السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة… وبعد،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتأسيس شركات مساهمة عامة تختص بمعالجة الوضع البيئي والمحافظة على الحماية المستديمة للبيئة في دولة الكويت، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.
مع خالص التحية،،،
مقدمو الاقتراح
أحمد عبدالعزيز السعدون مسـلم محمـد البـراك
خـالد مشعان الطاحوس الصيفي مبـارك الصيفي
د. حسـن عبدالله جوهـر
اقتراح بقانون
بتأسيس شركات مساهمة عامة تختص بمعالجة الوضع البيئي والمحافظة على الحماية المستديمة للبيئة في دولة الكويت
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (12) لسنة 1964م بشأن منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (19) لسنة 1973م بشأن المحافظة على مصادر الثروة النفطية،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (131) لسنة 1977م في شأن تنظيم الأشعة المؤينة والوقاية من مخاطرها،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980م في شأن حماية الثروة السمكية،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (62) لسنة 1977م في شأن حماية البيئة،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية،
– وعلى القانون رقم (21) لسنة 1995م بإنشاء الهيئة العامة للبيئة،
– وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة،
– وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005م بشأن بلدية الكويت،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
تلتزم الحكومة بتأسيس شركات مساهمة عامة تختص بمعالجة الوضع البيئى والمحافظة على الحماية المستديمة للبيئة في دولة الكويت
ويقرر مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي تقوم بإجراءات تأسيس أي شركة من هذه الشركات على أن يتم تأسيس أول شركة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
(مادة ثانية)
تحدد نسبة المساهمة في كل شركة من الشركات المشار إليها في المادة السابقة وتخصيص أسهمها عند تأسيسها على النحو التالي:
- أربعة وعشرين في المائة (24%) من الأسهم تخصص للحكومة والجهات التابعة لها.
- ستة وعشرين في المائة (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة عامة علنية، تقتصر المشاركة فيها على شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة، وترسي المزايدة على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق سعر السهم الأساسي المحدد له في الاكتتاب، وتؤول الزيادة في سعر السهم المباع بالمزاد العلني على سعره في الاكتتاب إلى الاحتياطي العام للدولة.
- خمسين في المائة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
(مادة ثالثة)
تتولى الدولة دفع قيمة الاكتتاب نيابة عن المواطنين وتوزع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على أن يتم تسديد حصيلة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة، وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المختصة دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه آخر يوم في الشهر الذي تنقضي في نهايته سنة ميلادية كاملة محسوبة بدءً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الدولة الاكتتاب نيابة عن المواطنين.
وتؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين، كما تؤول إليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتقوم الدولة خلال مدة يحددها مجلس الوزراء بعد أيلولة هذه الأسهم إليها بطرحها للبيع في مزايدة علنية وفقاً لأحكام البند (2) من المادة الثانية من هذا القانون.
(مادة رابعة)
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
بتأسيس شركات مساهمة عامة تختص بمعالجة الوضع البيئي والمحافظة على الحماية المستديمة للبيئة في دولة الكويت
لم يعد من المناسب ولا من المقبول الحديث عن الأوضاع الخطيرة التي وصلت إليها مستويات ومعدلات التلوث في الكويت، سواءً كان ذلك في أجوائها من خلال ما تنفثه بعض المصانع، خصوصاً في منطقة الشعيبة الصناعية أو بعض محطات الوقود مثل محطة الدوحة وما يتسبب فيه كل أولئك من أضرار على صحة المواطنين حتى كثر الحديث عن انتشار بعض الأمراض الخطيرة بسبب هذه الملوثات أو ما يرمى من مخلفات من هذه المصانع في البحر وما يدفن منها في الأرض، واذا أضيف إلى ذلك ما أصاب البيئة البحرية، خصوصاً جون الكويت من تدمير من جراء ما يصب فيهما من مخلفات للصرف الصحي وغيرها، أو ما ترك دون علاج جذري لما أصاب بعض المناطق من دمار بيئي بعد العدوان العراقي الغاشم مثل البحيرات النفطية فأن ذلك يبين الحاجة إلى سرعة اتخاذ بعض الإجراءات العملية والتنفيذية للحفاظ على البيئة وحمايتها، وحتى لا يترك هذا الأمر محكوما بالتنافس بل بالصراع بين بعض الجهات للاستحواذ على كل ما يتعلق بمشروعات المحافظة على البيئة وحمايتها التي ربما كانت أحد الأسباب في تأخر تنفيذ هذه المشروعات أعد هذا الاقتراح بقانون ناصاً في مادته الأولى على أن تلتزم الحكومة بتأسيس شركات مساهمة عامة تختص بمعالجة الوضع البيئي والمحافظة على الحماية المستديمة للبيئة في دولة الكويت، وقد ترك لمجلس الوزراء أن يقرر الجهة الحكومية التي تقوم بإجراءات تأسيس أي شركة من هذه الشركات بشرط أن يتم تأسيس أول شركة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
أما المادة الثانية فقد نصت على تحديد نسبة المساهمة في كل شركة من الشركات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون وتخصيص أسهمها عند تأسيسها على النحو التالي:
- أربعة وعشرين في المائة (24%) من الأسهم تخصص للحكومة والجهات التابعة لها.
- ستة وعشرين في المائة (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة عامة علنية، تقتصر المشاركة فيها على شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة، وترسي المزايدة على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق سعر السهم الأساسي المحدد له في الاكتتاب، وتؤول الزيادة في سعر السهم المباع بالمزاد العلني على سعره في الاكتتاب إلى الاحتياطي العام للدولة.
- خمسين في المائة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
ومن أجل التسهيل على جميع المواطنين وحفظ حقوقهم وقطع دابر الإجراءات المخالفة للقانون من بيع وشراء البطاقات المدنية للاكتتاب، فقد نصت المادة الثالثة على أن تتولى الدولة دفع قيمة الاكتتاب نيابة عن المواطنين والقيام بتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين دون أن تخصص كسور الأسهم، كما نصت على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المختصة واشترطت ألا يتحمل المواطن أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب، كما اشترطت أن يتم هذا التسديد في موعد أقصاه آخر يوم في الشهر الذي تنقضي في نهايته سنة ميلادية كاملة محسوبة بدءً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الدولة الاكتتاب نيابة عن المواطنين ومعنى ذلك أنه لو كانت الدولة قد أكتتبت عن المواطنين في أحد أيام شهر أغسطس سواءً كان ذلك في بدايته أو منتصفه أو نهايته فأن مدة السنة تبدأ اعتباراً من أول سبتمبر وتنقضي في 31 أغسطس من العام الذي يليه.
كما نصت المادة الثالثة في فقرتها الثانية على أن تؤول إلى الدولة كسور الأسهم التي نصت الفقرة الأولى من المادة ذاتها على عدم تخصيصها للمواطنين، كما تؤول إليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لقيام المواطنين بتسديد قيمة هذه الاكتتابات وفقاً لأحكام الفقرة السابقة جميع الأسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، على أن تقوم الدولة خلال مدة يحددها مجلس الوزراء بعد أيلولة هذه الأسهم إليها بطرحها للبيع في مزايدة علنية وفقاً لأحكام البند (2) من المادة الثانية من هذا القانون.