22 فبراير 2010

السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 1984م في شأن الأحوال الشخصية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

مســلم محمـد البــراك     عـلي ســالم الدقباســي

 

خـالد مشعان الطاحوس     الصيفي مبـارك الصيفي

 

د. حسـن عبدالله جوهـر

————————————————————————–

اقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 1984م في شأن الأحوال الشخصية

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984م في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

تضاف إلى القانون رقم (51) لسنة 1984م المشار إليه مادتان جديدتان برقم (196 مكرراً) و (196 مكرراً أ) نصهما كالتالي:

(196 مكرراً):

ينفذ الحكم الصادر بالرؤية في المكان الذي يعينه القاضي من بين الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بما لا يخل بمصلحة الطفل ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه حكم الرؤية على مكان آخر.

(196 مكرراً أ):

(أ) لا ينفذ حكم الرؤية قهراً وإذا امتنع الحاضن بغير عذر أنذره القاضي.

(ب) وإذا تكرر المنع جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً من الحاضن إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة محددة لاتقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وإذا تكرر المنع حرم الحاضن من الحضانة نهائياً.

 

 

 

 

(مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

صباح الأحمد الصباح

———————————————————————————————–

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 1984م في شأن الأحوال الشخصية

حرص الدستور على رعاية وحماية الطفل من خلال مواده التاسعة والعاشرة التي نصت صراحة على أن “الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة عن رعاية وحماية الطفل وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحاني”، وهذا الإقرار الدستوري برعاية الطفل يجب أن يقترن بمواد قانونية تجعل من رعاية الدولة لمصلحة الطفل حقاً لا جدال فيه.

وتنص المادة الأولى من هذا الاقتراح بقانون على إضافة مادتين جديدتين إلى قانون الأحوال الشخصية هما المادتان (196 مكرراً) و (196 مكرراً أ)، وتنص الأولى منهما على أن يكون تنفيذ حق الرؤية في المكان الذي يعينه القاضي من بين الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بألا يخل بمصلحة الطفل وطبقاً لإتفاقية حقوق الطفل العالمية التي صادقت عليها جمعية الأمم المتحدة في نوفمبر 1989 التي تؤكد على أن الطفل بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، وتأتي هذه المادة لتضع نصا صريحاً في أن يحدد القاضي الأماكن التي تتم بها الرؤية حسب القرار الصادر من وزير العدل والذي يخصص هذه الأماكن بمراكز اصلاح ذات البين.

ويتم اختيار هذه الأماكن لإبعاد الأطفال عن مراكز الشرطة والمحاكم التي تسبب أضراراً نفسية للطفل خلال المستقبل القريب والبعيد مما يؤدي إلى إنحراف سلوكه.

وبما أن بعض الحاضنين يسلكون مسلكاً يهدد مصلحة الطفل بألا يعيروا حق الرؤية الصادر وفق أحكام قضائية الاهتمام الكافي فيلجأ الطرف الآخر إلى الشرطة لتنفيذ الحكم لذا يؤكد هذا الاقتراح بقانون على أن مصلحة الطفل غير قابلة للعبث والتلاعب والخصومة الشخصية بين الأبوين أو الجدين وأنه يجب إبعاد الطفل عن هذه الأجواء.

ويجب أن يعاقب الحاضن على إهماله مصلحة الطفل من خلال عدم الالتزام بأحكام الرؤية القضائية فيحرم من الحضانة الممنوحة له لمدة لا تزيد على سنة ميلادية ولا تقل عن ستة أشهر حتى لا يصبح التلاعب بمصلحة الطفل عادة متكررة.