22 فبراير 2010

السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً أ) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

مسـلم محمـد البـراك     عـلي سـالم الدقباسـي

 

خـالد مشعان الطاحوس     د. حسـن عبدالله جوهـر

 

الصيفي مبـارك الصيفي

—————————————————————————————

اقتراح بقانون

بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً أ) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

تضاف مادة جديدة برقم (23 مكرراً أ) إلى القانون رقم (15 لسنة 1979م المشار إليه نصها كالآتي:

“يجوز للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب طارئ لا يستطيع الإبلاغ عنه مقدماً للتصريح له بالغياب، وتكون الإجازة الطارئة لمدة لا تزيد على ثمانية أيام في السنة ولا تجاوز يومين في كل مرة، ويجب على الموظف أن يقدم لرئيسه عقب عودته إلى عمله بياناً بالأسباب التي اقتضت غيابه وتخضع هذه الأسباب لتقدير الرئيس المختص ويسقط حق الموظف في هذه الإجازة بانتهاء السنة”.

(مادة ثانية)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

 

(مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

صباح الأحمد الصباح

———————————————————————————————————

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً أ) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية

منح المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن في شأن نظام الخدمة المدنية منح الإجازة الطارئة للموظف لمواجهة الظروف التي لا يمكن توقعها، فلا يجد الموظف مفراً من الانقطاع عن العمل، غير أن هذا المرسوم قيد الإجازة الطارئة بأربعة أيام في السنة ويوم واحد في كل مرة، وهذان القيدان لا يتلاءمان مع الظروف التي قد يحتاج فيها الموظف إلى التصريح له بالغياب لمواجهتها، لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م ويقضي النص الجديد المقترح والذي يحمل رقم (23 مكرراً أ)، أن تكون مدة الإجازة الطارئة ثمانية أيام في السنة (بدلاً من أربعة أيام) وألا تجاوز يومين في المرة الواحدة (بدلاً من يوم واحد)، وبذلك تحقق الإجازة الطارئة الغرض منها.