السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة… وبعد،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتأسيس شركات مساهمة كويتية لتزويد خدمات الإنترنت ونقل المعلومات والواي ماكس وغيرها من الخدمات اللاسلكية وتنظيمها، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.
مع خالص التحية،،،
مقدمو الاقتراح
أحمد عبدالعزيز السعدون مسـلم محمـد البـراك
الصيفي مبـارك الصيفي د. حسـن عبدالله جوهـر
خـالد مشعان الطاحوس
اقتراح بقانون
بتأسيس شركات مساهمة كويتية لتزويد خدمات الإنترنت ونقل المعلومات والواي ماكس وغيرها من الخدمات اللاسلكية وتنظيمها
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم (8) لسنة 1959م بشأن استعمال أجهزة المواصلات اللآسلكية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (19) لسنة 1976م بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية ،
– وعلى القانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة،
– وعلى القانون رقم 26 لسنة 1996م بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللآسلكية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 22 يونيو 1983م بتأسيس شركة مساهمة كويتية بإسم (شركة أجهزة الاتصالات الهاتفية المتنقلة)،
– وعلى المرسوم رقم (216) لسنة 1997م بتأسيس شركة مساهمة كويتية بإسم (الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة)،
– وعلى المرسوم رقم (187) الصادر بتاريخ 22 يوليو2008م بالترخيص في تأسيس شركة مساهمة كويتية باسم (شركة الاتصالات الكويتية)،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
تلتزم الحكومة بتأسيس شركة أو أكثر مقرها الكويت يكون اختصاصها تزويد خدمات الانترنت ونقل المعلومات والواي ماكس والنفاذ اللآسلكي للحزم العريضة وغيرها من الخدمات اللآسلكية التي يرخص لها فيها بمقتضى عقد تأسيسها دون أن يكون من بينها خدمة “الاتصالات الهاتفية المتنقلة” حيث لا يجوز أن يرخص لها فيها.
ويعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية يكون لها وحدها القيام بتأسيس هذه الشركات على أن يتم تأسيس أول شركة خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتخضع هذه الشركات فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون لأحكام كل من القوانين رقم (8) لسنة 1959م ورقم (15) لسنة 1960م ورقم (26) لسنة 1996م المشار إليها، بحسب الأحوال.
(مادة ثانية)
تخصص أسهم هذه الشركات على النحو التالي:
(أ) نسبة أربعة وعشرين في المائة (24%) من الأسهم للحكومة والجهات العامة التابعة لها.
(ب) نسبة ستة وعشرين في المائة (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة عامة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة فـي مجال الاتصالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويستثنى من ذلك شركات الاتصالات الهاتفية المتنقلة المساهمة الكويتية القائمة في تاريخ طرح هذا المزاد، حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في هذه الشركات، وتضع وزارة المواصلات شروط وضوابط هذه المزايدة، ويرسي المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس، أن وجدت، ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر الذي رسى به المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
(ج) نسبة خمسين في المائة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
(د) تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقاً لأحكام البند (أ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.
(مادة ثالثة)
تتولى الدولة دفع قيمة الاكتتاب نيابة عن المواطنين وتوزع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المختصة دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه آخر يوم في الشهر الذي تنقضي في نهايته سنة ميلادية كاملة بدءً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الدولة الاكتتاب نيابة عن المواطنين.
وتؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين، كما تؤول إليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة يحددها مجلس الوزراء إلى الشركة التي رسى عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقاً لأحكام البند (أ) من المادة الثانية من هذا القانون.
(مادة رابعة)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من هذا القانون، تحدد فترة للريبة تبدأ اعتباراً من السادس عشر من أغسطس 2009م وحتى تاريخ العمل بهذا القانون لا يجوز خلالها إصدار أي ترخيص لتزويد الخدمات المشار إليها في المادة الأولى منه أو تجديد أي ترخيص انتهى قبل هذه الفترة أو ينتهي خلالها أو بعدها، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا ينتج أثراً، ولا يكسب حقاً، ولا يجوز الاحتجاج به أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، ولا يتصحح بمرور الزمان أي تصرف يتم على خلاف ذلك.
(مادة خامسة)
يصدر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بعد أخذ رأي وزير المواصلات مرسوم متضمن ما يلي:
- تحديد الجهة أو الجهات المخولة إصدار جميع أنواع وفئات بطاقات الاتصالات الدولية مسبقة الدفع وكيفية الرقابة على إصدارها واستخدامها بما يضمن تحصيل الدولة لحقوقها من هذه الخدمة.
- تحديد الجهة أو الجهات المخولة توفير خدمات الهوائيات والأبراج لجميع شركات الاتصالات الهاتفية المتنقلة والشركات الأخرى المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون.
- تحديد الجهة أو الجهات المخولة تنظيم إجراءات نقل أرقام مشتركي مشغلي شركات الاتصالات الهاتفية المتنقلة من مشغل إلى مشغل آخر.
- تنظيم منح تراخيص تقديم خدمات الانترنت الفرعية.
- أي قرارات تنظيمية أخرى.
(مادة سادسة)
باستثناء خضوعها لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون، لا تخل أحكامه الأخرى بما هو مقرر لشركات الاتصالات الهاتفية المتنقلة المشار إليها وبما هو مرخص لها فيها من خدمات تقدمها للمشتركين.
ويسري حكم الفقرة السابقة على أي شركة أخرى للإتصالات الهاتفية المتنقلة تؤسس وفقاً لأحكام القانون رقم (26) لسنة 1996م المشار إليه.
(مادة سابعة)
يعتبر هذا القانون قانونا خاصا وأحكامه أحكاماً خاصة تلغي كل نص في أي قانون عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون.
(مادة ثامنة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
بتأسيس شركات مساهمة كويتية لتزويد خدمات الإنترنت ونقل المعلومات والواي ماكس وغيرها من الخدمات اللاسلكية وتنظيمها
لما كانت خدمات الانترنت ونقل المعلومات بكل صورها والواي ماكس والنفاد اللاسلكي للحزم العريضة قد انتشرت وتنوع نشاطها دون تنظيم واضح يهدف إلى اتساع نطاق هذه الخدمات وخاصة الانترنت لتشمل أكبر قطاع من المجتمع، وذلك من خلال تأسيس شركات مساهمة كويتية بخصوص خمسين في المائة (50%) من أسهمها للمواطنين الكويتيين، كما يطرح ستة وعشرين في المائة (26%) من أسهمها بالمزاد العلني بين شركات المساهمة المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة في الاتصالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء مما يعني فتح الباب أمام أوجه استثمارات جديدة، بالإضافة إلى تخصيص أربعة وعشرين في المائة (24%) من أسهم هذه الشركات للحكومة والهيئات التابعة لها.
من أجل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون ناصاً في الفقرة الأولى من مادته الأولى على أن تلتزم الحكومة بتأسيس شركة أو أكثر مقرها الكويت يكون اختصاصها تزويد خدمات الانترنت وخدمات نقل المعلومات والواي ماكس (WI Max) والنفاد اللاسلكي للحزم العريضة وغيرها من الخدمات اللاسلكية التي يرخص لها فيها بمقتضى عقد تأسيسها مثل خدمة “الوان” (wan) وغيرها ولكن دون أن يكون من بين هذه الخدمات خدمة “الاتصالات الهاتفية المتنقلة”، حيث لا يجوز أن يرخص لها فيها واوجبت الفقرة الثانية من المادة ذاتها أن يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية يكون وحدها القيام بتأسيس هذه الشركات على أن يتم بتأسيس أول شركة خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتخضع هذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص لأحكام كل من القوانين رقم (8) لسنة 1959م ورقم (15) لسنة 1959م ورقم (26) لسنة 1996م المشار إليها بحسب الأحوال.