11 أغسطس 2011

السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل الفقرة الأولى من المادة رقم (36) من القانون رقم (8) لسنة 2010م بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

مسـلم محمـد البـراك     عـلي سـالم الدقباسـي

خـالد مشعان الطاحوس     د. حسـن عبدالله جوهـر

الصيفي مبــارك الصيفي

اقتراح بقانون

بتعديل الفقرة الأولى من المادة رقم (36) من القانون رقم (8) لسنة 2010م بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010م بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم (36) من القانون رقم (8) لسنة 2010م المشار إليه النص الآتي:

“تزاد العلاوة الاجتماعية المقررة قانوناً للأولاد بنسبة (100%) من قيمتها الأصلية عن كل ولد من الأولاد ذوي الإعاقة (الشديدة والمتوسطة والبسيطة)، ويستثنى الأولاد ذوى الإعاقة من عدد الأولاد الذي حدده القانون لمنح تلك العلاوة”.

 

(مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل الفقرة الأولى من المادة رقم (36) من القانون رقم (8) لسنة 2010م بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

جاء نص المادة رقم (36) في القانون رقم (8) لسنة 2010م بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كالآتي: “تزاد العلاوة الاجتماعية المقررة قانوناً للأولاد بنسبة (100%) من قيمتها الأصلية عن كل ولد من الأولاد ذوي الإعاقة، ويستثنى الأولاد ذوى الإعاقة من عدد الأولاد الذي حدده القانون لمنح تلك العلاوة، وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحق أصحابها هذه الزيادة على أساسها، ولا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا تخضع العلاوة الواردة في هذه المادة إلى أي استقطاعات في حالة تسوية المعاش التقاعدي، ويحتفط ذوي الإعاقة بالعلاوة المشار إليها عند توقيع أنصبة للمعاش التقاعدي على المستحقين”.

وحيث أن المادة رقم (30) جاء نصها: “تسري أحكام المواد التالية من هذا الفصل على الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة ما لم يرد نص يخالف ذلك”.

ويتضح من المواد المذكورة أعلاه أن الأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة لا يشملهم ما جاء بالمادة (36)، كما جاء بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2011م والذي ترتب عليه استمرار استلام المعاق من ذوي الإعاقة البسيطة صرف الزيدة غنهم بقيمتها السابقة وهي بواقع (25) دينار، وإسقاط حق المولودين من ذوي الإعاقة البسيطة بعد تاريخ 1 يونيو 2010م من استلام الزيادة، وكذلم عدم احتساب الأولاد ذوي الإعاقة بدرجة أدنى من المتوسة مع الأولاد من غير ذوي الإعاقة في حساب الحد الأقصى لمجموع عدد الأولاد (سبعة أولاد).

وتحقيقاً لمبدأ المساواة بين الأولاد ذوي الإعاقة حتى وإن اختلفت شدة الإعاقة، أعد هذا الاقتراح بقانون لتعديل نص الفقرة الأولى من المادة رقم (36) من القانون رقم (8) لسنة 2010م بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيث تزاد العلاوة الاجتماعية المقررة قانوناً للأولاد بنسبة (100%) من قيمتها الأصلية عن كل ولد من الأولاد ذوي الإعاقة (الشديدة والمتوسطة والبسيطة)، ويستثنى الأولاد ذوى الإعاقة من عدد الأولاد الذي حدده القانون لمنح تلك العلاوة.