11 يناير 2010

السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة بند جديد إلى المادة (32) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

د. حسن عبدالله جوهـر     د. أسيل عبدالرحمن العوضي

 

معصومة صـالح المبارك     فيـصل سعــود الدويسان

 

د. سـلوى عبدالله الجسـار

—————————————————————————–

اقتراح بقانون

بإضافة بند جديد إلى المادة (32) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (29) لسنة 1966م في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 1981م بشأن معهد الكويت للأبحاث العلمية،

– وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982م في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 1994م،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يضاف إلى المادة (32) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م المشار إليه بند جديد برقم (9) مكرراً نصه الآتي:

“بلوغ سن السبعين، ويجوز مدها إلى الخامسة والسبعين وبموافقة القسم العلمي المختص، بالنسبة إلى الكويتيين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي، وأعضاء هيئة التدريس والتدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والباحثين بمعهد الكويت للأبحاث العلمية وغيره من المؤسسات العلمية والبحثية التي يصدر مرسوم بخضوعها لهذه السن”.

(مادة ثانية)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

 

صباح الأحمد الصباح

————————————————————————————

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بإضافة بند جديد إلى المادة (32) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية

حددت المادة (32) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م المشار إليه أسباب انتهاء الخدمة للخاضعين لأحكامه، ومن بين هذه الأسباب بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين، وسن الستين بالنسبة لغير الكويتيين مع جواز مدها إلى سن الخامسة والستين، واستثنت من ذلك بعض الوظائف التي يندر الإقبال عليها سواء من الكويتيين أو من غيرهم، فحددت انتهاء الخدمة لشاغليها بسن الخامسة والسبعين.

وإذا كانت سن الخامسة والستين لانتهاء الخدمة لا تزال مقبولة بالنسبة لشاغلي الوظائف الحكومية بصفة عامة، فقد تبين أنها تحرم الدولة من الكثير من الكفاءات الفنية المتميزة التي تعمل في المؤسسات والمعاهد العلمية العالية، وعلى الأخص بالكليات والمعاهد التابعة لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة التعليم العالي، ومن بينها معهد الكويت للأبحاث العلمية.

لذلك أعد الاقتراح بقانون المرفق بإضافة بند جديد برقم (9) مكرراً إلى المادة (32) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية، ينص على أن تكون سن السبعين مع جواز مدها إلى الخامسة والسبعين هي سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى الكويتيين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي، وأعضاء هيئة التدريس والتدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والباحثين بمعهد الكويت للأبحاث العلمية وغيره من المؤسسات العلمية والبحثية التي يصدر مرسوم بخضوعها لهذه السن، ويعني ذلك صدور مرسوم بخضوع الهيئات العلمية والبحثية بها لهذه السن دون غيرهم من العاملين الإداريين والكتابيين الذين يخضعون لقانون ونظام الخدمة المدنية والذين لا يقومون داخل هذه المؤسسات بأي نشاط علمي أو بحثي.