السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2001م بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

أحمد عبدالعزيز السعدون     مسـلم محمـد البـراك

 د. حسـن عبدالله جوهـر     الصيفي مبـارك الصيفي

 خـالد مشعان الطاحوس

اقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2001م بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1980م بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (31) لسنة 1967م بشأن سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية،

– وعلى القانون رقم (11) لسنة 1988م بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختيارياً للعاملين في الخارج ومن في حكمهم المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (130) لسنة 1992م،

-وعلى المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992م بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992م بنظام التأمين التكميلي،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون  رقم (25) لسنة 2001م المشار إليه النص التالي:

“تزاد المعاشات التقاعدية كل سنتين اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذه المادة وذلك بواقع ثلاثين ديناراً كويتياً (30 د.ك) شهرياً”.

(المادة الثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من 1 يوليو 2008.

أمير الكويت

 صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2001م بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية

لقد كان من بين ما ورد في القانون رقم (25) لسنة 2001م ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة التاسعة منه من زيادة المعاشات التقاعدية كل ثلاث سنوات اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون المشار إليه وذلك بواقع عشرين ديناراً كويتياً (20 د.ك) شهرياً.

وبالنظر لما شهدته الأوضاع المعيشية للمواطنين والمتقاعدين منهم على وجه الخصوص من تأثر بسبب ارتفاع نسبة التضخم إلى مستويات غير مسبوقة وتنافس الغلاء في مختلف المجالات وخاصة في المواد الاستهلاكية والغذائية مما شكل ضغوطاً هائلة على ميزانية الأسرة، ومن أجل التخفيف ولو جزئياً على أصحاب المعاشات التقاعديةأعد هذا الاقتراح بقانون ناصاً في مادنه الأولى على تعديل الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (25) لسنة 2001م بحيث يصبح نصها كالتالي: “تزاد المعاشات التقاعدية كل سنتين اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذه المادة وذلك بواقع ثلاثين ديناراً كويتياً (30 د.ك) شهرياً” وذلك بدلاً من النص الحالي الذي يمنح المتقاعد زيادة عشرين دينار كويتي (20 د.ك) شهرياً كل ثلاث سنوات.