السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة… وبعد،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976م وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم رقم (69) لسنة 1980م، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.
مع خالص التحية،،،
مقدمو الاقتراح
أحمد عبدالعزيز السعدون مسـلم محمـد البـراك
د. حسـن عبدالله جوهـر الصيفي مبـارك الصيفي
خـالد مشعان الطاحوس
اقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976م وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم رقم (69) لسنة 1980م
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980م بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992م بنظام التأمين التكميلي،
– وعلى القانون رقم (49) لسنة 1996م بشأن رعاية المعاقين،
– وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000م في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
تستبدل بنص المادة (2) وبنصي البندين (5) و(6) من المادة (17) وبنص المادة (73) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه، النصوص التالية:
مادة (2): يكون الحد الأقصى للمرتب المنصوص عليه في هذا القانون ألفاً وسبعمائة وخمسين ديناراً كويتياً (1750 د.ك) شهرياً، ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الإدارة زيادته وذلك في الحدود التي يسمح بها المركز المالي للصندوق المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون.
مادة (17) بند (5): انتهاء خدمة المؤمن عليها لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة، وفي هذه الأحوال لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون، ويسري هذا الحكم على من سبق تقاعدها قبل العمل بهذا البند، دون أن يترتب على ذلك صرف أي فروق مالية عن الماضي.
مادة (17) بند (6): انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين خمس عشرة سنة وكان قد بلغ سن الخمسين، فإن لم يكن قد بلغها عند انتهاء الخدمة وجب لاستحقاقه المعاش ألا تقل مدة اشتراكه في هذا التأمين عن عشرين سنة.
مادة (73): إذا طلقت أو ترملت البنت أو الاخت أو الأم أو عجز الإبن أو الاخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم نصيبه الذي كان يستحقه في المعاش بافتراض استحقاقه له في تاريخ الوفاة دون المساس بحقوق باقي المستحقين ما لم يكن قد سبق توزيع نصيب البنت أو الأخت أو الأم عند طلاقها أو ترملها قبل ذلك فيرد لها نصيبها من باقي المستحقين الذي تم توزيعه عليهم.
(مادة ثانية)
تضاف الى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه مادة جديدة برقم (61) مكرراً نصها كالآتي:
مادة (61) مكرراً: يستحق المتقاعدون الذين لديهم إبن أو أبناء معاقون ثابتة إعاقتهم ببطاقة صادرة ومعتمدة من جهة رسمية معاشاً تقاعدياً بنسبة (100%) مائة في المائة من المعاش التقاعدي دون اعتداد بمدة الخدمة أو بالجداول الاكتوارية متى كانوا متقاعدين فعلاً أو كان إنجابهم الأولاد المعاقين حاصلاً قبل التقاعد أو بعده، أو كان تقاعدهم أو توقف ممارستهم لنشاطهم بسبب العجز الصحي أو بعذر قهري وتعاد تسوية رواتبهم التقاعدية على هذا الأساس، دون أن يترتب على ذلك صرف أي فروق مالية عن الماضي.
(مادة ثالثة)
يلغى البندان رقما (7) و (8) من المادة (17)، كما تلغى المادة (17) مكرراً من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.
(مادة رابعة)
يعامل العاملون والمتقاعدون في القطاع الأهلي معاملة العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي من حيث الحق في الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب.
(مادة خامسة)
يحق لجميع العاملين ضم أي مدة خدمة سابقة تحتسب ضمن مدة خدمتهم لاستحقاق المعاش التقاعدي وذلك وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
(مادة سادسة)
تسري على جميع المؤمن عليهم وفقاً لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه أحكام الباب الثالث من القانون ذاته.
(مادة سابعة)
تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون وتؤديها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة.
(مادة ثامنة)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(مادة تاسعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976م وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم رقم (69) لسنة 1980م
بدأ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976م في 1 أغسطس 1977م حيث بدأ تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة على كافة العاملين في قطاعات العمل المختلفة، ثم امتد في 1 مارس 1981م ليشمل ذوي المهن الحرة والتجار ومن في حكمهم، كما بدأ العمل بقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم (69) لسنة 1980م.
وانطلاقاً مما نص عليه الدستور في المادة (7) منه من أن التعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين وما تنص عليه المادة (11) منه من أن تكفل الدولة المعونة في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية، صدر المرسوم بالقانون رقم (127) لسنة 1992م متضمناً تحديد الحد الأقصى للمرتب لجميع القطاعات بما فيها القطاع الحكومي بـ 1250 ديناراً شهرياً.
وبالنظر لتغير الظروف والحاجة إلى إعادة النظر في هذا المبلغ فقد أعد هذا الاقتراح بقانون ناصاً في مادته الأولى على رفع الحد الأقصى للمرتب إلى 1750 ديناراً ذلك لتغطية جزء من الارتفاع الفعلي لنفقات المعيشة ولتقليل الفروقات بين ما كان يتقاضاه المؤمن عليه أثناء خدمته وما أصبح يتقاضاه بعد التقاعد، مع تخويل الوزير زيادة هذا الحد الأقصى بعد موافقة مجلس الإدارة في الحدود التي يسمح بها المركز المالي للصندوق المنصوص عليه في المادة (11) من هذا التأمين.
كما تضمنت المادة الأولى كذلك تعديل نص البند (5) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه حيث أعطى النص الجديد للمؤمن عليها الحق في التقاعد متى كانت مدة اشتراكها في التأمين خمس عشرة سنة، وفي هذه الأحوال لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون كما نص التعديل أيضاً على أن يسري هذا الحكم على من سبق تقاعدها قبل العمل بهذا البند ولكن دون أن يترتب على ذلك صرف أي فروعة مالية عن الماضي.
وتضمنت المادة الأولى أيضاً تعديل نص البند (6) من المادة (17) ذاتها حيث أعطى النص الجديد المؤمن عليه الحق في التقاعد متى كانت مدة اشتراكه في التأمين خمس عشرة سنة وكان قد بلغ سن الخمسين، فإن لم يكن قد بلغها عند انتهاء الخدمة وجب لاستحقاق المعاش ألا تقل مدة اشتراكه في هذا التأمين عن عشرين سنة وبهذين التعديلين على البندين (5) و (6) من المادة (17) يكون قد تم إلغاء الجدول رقم (7).
وتضمنت المادة الأولى كذلك تعديلاً للمادة (73) من القانون ذاته منطلقاً من حرص قانون التأمينات الاجتماعية على توفير الحماية التأمينية للأسرة بعد وفاة عائلها فأضفى هذه الحماية على الزواج والأرملة والأولاد والوالدين والأخوة والأخوات وأولاد الإبن، وحدد شروط استحقاق كل منهم في معاش المتوفى والتي جامعها أن يكونوا معتمدين في معيشتهم على المتوفى على التفصيل المبين في هذا القانون، مع وقف النصيب أو انتهائه في الحالات التي حددها والتي يزول معها سبب الاستحقاق مؤقتاً أو نهائياً.
وفي معالجة القانون للحالات التي ينشأ فيها بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بأن تكون البنت أو الأخت أو الأم متزوجة في تاريخ الوفاة ثم تطلق أو تترمل بعد هذا التاريخ على استحقاقها لنصيب في المعاش، لافتراض استحقاقها لهذا النصيب في تاريخ الوفاة، وبالنظر إلى استحقاقها لهذا النصيب تأتي زيادة على معاش التقاعد الذي تم توزيعه دون نقصان على المستحقين حصراً في تاريخ الوفاة، فقد نصت المادة (73) على أمرين:
أولهما: أن يكون طلاق أو ترمل البنت أو الأخت أو الأم للمرة الأولى شرطاً أساسياً لاستحقاق نصيبها في المعاش.
ثانيهما: ألا يمس هذا النصيب الذي تستحقه باقي المستحقين الذين تعلق حقهم في أنصبتهم بالمعاش المستحق وقت الوفاة.
إلا أن التطبيق العملي لهذا النص قد كشف عن حالات تستحق فيها البنت أو الأخت أو الأم نصيبها في المعاش لطلاقها أو ترملها للمرة الأولى بعد الوفاة ثم يراجعها بعد الطلاق ويعيدها إلى عصمته في فترة العدة أو يعيدها بعقد جديد عندما يكون الطلاق بائناً فينتهي نصيبها في المعاش، ثم يطلقها زوجها مرة ثانية وقد يحدث ذلك أحياناً من الزوج بقصد حرمان زوجته من معاش والدها أو أخيها أو إبنها لوجود خصومة بينهما نشأت بعد طلاقها الرجعي للمرة الأولى، كما يحدث أن يتوفى عن البنت أو الأخت أو الأم ثم تتزوج مرة أخرى فتفقد نصيبها في المعاش ثم تترمل مرة ثانية، ولا يكون لها في الحالتين نصيب في المعاش عن زوجها الذي لم يكن خاضعاً أصلا لنظام التأمينات الاجتماعية.
لذلك نرى معالجة هذه الحالات بتعديل المادة (73) من الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية لاستحداث حكمين:
الأول: إلغاء القيد الذي قيدت به المادة المذكورة استحقاق هذا النصيب باستحقاق البنت أو الأخت أو الأم لنصيبها في المعاش عند ترملها أو طلاقها بعد الوفاة دون اشتراط أن يكون الطلاق أو الترمل للمرة الأولى.
الثاني: أن يعود لها من باقي المستحقين نصيبها الذي وزع عليهم باعتبار أن توزيعه عليهم كان زيادة على ما كانوا يستحقونه من أنصبة من المعاش أصلاً وأنهم قد أثروا بهذا النصيب على حسابها وأن الضرر الذي يصيبهم من استرداد نصيبها منهم يقل كثيراً عن الضرر الذي يلحقها من حرمانها من نصيبها كاملاً بسبب استحواذ باقي المستحقين عليه ووفقاً للقاعدة الشرعية يزال الضرر الأشد بالضرر الأخف.
من أجل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون ناصاً على أنه إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو الأم أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم نصيبه الذي كان يستحقه في المعاش بافتراض استحقاقه له في تاريخ الوفاة دون المساس بحقوق باقي المستحقين ما لم يكن قد سبق توزيع نصيب البنت أو الأخت أو الأم عند طلاقها أو ترملها قبل ذلك فيرد لها نصيبها من باقي المستحقين الذي تم توزيعه عليهم.
وتضمن الاقتراح بقانون في مادته الثانية إضافة مادة جديدة برقم (61) مكرراً إلى قانون التأمينات المشار إليه بقصد مراعاة الوضع المالي لأسر المتقاعدين الذين لديهم أطفال معاقون بسبب التكاليف الحياتية اليومية للطفل المعاق ونتيجة الضغوط على راتب ولي أمر المعاق (الأب المتقاعد) سيما أن هناك حالات كثيرة حيث الأم لا تعمل وتكون متفرغة لرعاية الطفل المعاق بالكامل (والأم بلا أي دخل أو راتب) بينما راتب الزوج في تناقص مستمر نتيجة الالتزامات المالية اليومية والأقساط الشهرية للبنوك وأقساط القرض الإسكاني والعلاج الطبي الذي يكبد أسر المعاقين نفقات باهظة لعلاج أطفالهم المعاقين داخل الكويت وخارجها مبالغ لا نهاية لها لاستمرار الإعاقة وفي أحيان كثيرة ازدياد هذه الإعاقة بشكل متدهور نتيجة مضاعفات تتعلق بتدرج سن المعاق والطرق العلاجية وتشعب المشاكل صحياً وذهنياً ونفسياً ومشاكل في التغذية ومشاكل تتعلق بالاعتماد على النفس وحتى اجتماعياً بل أن مراجعة طوارئ المستشفيات أصبحت أمراً روتينياً نظراً لما يعانونه من تدهور فجائي لحالاتهم الصحية.
ومن ثم وحفاظاً على حياة الطفل المعاق وتوفير مستلزماته الحياتية ومساعدته على الحياة والعيش بين أقرانه أضحى الأمر يتطلب النظر بروح إنسانية إلى شريحة المتقاعدين والعمل على إصدار قوانين تكفل تخفيف معاناة أسر المتقاعدين ذوي الأطفال المعاقين لتوفير احتياجاتهم المعيشية ولتوفير الحياة الكريمة لهم من خلال أسرهم وللمساعدة بالنهوض بأعبائهم ومن ضمنها تشريع قانون للمتقاعدين (الذين لديهم أطفال معاقون) يتم بموجبه تعديل النسبة المئوية من الوضع الحالي لراتب المتقاعدين ليحصل كل منهم على (100%) مائة في المائة من راتبه التقاعدي دون الدخول في متاهات الجداول الاكتوارية وتحديد مدد الخدمة وغيرها من الأمور التي تحرم المتقاعد من الحصول على نسبة مائة في المائة من سقف راتبه ولكن بشرط أن يكون لديه طفل معاق (وثابتة إعاقة طفله ببطاقة صادرة عن المجلس الأعلى لشؤون المعاقين).
وانسجاماً مع تعديل البندين (5) و (6) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه فقد نصت المادة الثالثة من الاقتراح بقانون على إلغاء البندين رقمي (7) و (8) من المادة (17) وكذلك إلغاء المادة (17) مكرراً من القانون ذاته.
ورغبة في إنصاف العاملين والمتقاعدين في القطاع الأهلي على غرار هؤلاء وأسوة بهم فقد نصت المادة الرابعة من الاقتراح بقانون على معاملة العاملين والمتقاعدين في القطاع الاهلي معاملة العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي من حيث الحق في الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب.
أما المادة الخامسة من الاقتراح بقانون فقد نصت على معالجة أوضاع العاملين الذين يرغبون في ضم فترة سابقة ضمن مدة خدمتهم لاستحقاق المعاش حيث أعطتهم هذا الحق على أن يكون ذلك وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ونصت المادة السادسة على أن تسري على جميع المؤمن عليهم وفقاً لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه أحكام الباب الثالث من القانون ذاته.
ونصت المادة السابعة على أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون وأن تؤديها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة.
ونصت المادة الثامنة من الاقتراح بقانون على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.