16 فبراير 2011

السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

مســـلم محمـد البــراك     عـلي ســالم الدقباســـي

خـالد مشعان الطاحوس     د. حسـن عبدالله جوهـر

الصيفي مبــارك الصيفي

اقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1965م بإنشاء بنك التسليف والادخار،

– وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم (47) لسنة 1993م المشار إليه النصوص الآتية:

“وتصرف قروض الرعاية السكنية لمستحقيها بلا فوائد، وتحدد قيمة القرض الممنوح لبناء سكن أو شرائه، بمائة ألف دينار كويتي (100.000 د.ك)، ويجوز زيادته بمرسوم، بعد أخذ رأي مجلس إدارة البنك.

ويراعي كل من تم منحه قرض قبل صدور هذا القانون أن يتم إقراضه مبلغ تكميلي للترميم بثلاثين ألف دينار كويتي (30.000 د.ك).

(مادة ثانية)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

(مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

 

صباح الأحمد الصباح

 

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية

لقد أصبح من الواضح أنه بات من الضرورة إعادة النظر في بعض الأحكام الواردة في القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية خاصة فيما يتعلق بمراعاة ظروف المواطن المعيشية والغلاء الواضح في مواد البناء والمواد الأساسية والإنشائية، ومن أجل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون ناصاً في مادته الأولى على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (28) من القانون ذاته نص جديد تم بموجبه رفع زيادة القرض من سبعين ألف دينار كويتي  (70.000 د.ك) دينار إلى مائة ألف دينار كويتي (100.000 د.ك).

وكذلك روعى في التعديل كل من تم منحه قرض إسكاني قبل صدور هذا القانون أن يتم منحه قرض تكميلي بمبلغ ثلاثين ألف دينار كويتي (30.000 د.ك) وذلك للترميم.

ونصت المادة الثانية من الاقتراح بقانون على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.