح على أن يصرف بدل الإيجار المشار إليه في المادة (19) للمخاطبات بأحكام الفقرة الأخيرة المعدلة في المادة (14) من هذا القانون وذلك من تاريخ تقديم طلب توفير السكن الملائم إلى أن يتم توفيره لهن وذلك وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بناءً على موافقة مجلس إدارة المؤسسة.