السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإنشاء صندوق جابر الأحمد للجيل الحاضر، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

أحمد عبدالعزيز السعدون     مسـلم محمـد البـراك

 خـالد مشعان الطاحوس     الصيفي مبـارك الصيفي

 د. حسـن عبدالله جوهـر

اقتراح بقانون

بإنشاء صندوق جابر الأحمد للجيل الحاضر

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976م في شأن احتياطي الأجيال القادمة،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978م بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982م بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

ينشأ صندوق تكون له شخصية معنوية مستقلة يسمى “صندوق جابر الأحمد للجيل الحاضر“، ويشرف على الصندوق ويرأس مجلس إدارته رئيس مجلس الوزراء.

(مادة ثانية)

غرض الصندوق تولي استلام وتوزيع النسبة المقررة للمواطنين من الأرباح الصافية لاستثمار كل من المال الاحتياطي للدولة والأموال المخصصة لاحتياطي الأجيال القادمة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

(مادة ثالثة)

تقتطع سنوياً نسبة مقدارها خمسـة وعشرون في المائة (25%) من الأرباح الصافية لاستثمار الأموال العامة المشــار إليها في المادة الثانية من هذا القانون ابتداءً من السنة المالية 2004/2005م، تحول إلى صندوق جابر الأحمد للجيل الحاضر، ويقـوم الصندوق سنوياً بتوزيعها بالتساوي على جميع الكويتيين حتى أخر يوم في السنة المالية التي توزع عنها هذه النسبة من الأرباح.

ويتولى الصندوق إيداع المستحقات السنوية لمن لم يبلغ سن الرشد من الكويتيين تنفيذاً لأحكام الفقرة السابقة في حسابات ادخار تفتح باسم كل منهم لدي البنوك المحلية، ولا يجوز لأولياء أمور هؤلاء أو القائمين عليهم قانوناً التصرف في هذه المستحقات، ويكون للمستفيد وحده حق التصرف فيها بعد بلوغه سن الرشد.

وفي حالة وفاة المستفيد قبل بلوغه سن الرشد تصرف هذه المستحقات إلى ورثته وفقاً لأحكام القانون.

كما يودع الصندوق المستحقات السنوية لعديمي الأهلية ومن في حكمهم في حساب ادخار يفتح باسم كل منهم لدى البنوك المحلية ويكون التصرف فيها للقائمين على أموالهم وفقاً لأحكام القانون.

(مادة رابعة)

يدير الصندوق مجلس إدارة على الوجه المبين في النظام الأساسي، على أن لا تزيد مدة العضوية فيه على أربع سنوات غير قابلة للتجديد.

(مادة خامسة)

يصدر رئيس مجلس الوزراء النظام الأساسي للصندوق الذي يبين فيه علي الأخص طريقة تأليف مجلس الإدارة واختصاصاته وتنظيم أعماله الفنية والإدارية ووضع الميزانية وغير ذلك من الإجراءات اللازمة لحسن سير العمل.

(مادة سادسة)

لرئيس مجلس الوزراء أن يفوض من يراه من الوزراء في كل اختصاصاته المبينة في هذا القانون أو في بعضها.

(مادة سابعة)

يقدم الصندوق سنوياً مع مشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية كشفاً تفصيلياً مبيناً فيه عدد الكويتيين الذين صرفت لهم المستحقات ومقدارها لكل منهم وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

(مادة ثامنة)

تكون للصندوق ميزانية ملحقة تتكون مواردها من المبالغ التي تخصصها له الدولة في الميزانية العامة.

وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تعتبر السنة المالية الأولى له من تاريخ العمل بهذا القانون إلى أخر شهر مارس من السنة المالية التالية.

(مادة تاسعة)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(مادة عاشرة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

 صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بإنشاء صندوق جابر الأحمد للجيل الحاضر

يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه:

“وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم”

(صدق الله العظيم)

لا ريب في أن صدور المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976م في شأن احتياطي الأجيال القادمة كان خطوة رائدة في سبيل استثمار وتنمية الفوائض المالية للدولة ولتكوين احتياطي بديل للثروة النفطية بجانب الاحتياطي العام للدولة، بيد أن الجيل الحاضر الذي تبلغ نسبة عالية منه من الشباب الذين تجاوزوا سن الرشد بقليل، والذين كانوا في حكم “الجيل القادم” قبل أن تدفع بهم الأرحام، والذين ربما يستمر الكثير منهم إلى ما بعد بلوغ سن الرشد أو إلى بعد إتمام مراحل التعليم المختلفة بسنوات على لوائح الانتظار للحصول على فرص للعمل دون أن يكون لهم من الموارد أو المدخرات ما يساعدهم على بدء حياتهم العملية وسد احتياجاتهم الضرورية وهو ما يشكل هاجساً وعبئاً على أولياء الأمور أو القيمين على هؤلاء خاصة الذين لا تسمح ظروفهم ولا مواردهم المالية بمد يد العون لهم، وربما كان الأمر أشد وقعاً على أولئك الذين لا ولي لهم، ومن أجل مواجهة هذا الأمر ولو جزئياً أصبح من المناسب بل من الضروري تخصيص نصيب من الأرباح الصافية سنوياُ للأموال العامة المستثمرة مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً، يوزع على جميع الكويتيين سنوياً بالتساوي.

وتخليداً للمبادرات والمكرمات التي صدرت في مناسبات عديدة من حضرة صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، والتي استهدفت دائماً بالإضافة إلى حفظ حقوق الأجيال القادمة، خير وإسعاد الجيل الحاضر، واستمراراً لتلك المبادرات والمكرمات وتحقيقاً للغايات السامية التي تستهدف أن يكون لكل مواطن نصيب ولو يسيراً من عوائد خيرات بلاده تصل إليه وأن تستمر معه بإذن الله من المهد إلى اللحد، وذلك من خلال اقتطاع نسبة مقدارها خمسة وعشرون في المائة (25%) من الأرباح الصافية لاستثمار كل من المال الاحتياطي للدولة والأموال المخصصة لاحتياطي الأجيال القادمة وليس من أصل المال، وإضافة إلى ما يحققه ذلك من مشاركة المواطنين في حصولهم على هذا النصيب اليسير من عوائد الأموال العامة، فإنه يحقق أمراً آخر له أهميته الكبرى وهو المراقبة شبه المباشرة من كافة المواطنين على حسن إدارة استثمار الأموال العامة، ومن أجل كل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق يسمى “صندوق جابر الأحمد للجيل الحاضر” متضمناً ما يلي:

نصت المادة الأولى منه على إنشاء صندوق تكون له شخصية معنوية مستقلة وأن يسمى “صندوق جابر الأحمد للجيل الحاضر، وأناطت برئيس مجلس الوزراء الإشراف على الصندوق ورئاسة مجلس إدارته.

أما المادة الثانية فقد حددت غرض الصندوق بأن يتولى استلام وتوزيع النسبة المقررة للمواطنين من الأرباح الصافية لاستثمار المال الاحتياطي للدولة وكذلك من الأرباح الصافية من الأموال المخصصة لاحتياطي الأجيال القادمة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

ونصت المادة الثالثة على أن تقتطع سنوياً نسبة مقدارها خمسة وعشرون في المائة (25%) من الأرباح الصافية السنوية لاستثمار الأموال العامة المحددة في المادة الثانية من القانون ذاته وذلك ابتداءً من السنة المالية 2004/2005م، تحول إلى صندوق جابر الأحمد للجيل الحاضر، وأناطت المادة بالصندوق القيام سنوياً بتوزيعها بالتساوي على جميع الكويتيين حتى آخر يوم في السنة المالية التي توزع عنها هذه النسبة من الأرباح، ومعنى ذلك أن جميع الكويتيين الأحياء الذين ولدوا في آخر يوم من تلك السنة وما قبلها يكونون شركاء في هذه النسبة.

كما نصت المادة الثالثة في فقرتها الثانية على أن يتولى الصندوق إيداع المستحقات السنوية لمن لم يبلغ سن الرشد من الكويتيين في حسابات ادخار تفتح باسم كل منهم لدى البنوك المحلية، وحتى تكون هذه المستحقات مع ما تحققه من عوائد لوضعها في حسابات ادخار رصيداً للمستفيد يواجه به المتطلبات الضرورية، فقد حظرت على ولي الأمر أو القائم على المستفيد قانوناً التصرف في هذه المستحقات ونصت على أن يكون للمستفيد وحده حق التصرف فيها بعد بلوغه سن الرشد.

وواجهت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها حالة وفاة المستفيد قبل بلوغه سن الرشد فنصت على أن تصرف في هذه الحالة مستحقاته إلى ورثته وفقا لأحكام القانون.

وعالجت الفقرة الرابعة حالة عديمي الأهلية ومن في حكمهم على غرار ما كفلته لمن لم يبلغوا سن الرشد.

ونصت المادة الرابعة على أن يدير الصندوق مجلس إدارة علي الوجه المبين في النظام الأساسي مع تحديد مدة العضوية في المجلس بما لا يزيد على أربع سنوات غير قابلة للتجديد، وغني عن البيان القول أن ذلك لا يشمل رئيس مجلس الإدارة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه عنه.

وأناطت المادة الخامسة برئيس مجلس الوزراء إصدار النظام الأساسي للصندوق وأشارت على الأخص إلى ما يجب أن يتضمنه هذا النظام.

ونصت المادة السادسة على حق رئيس مجلس الوزراء في أن يفوض من يراه من الوزراء في كل اختصاصاته المبينة في هذا القانون أو في بعضها.

وألزمت المادة السابعة الصندوق بأن يقدم سنويا مع مشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية كشفاً تفصيلياً مبيناً فيه عدد الكويتيين الذين صرفت لهم المستحقات ومقدارها لكل منهم وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

ونصت المادة الثامنة على أن يكون للصندوق ميزانية ملحقة تتكون مواردها من المبالغ التي تخصصها له الدولة في الميزانية العامة على أن تبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، مع اعتبار السنة المالية الأولى له من تاريخ العمل بهذا القانون إلى أخر شهر مارس من  السنة المالية التالية.

ونصت المادة التاسعة على أن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.