01 ديسمبر 2010
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة… وبعد،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل الفقرة الثانية من المادة (23) من القانون رقم (35) لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.
مع خالص التحية،،،
مقدمو الاقتراح
صــــالح محـــمد المـــــــــلا مــرزوق عــلي الغـــانم
عادل عبدالعزيز الصرعاوي د. حسـن عبدالله جوهـر
د. معصومة صالح المبارك
اقتراح بقانون
بتعديل الفقرة الثانية من المادة (23) من القانون رقم (35) لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم (35) لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005م بشأن بلدية الكويت،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (23) من القانون رقم (35) لسنة 1962م المشار إليه النص التالي:
“لا يجوز لرجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء المجلس البلدي ترشيح انفسهم إلا إذا استقالوا مقدماً من وظائفهم، كما لا يجوز لرؤساء لجان قيد الناخبين أو أعضائها أو أقربائهم من الدرجة الأولى ترشيح أنفسهم في دائرة عمل هذه اللجان ما لم يكونوا تنحوا عن الاشتراك في أعمالها”.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
—————————————————————————————————–
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
بتعديل الفقرة الثانية من المادة (23) من القانون رقم (35) لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة