27 أبريل 2011
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة… وبعد،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام المادة السادسة من القانون رقم (10) لسنة 1995م في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.
مع خالص التحية،،،
مقدمو الاقتراح
د. علي صـــالح العــمير محــمد بــراك المــــطير
د. جمعان ظاهر الحربش د. حسـن عبدالله جوهـر
د. محمد هادي الحويلة
اقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام المادة السادسة من القانون رقم (10) لسنة 1995م في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم (22) لسنة 1978م في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (10) لسنة 1995م في شأن مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي وتعديلاته،
– وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000م في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتعديلاته،
– وعلى المرسوم بتاريخ 4 إبريل 1979م في نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
يستبدل نص البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (10) لسنة 1995م المشار إليه النص التالي:
مادة سادسة البند (1):
مقدار المكافأة الاجتماعية والتشجيعية بنوعيها على ألا يقل قيمة المكافأة الاجتماعية عن مائتي دينار للطالب شهرياً.
ويستمر صرف هذه المكافأة من تاريخ التخرج وحتى حصول الطالب على العمل في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص.
ويكون صرف هذه المكافأة بعد التخرج بذات قيمتها أو بالقيمة المقررة بالقانون رقم (19) لسنة 2000م المشار إليه أيهما أكبر.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون وقواعد وشروط الصرف.
(مادة ثانية)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(مادة ثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام المادة السادسة من القانون رقم (10) لسنة 1995م في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب